البحث
بَابُ اَلرُّخْصَةِ فِي اَلْعَرَايَا وَبَيْعِ اَلْأُصُولِ وَالثِّمَارِ
بَابُ اَلرُّخْصَةِ فِي اَلْعَرَايَا وَبَيْعِ اَلْأُصُولِ وَالثِّمَارِ
847 - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي اَلْعَرَايَا: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([92]) .
وَلِمُسْلِمٍ: ( رَخَّصَ فِي اَلْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ اَلْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا ) ([93]) .
848 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ اَلْعَرَايَا بِخَرْصِهَا, فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ, أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([94]) .
849 - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: ( نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ اَلثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا, نَهَى اَلْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([95]) .
وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا? قَالَ: " حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ " ([96]) .
850 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى. قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا? قَالَ: " تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ ([97]) .
851 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ ([98]) .
852 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَراً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ, فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ? ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([99]) .
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِوَضْعِ اَلْجَوَائِحِ ) ([100]) .
853 - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-, عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( مَنِ اِبْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ, فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اَلَّذِي بَاعَهَا, إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْمُبْتَاعُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([101]) .
---------------------------------
[92] - صحيح. رواه البخاري ( 2192 )، ومسلم ( 1539 ) ( 64 ).
[93] - مسلم ( 1539 ) ( 61 ).
[94] - صحيح. رواه البخاري ( 2190 )، ومسلم ( 1541 ).
[95] - صحيح. رواه البخاري ( 2194 )، ومسلم ( 3 / 1165 / رقم 1534 ).
[96] - الرواية للبخاري ( 1486 )، ولمسلم أيضاً ( 3 / 1166 )، والمسئول هو ابن عمر -رضي الله عنهما-.
[97] - صحيح. رواه البخاري ( 1488 )، ومسلم ( 1555 )، وفي اللفظ الذي ساقه الحافظ، وتخصيصه بالبخاري نظر.
[98] - صحيح. رواه أبو داود ( 3371 )، والترمذي ( 1228 )، وابن ماجه ( 2217 )، وأحمد ( 3 / 221 و 250 )، وابن حبان ( 4972 )، والحاكم ( 2 / 19 ). وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " وهو كما قال.
[99] - صحيح. رواه مسلم ( 1554 ) ( 14 ).
[100] - مسلم ( 3 / 1191 ). الجائحة: الآفة تصيب الثمار فتتلفها.
[101] - صحيح. رواه البخاري ( 2379 )، ومسلم ( 1543 ) ( 80 ) وزادا: ومن ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع والتأبير: هو التشقيق والتلقيح.