1. المقالات
  2. الجزء الخامس_زاد المعاد
  3. فصل في حكمه في قسم الإبتداء والدوام بين الزوجات

فصل في حكمه في قسم الإبتداء والدوام بين الزوجات

3544 2007/11/28 2024/10/05

 
فصل في حكمه في قسم الإبتداء والدوام بين الزوجات


ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي وهذا الذي قاله أبو قلابة قد جاء مصرحا به عن أنس كما رواه البزار في مسنده من أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي جعل للبكر سبعا ثلاثا  

 


الثوري عن أيوب وخالد الحذاء كلاهما عن أبي قلابة عن أنس أن النبي قال إذا البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا .. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها لما تزوجها رسول الله فدخل عليها أقام ثلاثا ثم قال إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت وله في لفظ لما أراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع ثلاث ..وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله يقسم فيعدل ويقول اللهم إن هذا فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب ..وفي الصحيحين أنه كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها ..وفي الصحيحين أن سودة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وكان النبي يقسم لعائشة ويوم سودة

 


السنن عن عائشة رضي الله عنها كان النبي لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها .. وفي صحيح مسلم إنهن كن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها ..وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قوله ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا) (النساء: من الآية128)أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول لا وأمسكني وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي فذلك قوله ( فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْر ) وقضى خليفته الراشد وابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه إذا تزوج الحرة الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين وقضاء خلفائه وإن لم يكن مساويا لقضائه كقضائه في وجوبه على الأمة وقد احتج الإمام أحمد بهذا القضاء عن علي رضي الله وقد ضعفه أبو محمد بن حزم بالمنهال بن عمرو وبابن أبي ليلى ولم يصنع شيئا ثقتان حافظان جليلان ولم يزل الناس يحتجون بابن أبي ليلى على شيء ما في يتقى منه ما خالف فيه الأثبات وما تفرد به عن الناس وإلا فهو غير مدفوع عن والصدق   هذا القضاء أمورا منها

 

 

 وجوب قسم الابتداء وهو أنه إذا تزوج بكرا على ثيب أقام عندها سبعا ثم سوى وإن كانت ثيبا خيرها بين أن يقيم عندها سبعا ثم يقضيها للبواقي وبين أن عندها ثلاثا ولا يحاسبها هذا قول الجمهور وخالف فيه إمام أهل الرأي وإمام أهل وقالوا لا حق للجديدة غير ما تستحقه التي عنده فيجب عليه التسوية بينهما ومنها أن الثيب إذا اختارت السبع قضاهن للبواقي واحتسب عليها بالثلاث ولو اختارت لم يحتسب عليها بها وعلى هذا من سومح بثلاث دون ما فوقها ففعل أكثر منها الثلاث في الذي لم يسامح به بحيث لو ترتب عليه إثم أثم على الجميع وهذا كما النبي للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثا فلو أقام أبدا ذم على الإقامة ومنها أنه لا تجب التسوية بين النساء في المحبة فإنها لا تملك وكانت عائشة رضي عنها أحب نسائه إليه وأخذ من هذا أنه لا تجب التسوية بينهن في الوطء لأنه على المحبة والميل وهي بيد مقلب القلوب وفي هذا تفصيل وهو أنه إن تركه لعدم الداعي إليه وعدم الإنتشار فهو معذور وإن مع الداعي إليه ولكن داعيه إلى الضرة أقوى فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه فإن الواجب عليه منه لم يبق لها حق ولم يلزمه التسوية وإن ترك الواجب منه فلها به ..ومنها إذا أراد السفر لم يجز له أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة ..ومنها أنه لا يقضي للبواقي إذا قدم فإن رسول الله لم يكن   للبواقي ..

 

 

وفي هذا ثلاثة مذاهب   : أحدها أنه لا يقضي سواء أقرع أو لم يقرع وبه قال أبو حنيفة ومالك ..والثاني أنه يقضي للبواقي أقرع أو لم يقرع وهذا مذهب أهل الظاهر .. والثالث أنه إن أقرع لم يقض وإن لم يقرع قضى وهذا قول أحمد والشافعي ، ومنها أن للمرأة أن تهب ليلتها لضرتها فلا يجوز له جعلها لغير الموهوبة وإن للزوج فله جعلها لمن شاء منهن والفرق بينهما أن الليلة حق للمرأة فإذا وجعلتها لضرتها تعينت لها وإذا جعلتها للزوج جعلها لمن شاء من نسائه فإذا أن تكون ليلة الواهبة تلي ليلة الموهوبة قسم لها ليلتين متواليتين وإن كانت تليها فهل له نقلها إلى مجاورتها فيجعل الليلتين متجاورتين على قولين للفقهاء في مذهب أحمد والشافعي ..ومنها أن الرجل له أن يدخل على نسائه كلهن في يوم إحداهن ولكن لا يطؤها في غير ..ومنها أن لنسائه كلهن أن يجتمعن في بيت صاحبة النوبة يتحدثن إلى أن يجيء وقت فتؤوب كل واحدة إلى منزلها ..ومنها أن الرجل إذا قضى وطرا من امرأته وكرهتها نفسه أو عجز عن حقوقها فله أن وله أن يخيرها إن شاءت أقامت عنده ولا حق لها في القسم والوطء والنفقة أو بعض ذلك بحسب ما  عليه فإذا رضيت بذلك لزم وليس لها المطالبة به بعد الرضى هذا موجب السنة ومقتضاها وهو الصواب الذي لا يسوغ غيره وقول من قال إن حقها يتجدد الرجوع في ذلك متى شاءت فاسد فإن هذا خرج مخرج المعاوضة وقد سماه الله تعالى فيلزم كما يلزم ما صالح عليه من الحقوق والأموال ولو مكنت من طلب حقها بعد لكان فيه تأخير الضرر إلى أكمل حالتيه ولم يكن صلحا بل كان من أقرب أسباب والشريعة منزهة عن ذلك ومن علامات المنافق أنه إذا وعد أخلف وإذا عاهد والقضاء النبوي يرد هذا ..

 

 

 ومنها أن الأمة المزوجة على النصف من الحرة كما قضى به أمير المؤمنين علي رضي عنه ولا يعرف له في الصحابة مخالف وهو قول جمهور الفقهاء إلا رواية عن مالك سواء وبها قال أهل الظاهر وقول الجمهور هو الذي يقتضيه العدل فإن الله لم يسو بين الحرة والأمة لا في الطلاق ولا في العدة ولا في الحد ولا في ولا في الميراث ولا في الحج ولا في مدة الكون عند الزوج ليلا ونهارا ولا في النكاح بل جعل نكاحها بمنزلة الضرورة ولا في عدد المنكوحات فإن العبد لا يتزوج من اثنتين هذا قول الجمهور وروى الإمام أحمد بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي عنه قال يتزوج العبد ثنتين ويطلق ثنتين وتعتد امرأته حيضتين واحتج به أحمد أبو بكر عبد العزيز عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا يحل للعبد من إلا ثنتان ، وروى الإمام أحمد بإسناده عن محمد بن سيرين قال سأل عمر رضي   عنه الناس كم يتزوج العبد فقال عبدالرحمن ثنتين وطلاقه ثنتين فهذا عمر وعلي رضي الله عنهم ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة مع انتشار هذا القول وموافقته للقياس

 

المقال السابق المقال التالى
موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day