البحث
فصل في حكمه في الوفاء بالعهد لعدوه
فصل في حكمه في الوفاء بالعهد لعدوه وفي رسلهم أن لا يقتلوا ولا يحبسوا وفي إلى من عاهده على سواء إذا خاف منه نقض العهد
ثبت عنه أنه قال لرسولي مسيلمة الكذاب لما قالا نقول إنه رسول الله لولا أن الرسل تقتل لقتلتكما .. وثبت عنه أنه قال لأبي رافع وقد أرسلته إليه قريش فأراد المقام عنده وأنه لا يرجع فقال إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد ولكن ارجع إلى قومك فإن كان في نفسك فيها الآن فارجع مسلمة فخرج زوجها في طلبها فأنزل عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ) الآية الممتحنة 10 رسول الله أنه لم يخرجها إلا الرغبة في الإسلام وأنها لم تخرج لحدث في قومها ولا بغضا لزوجها فحلفت فأعطى رسول الله زوجها مهرها ولم يردها فهذا حكمه الموافق لحكم الله ولم يجيء شيء ينسخه البتة ومن زعم أنه منسوخ بيده إلا الدعوى المجردة وقد تقدم بيان ذلك في قصة الحديبية وقال تعالى (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب ) الأنفال 58 وقال من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ على سواء قال الترمذي حديث حسن صحيح ولما أسرت قريش حذيفة بن اليمان وأباه أطلقوهما وعاهدوهما أن لا يقاتلاهم مع رسول وكانوا خارجين إلى بدر فقال رسول الله انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين عليهم