1. المقالات
  2. الجزء الخامس_زاد المعاد
  3. فصل في حكمه في الأمان الصادر من الرجال والنساء

فصل في حكمه في الأمان الصادر من الرجال والنساء

3392 2007/11/28 2024/04/19

 
فصل في حكمه في الأمان الصادر من الرجال والنساء


ثبت عنه أنه قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ..وثبت عنه أنه أجار رجلين أجارتهما أم هانيء ابنة عمه وثبت عنه أنه أجار أبا العاص الربيع لما أجارته ابنته زينب ثم قال يجير على المسلمين أدناهم وفي حديث آخر على المسلمين أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ، فهذه أربع قضايا كلية أحدها تكافؤ دمائهم وهو يمنع قتل مسلمهم بكافرهم 

 


والثانية أنه يسعى بذمتهم أدناهم وهو يوجب قبول أمان المرأة والعبد

 


وقال ابن الماجشون لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيش أو والي السرية قال ابن شعبان خلاف قول الناس كلهم .. والثالثة أن المسلمين يد على من سواهم وهذا يمنع من تولية الكفار شيئا من فإن للوالي يدا على المولى عليه ..والرابعة أنه يرد عليهم أقصاهم وهذا يوجب أن السرية إذا غنمت غنيمة بقوة جيش كانت لهم وللقاصي من الجيش إذ بقوته غنموها وأن ما صار في بيت المال من كان لقاصيهم ودانيهم وإن كان سبب أخذه دانيهم فهذه الأحكام وغيرها مستفادة كلماته الأربعة صلوات الله وسلامه عليه


 

المقال السابق المقال التالى
موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day