البحث
فصل في حكمه في بيع عسب الفحل وضرابه
فصل في حكمه في بيع عسب الفحل وضرابه
في صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي نهى عن عسب الفحل وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي نهى عن بيع ضراب الفحل وهذا الثاني تفسير للأول أجرة ضرابه بيعا إما لكون هو الماء الذي له فالثمن مبذول في مقابلة عين مائه وهو حقيقة البيع وإما سمى إجارته لذلك بيعا إذ هي عقد معاوضة وهي بيع المنافع والعادة أنهم يستأجرون للضراب وهذا هو الذي نهي عنه والعقد الوارد عليه باطل سواء كان بيعا أو وهذا قول جمهور العلماء منهم أحمد والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وقال أبو الوفاء بن عقيل ويحتمل عندي الجواز لأنه عقد على منافع الفحل ونزوه على وهي منفعة مقصودة وماء الفحل يدخل تبعا والغالب حصوله عقيب نزوه فيكون على الظئر ليحصل اللبن في بطن الصبي وكما لو استأجر أرضا وفيها بئر ماء فإن يدخل تبعا وقد يغتفر في الأتباع ما لا يغتفر في المتبوعات وأما مالك فحكي عنه جوازه والذي ذكره أصحابه التفصيل فقال صاحب الجواهر في باب العقد من جهة نهي الشارع ومنها بيع عسب الفحل ويحمل النهي فيه على استئجار على لقاح الأنثى وهو فاسد لأنه غير مقدور على تسليمه فأما أن يستأجره على أن عليه دفعات معلومة فذلك جائز إذ هو أمد معلوم في نفسه ومقدور على تسليمه والصحيح تحريمه مطلقا وفساد العقد به على كل حال ويحرم
الآخر أخذ أجرة ضرابه ولا يحرم على المعطي لأنه بذل ماله في تحصيل مباح يحتاج ولا يمنع من هذا كما في كسب الحجام وأجرة الكساح والنبي نهى عما يعتادونه استئجار الفحل للضراب وسمى ذلك بيع عسبه فلا يجوز حمل كلامه على غير الواقع وإخلاء الواقع من البيان مع أنه الذي قصد بالنهي ومن المعلوم أنه ليس غرض صحيح في نزو الفحل على الأنثى الذي له دفعات معلومة وإنما غرضه نتيجة وثمرته ولأجله بذل ماله وقد علل التحريم بعدة علل إحداها أنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه فأشبه إجارة الآبق فإن ذلك متعلق الفحل وشهوته الثانية أن المقصود هو الماء وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد فإنه مجهول القدر وهذا بخلاف إجارة الظئر فإنها احتملت بمصلحة الآدمي فلا يقاس عليها غيرها يقال والله أعلم إن النهي عن ذلك من محاسن الشريعة وكمالها فإن مقابلة ماء بالأثمان وجعله محلا لعقود المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجن عند العقلاء ذلك عندهم ساقط من أعينهم في أنفسهم وقد جعل الله سبحانه فطر عباده لا سيما ميزانا للحسن والقبيح فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه قبيحا فهو عند الله قبيح ويزيد هذا بيانا أن ماء الفحل لا قيمة له ولا هو مما يعاوض عليه ولهذا لو نزا فحل على رمكة غيره فأولدها فالولد لصاحب الرمكة اتفاقا لأنه لم ينفصل عن الفحل مجرد الماء وهو لا قيمة له في هذه الشريعة الكاملة المعاوضة على ضرابه ليتناوله الناس بينهم مجانا لما فيه تكثير النسل المحتاج إليه من غير إضرار بصاحب الفحل ولا نقصان من ماله فمن الشريعة إيجاب بذل هذا مجانا كما قال النبي إن من حقها إطراق فحلها وإعارة فهذه حقوق يضر بالناس منعها إلا بالمعاوضة فأوجبت الشريعة بذلها مجانا
فإن قيل فإذا أهدى صاحب الأنثى إلى صاحب الفحل هدية أو ساق إليه كرامة فهل له قيل إن كان ذلك على وجه المعاوضة والإشتراط في الباطن لم يحل له أخذه وإن لم كذلك فلا بأس به قال أصحاب أحمد والشافعي وإن أعطى صاحب الفحل هدية أو كرامة غير إجارة جاز واحتج أصحابنا بحديث روي عن أنس رضي الله عنه عن النبي أنه قال كان إكراما فلا بأس ذكره صاحب المغني ولا أعرف حال هذا الحديث ولا من خرجه وقد أحمد في رواية ابن القاسم على خلافه فقيل له ألا يكون مثل الحجام يعطى وإن كان عنه فقال لم يبلغنا أن النبي أعطى في مثل هذا شيئا كما بلغنا في الحجام واختلف أصحابنا في حمل كلام أحمد رحمه الله على ظاهره أو تأويله فحمله القاضي على وقال هذا مقتضى النظر لكن ترك مقتضاه في الحجام فبقي فيما عداه على مقتضى وقال أبو محمد في المغني كلام أحمد يحمل على الورع لا على التحريم والجواز بالناس وأوفق للقياس