البحث
أَحَادِيثُ فِي اَلنِّكَاحِ
أَحَادِيثُ فِي اَلنِّكَاحِ
967 - عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ". ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([1]) .
968 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِدَ اَللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : " لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ اَلنِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([2]) .
969 - وَعَنْهُ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ :" تَزَوَّجُوا اَلْوَدُودَ اَلْوَلُودَ . إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ اَلْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ ([3]) .
970 - وَلَهُ شَاهِدٌ : عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيِّ , وَابْنِ حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ([4]) .
971 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاظْفَرْ بِذَاتِ اَلدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ اَلسَّبْعَةِ ([5]) .
972 - وَعَنْهُ ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ : ( بَارَكَ اَللَّهُ لَكَ , وَبَارَكَ عَلَيْكَ , وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ ([6]) .
973 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : ( عَلَّمَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم اَلتَّشَهُّدَ فِي اَلْحَاجَةِ : " إِنَّ اَلْحَمْدَ لِلَّهِ , نَحْمَدُهُ , وَنَسْتَعِينُهُ , وَنَسْتَغْفِرُهُ , وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا , مَنْ يَهْدِهِ اَللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ". ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَالْحَاكِمُ ([7]) .
974 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ , فَإِنْ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا , فَلْيَفْعَلْ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ ([8]) .
975 - وَلَهُ شَاهِدٌ : عِنْدَ اَلتِّرْمِذِيِّ , وَالنَّسَائِيِّ ; عَنِ الْمُغِيرَةِ. ([9]) .
976 - وَعِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ , وَابْنِ حِبَّانَ : مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ([10]) .
977 - وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً : أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ? " قَالَ : لَا . قَالَ : " اِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ) ([11]) .
978 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ , حَتَّى يَتْرُكَ اَلْخَاطِبُ قَبْلَهُ , أَوْ يَأْذَنَ لَهُ اَلْخَاطِبُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ ([12]) .
979 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : ( جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي , فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَعَّدَ اَلنَّظَرَ فِيهَا , وَصَوَّبَهُ , ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ , فَلَمَّا رَأَتْ اَلْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا ([13]) جَلَسَتْ , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ .
فَقَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا .
قَالَ : " فَهَلْ عِنْدكَ مِنْ شَيْءٍ ? " .
فَقَالَ : لَا , وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ .
فَقَالَ : " اِذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ , فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ? " فَذَهَبَ , ثُمَّ رَجَعَ ?
فَقَالَ : لَا , وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا.
فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم " انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ "، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ.
فَقَالَ : لَا وَاَللَّهِ , يَا رَسُولَ اَللَّهِ , وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ , وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ : مَالُهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ .
فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ ? إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ " فَجَلَسَ اَلرَّجُلُ , وَحَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ ; فَرَآهُ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا , فَأَمَرَ بِهِ , فَدُعِيَ لَهُ , فَلَمَّا جَاءَ .
قَالَ : " مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ? " .
قَالَ : مَعِي سُورَةُ كَذَا , وَسُورَةُ كَذَا , عَدَّدَهَا .
فَقَالَ : " تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ? " .
قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : "اِذْهَبْ , فَقَدَ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ ([14]) .
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : ( اِنْطَلِقْ , فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا , فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ ) ([15]) .
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : ( أَمْكَنَّاكَهَا ([16]) بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ) ([17]) .
980 - وَلِأَبِي دَاوُدَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : ( مَا تَحْفَظُ ? " .
قَالَ : سُورَةَ اَلْبَقَرَةِ , وَاَلَّتِي تَلِيهَا .
قَالَ : " قُمْ . فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً ) ([18]) .
981 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ , عَنْ أَبِيهِ ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( أَعْلِنُوا اَلنِّكَاحَ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ ([19]) .
982 - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ ([20]) وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ ([21]) .
983 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ) أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ ([22]) .
984 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( لَا تُنْكَحُ اَلْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلَا تُنْكَحُ اَلْبِكْرُ حَتَّى تُسْـتَأْذَنَ" قَالُوا : يَا رَسُولَ اَللَّهِ , وَكَيْفَ إِذْنُهَا ? قَالَ : " أَنْ تَسْكُتَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([23]) .
985 - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ( اَلثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ , وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([24]) .
وَفِي لَفْظٍ : ( لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ اَلثَّيِّبِ أَمْرٌ, وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ ([25]) .
