البحث
فصل في حكمه فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين
فصل في حكمه فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين
في الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال له اختر منهن أربعا وفي طريق أخرى فارق سائرهن
وأسلم فيروز الديلمي وتحته أختاه فقال له النبي اختر أيتهما شئت ، فتضمن هذا الحكم صحة نكاح الكفار وأنه له أن يختار من شاء من السوابق واللواحق جعل الخيرة إليه وهذا قول الجمهور وقال أبو حنيفة إن تزوجهن في عقد واحد فسد نكاح الجميع وإن تزوجهن مرتبات ثبت الأربع وفسد نكاح من بعدهن ولا تخيير
فصل
وحكم أن العبد إذا تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر قال الترمذي حديث حسن
فصل
واستأذنه بنو هشام بن المغيرة أن يزوجوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنة أبي فلم يأذن في ذلك وقال إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها إني أخاف أن تفتن فاطمة دينها وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله عدو الله في مكان واحد أبدا ، وفي لفظ فذكر صهرا له فأثنى عليه وقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي فتضمن هذا الحكم أمورا : أحدها أن الرجل إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط ومتى تزوج فلها الفسخ ووجه تضمن الحديث لذلك أنه أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة ويريبها يؤذيه ويريبه
ومعلوم قطعا أنه إنما زوجه فاطمة رضي الله عنها على أن لا يؤذيها ولا يريبها يؤذي أباها ولا يريبه وإن لم يكن هذا مشترطا في صلب العقد فإنه من المعلوم أنه إنما دخل عليه وفي ذكره صهره الآخر وثناءه عليه بأنه حدثه فصدقه فوفى له تعريض بعلي رضي الله عنه وتهييج له على الإقتداء به وهذا يشعر بأنه منه وعد له بأنه لا يريبها ولا يؤذيها فهيجه على الوفاء له كما وفى له صهره فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه فلو فرض عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا يمكنون أزواجهم من ذلك ألبتة عادتهم بذلك كان كالمشروط لفظا وهو مطرد على قواعد أهل المدينة وقواعد رحمه الله أن الشرط العرفي كاللفظي سواء ولهذا أوجبوا الأجرة على من دفع ثوبه غسال أو قصار أو عجينه إلى خباز أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة أو دخل أو استخدم من يغسله ممن عادته يغسل بالأجرة ونحو ذلك ولم يشرط لهم أجرة أنه أجرة المثل وعلى هذا فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم ولا يمكنونه من ذلك وعادتهم مستمرة بذلك كان كالمشروط لفظا وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا تمكن إدخال الضرة عليها عادة لشرفها وحسبها كان ترك التزوج عليها كالمشروط لفظا سواء وعلى هذا فسيدة نساء العالمين وابنة سيد ولد آدم أجمعين أحق النساء بهذا فلو شرطه في صلب العقد كان تأكيدا لا تأسيسا منع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله عنها وبين بنت أبي جهل حكمة بديعة وهي المرأة مع زوجها في درجته تبع له فإن كانت في نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك في درجة عالية بنفسها وبزوجها وهذا شأن فاطمة وعلي رضي الله عنهما ولم يكن عز وجل ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة رضي الله عنها في درجة واحدة لا بنفسها تبعا وبينهما من الفرق ما بينهما فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين لا شرعا ولا قدرا وقد أشار إلى هذا بقوله والله لا تجتمع بنت رسول الله عدو الله في مكان واحد أبدا فهذا إما أن يتناول درجة الآخر بلفظه أو إشارته