البحث
فصل وأما هديه في الأضاحي
فصل وأما هديه في الأضاحي
فإنه لم يكن يدع الاضحية وكان يضحي بكبشين وكان ينحرهما بعد صلاة العيد وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء وإنما هو لحم قدمه لأهله هذا الذي دلت عليه سنته وهديه لا الاعتبار بوقت الصلاة والخطبة بل بنفس فعلها وهذا هو الذي ندين الله به وامرهم ان يذبحوا الجذع من الضأن والثني مما سواه وهي المسنة
وروى عنه انه قال كل ايام التشريق ذبح لكن الحديث منقطع لا يثبت وصله نهيه عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فلا يدل على ان ايام الذبح ثلاثة فقط لأن الحديث دليل على نهي الذابخ ان يدخر شيئا فوق ثلاثة أيام من يوم ذبحه فلو اخر الذبح إلى اليوم الثالث لجاز له الإدخار وقت النهي ما بينه وبين ثلاثة أيام والذين حددوه بالثلاث فهموا من نهيه عن الادخار فوق ثلاث ان اولها من يوم النحر قالوا وغير جائز أن يكون الذبح مشروعا في وقت يحرم فيه الأكل قالوا ان ثم نسخ تحريم الاكل فبقي وقت الذبح بحاله فيقال لهم ْإن النبي لم ينه إلا عن الادخار فوق ثلاث لم ينه عن التضحية بعد ثلاث فأين احدهما من الآخر ولا تلازم بين ما نهى عنه وبين اختصاص الذبح بثلاث لوجهين أنه يسوغ الذبح في اليوم الثاني والثالث فيجوز له الادخار إلى تمام الثلاث من يوم الذبح ولا يتم لكم الاستدلال حتى يثبت النهي عن الذبح بعد يوم النحر ولا سبيل لكم ْإلى هذا
الثاني أنه لو ذبح في آخر جزء من يوم النحر لساغ له حينئذ الادخار ثلاثة ايام بعده بمقتضى الحديث وقد قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه أيام النحر يوم الاضحى وثلاثة ايام بعده وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح وإمام أهل الشام الاوزاعي وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي رحمه الله واختاره ابن المنذر ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى وايام الرمي وأيام التشريق ويحرم صيامها فهي إخوة في هذه الأحكام فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع وروي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر عن النبي أنه قال كل منى منحر وكل ايام التشريق ذبح وروي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع ومن حديث اسامة بن زيد عن عطاء عن جابر يعقوب بن سفيان اسامة بن زيد عند اهل المدينة ثقة مأمون وفي هذه المسألة اربعة اقوال هذا احدها ان وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده وهذا مذهب أحمد ومالك وابي حنيفة رحمهم الله قال احمد هو قول غير واحد من اصحاب محمد وذكره الأثرم عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم الثالث ان وقت النحر يوم واحد وهو قول ابن سيرين لأنه اختص بهذه التسمية فدل علىاختصاص حكمها به ولو جاز في الثلاثة لقيل لها ايام النحر كما قيل لها ايام الرمي وايام منى وايام التشريق ولأن العيد يضاف إلى النحر وهو يوم واحد كما يقال عيد الفطر الرابع قول سعيد بن جبير وجابر بن زيد انه يوم واحد في الامصار وثلاثة أيام في منى لأنها هناك أيام اعمال المناسك من الرمي والطواف والحلق فكانت اياما للذبح بخلاف أهل الامصار
فصل
ومن هديه أن من اراد التضحية ودخل يوم العشر فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا ثبت النهي عن ذلك في صحيح مسلم وأما الدارقطني فقال الصحيح عندي أنه موفوق على أمت سلمة من هديه اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب ونهى ان يضحى بعضباء الاذن والقرن اي مقطوعة الاذن ومكسورة القرن النصف فما زاد ذكره ابو داود وأمر أن تستشرف العين والأذن اي ينظر إلى سلامتها وأن لا يضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء والمقابلة هي التي قطع مقدم أذنها والمدابرة التي قطع مؤخر أذنها والشرقاء التي شقت أذنها والخرقاء التي خرقت أذنها ذكره ابو داود وذكر عنه ايضا اربع لا تجزيء في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسيرة التي لا تنقي والعجفاء التي لا تنقى اي من هزالها لا مخ فيها
وذكر أيضا أن رسول الله نهى عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها والمستأصلة التي استؤصل قرنها من اصله والبخقاء التي بخقت عينها والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا والكسراء الكسيرة والله اعلم
فصل
وكان من هديه أن يضحى بالمصلى ذكره أبو داود عن جابر انه شهد معه الاضحى بالمصلي فلما قضى خطبته نزل من منبره واتي بكبش فذبحه بيده وقال بسم الله والله اكبر هذا عني وعمن لم يضح من امتي وفي الصحيحين ان النبي كان يذبح وينحر بالمصلى وذكر أبو داود عنه انه ذبح يوم النحر كبشين اقرنين املحين موجوءين فلما وجههما قال وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما انا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا اول المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح الناس إذا ذبحوا أن يحسنوا الذبح وإذا قتلوا ان يحسنوا القتلة وقال إن الله كتب الإحسان على كل شيء وكان من هديه أن الشاة تجزيء عن الرجل وعن اهل بيته ولو كثر عددهم كما قال عطاء بن يسار سألت ابا ايوب الانصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله فقال إن كانت الرجل يضحى بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون قال الترمذي حديث حسن صحيح