986 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( لَا تُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ([26]) .
987 - وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ ; وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ اَلرَّجُلُ اِبْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اَلْآخَرُ اِبْنَتَهُ , وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([27]) .
وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ اَلشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ ([28]) .
988 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- ( أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ , فَخَيَّرَهَا اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ ([29]) .
989 - وَعَنْ اَلْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ , عَنِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ , فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ ([30]) .
990 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ , فَهُوَ عَاهِرٌ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ , وَكَذَلِكَ اِبْنُ حِبَّانَ ([31]) .
991 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( لَا يُجْمَعُ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا , وَلَا بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([32]) .
992 - وَعَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( لَا يَنْكِحُ اَلْمُحْرِمُ , وَلَا يُنْكَحُ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : ( وَلَا يَخْطُبُ ) ([33]) .
وَزَادَ اِبْنُ حِبَّانَ : ( وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ ) ([34]) .
993 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : ( تَزَوَّجَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([35]) .
994 - وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ ) ([36]) .
995 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ أَحَقَّ اَلشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ , مَا اِسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ اَلْفُرُوجَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([37]) .
996 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ : ( رَخَّصَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ أَوْطَاسٍ فِي اَلْمُتْعَةِ , ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , ثُمَّ نَهَى عَنْهَا ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([38]) .
997 - وَعَنْ عَلَيٍّ رضي الله عنه قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ اَلْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([39]) .
998 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم اَلْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالنَّسَائِيُّ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ([40]) .
999 - وَفِي اَلْبَابِ : عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ ([41]) .
1000 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( لَا يَنْكِحُ اَلزَّانِي اَلْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ([42]) .
1001 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا , قَالَتْ : ( طَلَّقَ رَجُلٌ اِمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ , ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , فَأَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا , فَسُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : "لَا . حَتَّى يَذُوقَ اَلْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ اَلْأَوَّلُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ ([43]) .
------------------------------
[1] - صحيح . رواه البخاري ( 1905 ) ، ومسلم ( 1400 ).
[2] - صحيح . رواه البخاري ( 5063 ) ، ومسلم ( 1401 ) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- يقول : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- يسألون عن عبادة النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها . فقالوا : وأين نحن من النبي -صلى الله عليه وسلم- ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال أحدهم : أما أنا فأنا أصلي الليل أبداً . وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر . وقال آخر أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبداً ، فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصوم . . . الحديث . والسياق للبخاري.
[3] - صحيح . رواه أحمد ( 3 / 158 و 245 ) ، وابن حبان ( 1228 ) موارد ).
[4] - رواه أبو داود ( 2050 ) ، والنسائي ( 6 / 65 - 66 ) ، وابن حبان ( 1229 ) ولفظه : عن معقل بن يسار قال : جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال : إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال ، وإنها لا تلد ، أفأتزوجها ؟ قال : " لا " . ثم أتاه الثانية . فنهاه . ثم أتاه الثالثة فقال : " تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم [ الأمم ] " . والسياق والزيادة لأبي داود.
[5] - صحيح . رواه البخاري ( 5090 ) ، ومسلم ( 1466 ) ، وأبو داود ( 2047 ) ، والنسائي ( 6 / 68 ) ، وابن ماجه ( 1858 ) ، وأحمد ( 2 / 428 ) . " تنبيه " : وهم الحافظ - رحمه الله - في عزو الحديث للسبعة ، ومنهم الترمذي - كما هو اصطلاحه في المقدمة - إذ لم يروه الترمذي.
[6] - صحيح . رواه أحمد ( 2 / 381 ) ، وأبو داود ( 2130 ) ، والنسائي في " عمل اليوم الليلة " ( 259 ) ، والترمذي ( 1091 ) ، وابن ماجه ( 1905 ) . وقال الترمذي : " حسن صحيح ".
[7] - صحيح . رواه أحمد ( 1 / 392 - 393 ) ، وأبو داود ( 2118 ) ، والنسائي ( 3 / 104 - 105 ) ، والترمذي ( 1105 ) ، وابن ماجه ( 1892 ) ، والحاكم ( 2 / 182 - 183 ) . وقال الترمذي : " هذا حديث حسن " . قلت : وللحديث طرق وشواهد ، كنت خرَّجْتُ بعضَها في "مشكل الآثار" للطحاوي رقم ( 1 - 5 ) . ولشيخنا - حفظه الله تعالى - رسالة في هذه الخطبة أسماها : " خطبة الحاجة التي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلمها أصحابه " . وهي مطبوعة متداولة ، وقد كان لهذه الرسالة الأثر الطيب في نشر هذه السنة بين الناس ، أسأل الله عز وجل أن يثيـب مؤلفها خيرا.
