1. المقالات
  2. كِتَاب اَلْأَطْعِمَةِ
  3. بَاب اَلصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

بَاب اَلصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

الكاتب : الإمام / ابن حجر العسقلاني
1677 2013/10/21 2024/03/29

 

  بَاب اَلصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

 

1332 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( "مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً, إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ, أَوْ صَيْدٍ, أَوْ زَرْعٍ, اِنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ" )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([21]) .

1333 - وَعَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( "إِذَا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اَللَّهِ, فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ, وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ فَكُلْهُ, وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلْ: فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا قَتَلَهُ, وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اَللَّهِ, فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْماً, فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ, فَكُلْ إِنْ شِئْتَ, وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقاً فِي اَلْمَاءِ, فَلَا تَأْكُلْ" )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ  ([22]) .

1334 - وَعَنْ عَدِيٍّ قَالَ: ( سَأَلْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيْدِ اَلْمِعْرَاضِ  ([23]) فَقَالَ: "إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ, وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ, فَقُتِلَ, فَإِنَّهُ وَقِيذٌ, فَلَا تَأْكُلْ" )  رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ  ([24]) .

 

1335 - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رضي الله عنه عَنِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( " إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ, فَغَابَ عَنْكَ, فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ, مَا لَمْ يُنْتِنْ" )  أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ  ([25]) .

1336 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; ( أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ, لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اِسْمُ اَللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا? فَقَالَ: " سَمُّوا اَللَّهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ, وَكُلُوهُ" )  رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ  ([26]) .

1337 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ اَلْخَذْفِ, وَقَالَ: "إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا, وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا, وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ اَلسِّنَّ, وَتَفْقَأُ اَلْعَيْنَ" )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ  ([27]) .

1338 - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( "لَا تَتَّخِذُوا شَيْئاً فِيهِ اَلرُّوحُ غَرَضًا" )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ  ([28]) .

1339 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ( أَنّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ, فَسُئِلَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ, فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا )  رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ  ([29]) .

1340 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه عَنِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( "مَا أُنْهِرَ اَلدَّمُ, وَذُكِرَ اِسْمُ اَللَّهِ عَلَيْهِ, فَكُلْ لَيْسَ اَلسِّنَّ وَالظُّفْرَ; أَمَّا اَلسِّنُّ; فَعَظْمٌ; وَأَمَّا اَلظُّفُرُ: فَمُدَى اَلْحَبَشِ" )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([30]) .

 

1341 - وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ اَلدَّوَابِّ صَبْرًا )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ  ([31]) .

1342 - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( " إِنَّ اَللَّهَ كَتَبَ اَلْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا اَلْقِتْلَةَ, وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اَلذِّبْحَةَ, وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ, وَلْيُرِحْ  ([32]) ذَبِيحَتَهُ" )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ  ([33]) .

1343 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( "ذَكَاةُ اَلْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ" )  رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ  ([34]) .

1344 - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( " اَلْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اِسْمُهُ, فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ, فَلْيُسَمِّ, ثُمَّ لِيَأْكُلْ" )  أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ بنِ سِنَانٍ, وَهُوَ صَدُوقٌ ضَعِيفُ اَلْحِفْظِ.  ([35]) .

 

وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ, مَوْقُوفًا عَلَيْهِ  ([36]) .

1345 - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي "مَرَاسِيلِهِ" بِلَفْظِ: ( "ذَبِيحَةُ اَلْمُسْلِمِ حَلَالٌ, ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ" )  وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ  ([37]) .

 

----------------------

[21] - صحيح. رواه البخاري ( 2322 )، ومسلم ( 1575 ) ( 58 ) والسياق لمسلم.

[22] - صحيح رواه البخاري ( 5484 )، ومسلم ( 1929 ) ( 6 ).

[23] - في "اللسان" المعراض؛ بالكسر: سهم يرمى به بلا ريس ولا نصل، يمضي عرضاً، فيصيب بعرض العود، لا بحده. قلت: وجاء في هامش النسخة "أ" ما يلي: " المعراض: بكسر الميم، وسكون المهملة، وبراء، وضاد معجمة، : خشبة ثقيلة، أو عصا رأسها محدد بحديد، وقد تكون بدونها. وقيل: سهم. … فإذا رمي به اعترض وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ الوسط، فإذا رمي به رسب مستوياً. انتهى. شيخ الإسلام، يعني: زكريا الأنصاري من هامش الأصل".

[24] - صحيح. رواه البخاري ( 5476 ).

[25] - صحيح. رواه مسلم ( 1931 ).

[26] - صحيح. رواه البخاري ( 5507 ).

[27] - صحيح. رواه البخاري ( 5479 )، ومسلم ( 1954 ) ( 56 ). والخذف: هو أن يرمي الإنسان الحصاة جاعلا إياها بين سبابتيه، أو بين السبابة والإبهام، وفي هامش النسخة "أ": خذف الحصى: برؤوس الأصابع.

[28] - صحيح. رواه مسلم ( 1957 ). والغرض: الهدف.

[29] - صحيح. رواه البخاري ( 9 / 631 / فتح ).

[30] - صحيح. رواه البخاري ( 5503 )، ومسلم ( 1968 ).

[31] - صحيح. رواه مسلم ( 1959 ). ووقع في "الأصلين" : "أن نقتل شيئاً" والتصحيح من "مسلم".

[32] - كذا "بالأصلين" ، وفي "الصحيح" : " فليرح".

[33] - صحيح. رواه مسلم ( 1955 ).

[34] - صحيح بشواهده. رواه أحمد ( 3 / 39 )، وابن حبان ( 1077 ) من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، به. قلت: وهذا إسناد حسن كما قال المنذري. ولعله لذلك اختاره الحافظ، وإلا فالحديث رواه الأربعة، إلا النسائي لكن بسند ضعيف. وعلى أية حال الحديث صحيح إذ له طرق عن أبي سعيد، وأيضاً شواهد من حديث ابن عمر، وأبي هريرة وجابر بن عبد الله، وهي مخرجة في "الأصل" وقال الحافظ في "التلخيص" ( 4 / 165 ): "الحق أن فيها ما تنتهض به الحجة، وهي مجموع طرق حديث أبي سعيد، وطرق حديث جابر".

[35] - ضعيف. رواه الدارقطني ( 4 / 296 / 98 ). من طريق محمد بن يزيد، حدثنا معقل، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً. قلت: وفيه علة أخرى غير التي ذكرها الحافظ، فمعقل: هو ابن عبيد الله الجزري، وهو إن كان من رجال مسلم إلا أنه أخطأ في رفع الحديث، وهو كما قال الحافظ في "التقريب" : "صدوق يخطئ" . ومما يوضح خطأه مخالفة سفيان بن عيينة له كما في التعليق التالي.

[36] - رواه عبد الرزاق ( 4 / 481 / رقم 8548 ) عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء قال: حدثنا عين - يعني: عكرمة - عن ابن عباس قال: إن في المسلم اسم الله، فإن ذبح ونسي اسم الله، فليأكل، وإن ذبح المجوسي، وذكر اسم الله فلا تأكله. وصححه الحافظ في "الفتح" ( 9 / 624 ).

[37] - ضعيف رواه أبو داود في "المراسيل" ( 378 ) عن الصلت السدوسي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. قلت: وهذا مع كونه مرسلا، فمرسله أيضاً "مجهول". 

 

 

المقال السابق المقال التالى

مقالات في نفس القسم

موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day