1. المقالات
  2. الجزء الثاني_زاد المعاد
  3. فصل في هدية في زكاة الفطر

فصل في هدية في زكاة الفطر

3688 2007/11/24 2024/12/21

 
فصل في هدية في زكاة الفطر


فرضها رسول الله على المسلم وعلى من يمونه من صغير وكبير ذكر وأنثى حر وعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب وروى عنه أو صاعا من دقيق وروى عنه نصف صاع من بر والمعروف أن عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياء ذكره أبو داود وفي الصحيحين أن معاوية هو الذي قوم ذلك وفيه عن النبي آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضا فمنها حديث عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال قال رسول الله صاع من بر أو قمح على كل اثنين رواه الإمام أحمد وأبو داود وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بعث مناديا في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبه على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح أو سواه صاعا من طعام قال الترمذي حديث حسن غريب وروى الدراقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله أمر عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة وفيه سليمان بن موسى وثقة بعضهم وتكلم فيه بعضهم قال الحسن البصري خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة فقال أخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا فقال من ها هنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون فرض رسول الله هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص السعر قال قد اوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء روى أبو داود وهذا لفظه والنسائي


وعنده فقال علي أما إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا اجعلوها صاعا من بر وغيره وكان شيخنا رحمه الله يقوي هذا المذهب ويقول هو قياس قول أحمد في الكفارات أن الواجب فيها من البر نصف الواجب من غيره


فصل


وكان من هدية إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد وفي السنن عنه أنه قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وفي الصحيحين عن ابن عمر قال أمر رسول الله بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ومقتضى هذين الحديثين أنه لايجوز تأخيرها عنت صلاة العيد وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة وهذا هو الصواب فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ ولا إجماع يدفع القول بهما وكان شيخنا يقوي ذلك وينصه ونظير ترتيب الأضحية على صلاة الإمام لا على وقتها وأن من ذبح قبل الصلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم وهذا أيضا هو الصواب في السمألة الأخرى وهذا هدي رسول الله في الموضعين


فصل


وكان من هدية تخصيص المساكين بهذه الصدقة ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم بل القولين عندما أنه لا يجوز أخراجها إلا على المساكين خاصة وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية


 

المقال السابق المقال التالى
موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day