[8] - صحيح . رواه أحمد ( 3 / 334 و 360 ) ، وأبو داود ( 2082 ) ، والحاكم ( 2 / 165 ) وتمامه : قال جابر - رضي الله عنه- : "فخطبت جارية ، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها ، فتزوجتها" . قلت : وهذا الحديث وما بعده مُخَرَّج في رسالتي : " الأحكام المطلوبة في رؤية المخطوبة ".
[9] - صحيح . ولفظه : عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه- قال : "خطبت امرأة ، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " أنظرتَ إليها ؟ " قال : قلت : لا . قال : " انظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يُؤْدَم بينكما" . فأتيتها وعندها أبواها ، وهي في خدرها . فقلت : إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرني أن أنظر إليها ؟ قال : فسكتا . قال : فرفعت الجارية جانب الخدر . فقالت : أُحَرِّجُ عليك إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرك أن تنظر إلي لما نظرت ، وإن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر أن تنظر إليَّ فلا تنظر . قلت : ولتخريجه انظر " الأحكام المطلوبة".
[10] - ولفظه : عن ابن أبي حثمة قال : رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة ببصره على إجَّار يقال لها : ثبيتة بنت الضحاك ، فقلت : أتفعل هذا ، وأنت صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ فقال : نعم . قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " إذا ألقى الله في قلب رجل خطبة امرأة ، فلا بأس أن ينظر إليها " . وانظر " الأحكام المطلوبة ".
[11] - صحيح . رواه مسلم (1424 ) ، وزاد : " فإن في أعين الأنصار شيئا" . وانظر الرسالة المشار إليها آنفا.
[12] - صحيح . رواه البخاري ( 5142 ) ، ومسلم ( 1412 ).
[13] - ووقع في " أ " : " بشيء ".
[14] - صحيح . رواه البخاري ( 5030 ) و ( 5087 ) ، ومسلم ( 1425 ) ( 76 ) , واللفظ متفق عليه ، وليس كما فرَّق الحافظ رحمه الله.
[15] - مسلم ( 1425 ) ( 77 ).
[16] - كذا في " الأصلين " وفي المطبوع من " البلوغ " وشرحه . وانظر التعليق التالي.
[17] - البخاري برواية أبي ذر ، كما في " اليونينية " ( 7 / 17 ) وأما باقي روايات البخاري فهي بلفظ : "أملكناكها".
[18] - منكر . رواه أبو داود ( 2112 ) ، وزاد : "وهي امرأتك" . قلت : في إسناده عسل بن سفيان ، وهو ضعيف ، وفي روايته هذه ممخالفة لرواية الثقات.
[19] - حسن . رواه أحمد (4 /5 ) ، والحاكم (283 ) بسند حسن ، وله شواهد أخرى مذكورة "بالأصل".
[20] - في " أ " : " رواه الخمسة " وأشار الناسخ في الهامش إلى نسخة أخرى وفيها : " رواه أحمد والأربعة ".
[21] - صحيح . رواه أحمد ( 4 / 394 و 413 ) ، وأبو داود ( 2085 ) ، والترمذي ( 1101 ) ، وابن ماجه ( 1881 ) ، وابن حبان ( 1243 ) وقد صحَّحه غير واحد ، وله شواهد أخرى . " تنبيه " : وَهِمَ الحافظ -رحمه الله- في عَزْو الحديث للأربعة؛ إذ لم يخرجه النسائي. والله أعلم.
[22] - حسن . رواه أبو داود ( 2083 ) ، والترمذي ( 1102 ) ، وابن ماجه ( 1879 ) ، وابن حبان ( 1248) . وقال الترمذي : "هو عندي حسن" . قلت : وهو صحيح بشواهده. والله أعلم.
[23] - صحيح . رواه البخاري ( 5136 ) ، ومسلم ( 1419 ).
[24] - صحيح . رواه مسلم (1421).
[25] - صحيح . رواه أبو داود ( 2100 ) ، والنسائي ( 6 / 84 ) ، وابن حبان ( 1241 ).
[26] - صحيح . رواه ابن ماجه (1882) ، والدارقطني (327).
