1. المقالات
  2. المختصر الميسـر لأركان الإسلام والإيمان : د. يوسف بن عبد الله
  3. زكاة بهيمة الأنعام

زكاة بهيمة الأنعام

الكاتب : د. يوسف بن عبد الله
المقال مترجم الى : English Español

زكاة بهيمة الأنعام : وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم ، فتجيب الزكاة فيها بشرطين :

الأول : أن تتخذ لدَرٍ -أي للحليب- ونسل ، فإن كانت للعمل في أرض ونحوها فلا زكاة فيها ، وإن كانت للتجارة فتزكى زكاة عروض تجارة .

الثاني : أن تكون سائمة ، أي : راعية الحول أو أكثره ؛ فلا تجب الزكاة في دواب تُعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلأ أو غيره .

ومقدار الزكاة فيها :

زكاة الإبل

زكاة البقر

زكاة الغنم

العدد

زكاته

العدد

زكاته

العدد

زكاته

1-4

-

1-29

-

1-39

-

5-9

شاة

30-39

تبيع أو تبيعة (ما تم له سنة)

40-120

شاة

10-14

شاتان

40-59

مسن أو مسنة(ما تم له سنتان)

121-200

شاتان

15-19

ثلاث شياه

60 فأكثر

في كل 30 تبيع

وفي كل 40 مسنة

200 فأكثر

في كل 100 شاة

20-24

أربع شياه

 

25-35

بنت مخاض(ما تم لها سنة)

36-45

بنت لبون(ما تم لها سنتان)

46-60

حقة(ما لها ثلاث سنوات)

61-75

جذعة(ما لها أربع سنين)

76-90

بنتا لبون

91-120

حقتان

أكثر من 120

في كل 50 حقة

وفي كل 40 بنت لبون

 

ولا تؤخذ هرمة ، ولا معيبة ، ولا تؤخذ الحامل ولا التي تُربِي ولدها ، ولا النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها .

وإذا شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليه ؛ فهو أفضل وأكثر أجراً ، وإن كان المال مختلطاً من كبار وصغار ، أو صحاح ومعيبات ، أو ذكور وإناث ، أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين ، فيقوم المال كباراً ويعرف ما يجب فيه، ثم يقوم صغاراً كذلك ، ثم يؤخذ بالقسط ، وهكذا الأنواع الأخرى من صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث ، فلو كانت قيمة المخرج من الزكاة إذا كان النصاب كباراً صحاحاً عشرين ، وقيمته إذا كان صغاراً مراضاً عشرة فيخرج النصف من هذا والنصف من هذا ، أي ما يساوي خمسة عشر .

 

المقال السابق

مقالات في نفس القسم

موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day