[27] - صحيح . رواه البخاري ( 5112 ) ، ومسلم (1415).
[28] - البخاري ( 6960 ) ، ومسلم ( 1415 ) ( 58 ) وفيه : " قال عبيد الله : قلت لنافع : ما الشغار ؟ " زاد البخاري : "قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق ، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق".
[29] - صحيح . رواه أحمد (2469) ، وأبو داود (2096) ، وابن ماجه (1875) . قلت : وأما إعلانه بالإرسال فقد قال به جماعة ، منهم أبو داود في " سننه " ( 2 / 232 ) وتبعه على ذلك البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (10 /47) بل بالغ الأخير في رد الحديث، ولو كان موصولاً من طريق الثقات، ولذلك رد عليه ابن القيم في "تهذيب السنن" (3 /40) فكان من جملة ما قال : "وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح" . وقال الحافظ في " الفتح " (969) . " الطعن في الحديث لا معنى له ، فإن طرقه يقوى بعضُها ببعض ".
[30] - ضعيف . رواه أحمد ( 5 / 8 و 11 و 12 و 18 ) ، وأبو داود ( 2088 ) ، والنسائي ( 7 / 314 ) ، والترمذي ( 1110 ) ، من طريق قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، به .. وتمامه : " وإذا باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما" . وقال الترمذي : " حديث حسن " . قلت: وعلته عنعنة الحسن ، فإنه على جلالته كان مدلسا ، فلابد من تصريحه بالتحديث . وقد تلطف الحافظ في " التلخيص " ( 3 65 ) فقال : " وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة ، فإن رجاله ثقات " . وقد اختلف فيه على الحسن أيضا . " تنبيه" : لم يرو ابن ماجه الحديث بتمامه ، وإنما رواه بالجملة الخاصة بالبيع دون ما يتعلق بمحل الشاهد المراد ، فوجب التنبيه على ذلك.
[31] - حسن . رواه أحمد ( 3 / 301 و 377 ) ، وأبو داود ( 2078 ) ، والترمذي ( 1111 و 1112 ) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، به . واللفظ لأحمد ، وفي لفظ وهو للترمذي : " بغير إذن سيده " . ولفظ أبي داود : "بغير إذن مواليه" . وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح " . قلت : بل حسن فقط من أجل ابن عقيل.
[32] - صحيح . رواه البخاري ( 5109 ) ، ومسلم ( 1408 ).
[33] - تقدم برقم ( 733 ).
[34] - ابن حبان ( 1274 ).
[35] - صحيح . رواه البخاري (1837) ، ومسلم (1410) . قلت: وهذا الحديث في كونه مع "الصحيحين" إلا أن الناس قد أكثروا فيه الكلام لمخالفة ابن عباس غيره ، فقال الحافظ في "الفتح" (965) : " قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول : بأيّ شيء يدفع حديث ابن عباس - أي - : مع صحته - قال : فقال : الله المستعان . ابن المسيب يقول : وَهِمَ ابن عباس ، وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال" . وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (204) نقلاً عن " الإرواء " (4/ 227 - 228 ). " وقد عد هذا - أي: حديث ابن عباس - من الغلطات التي وقعت في " الصحيح " وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع ، والإنسان أعرف بحال نفسه ".
[36] - صحيح . رواه مسلم ( 1411 ).
[37] - صحيح . رواه البخاري (2271 و5151) ، ومسلم (1418) ، واللفظ لمسلم.
[38] - صحيح . رواه مسلم (1405) (18) . وأوطاس : واد بالطائف ، وعام أوطاس هو عام الفتح.
[39] - صحيح . رواه البخاري ( 5115 ) ، ومسلم ( 1407).
[40] - صحيح . رواه أحمد (1 / 448 و 462) ، والنسائي (649) ، والترمذي (1120) واللفظ للترمذي قال : " حديث حسن صحيح ".
[41] - صحيح بشواهده . رواه أبو داود (2076) ، والترمذي (1119) ، وابن ماجه ( 1935 ) وفي سنده الحارث الأعور ، وهو ضعيف . لكن يشهد له ما قبله ، وأيضا له شواهد أخرى مذكورة "بالأصل".
[42] - صحيح . رواه أحمد (2 /324) ، وأبو داود ( 2052 ).
[43] - صحيح . رواه البخاري ( 5261 ) ، ومسلم ( 1433 ) ( 115 ).