1. المقالات
  2. آداب الزفاف في السُـنَّـة_محمد ناصر الدين الألباني
  3. قيام العروس على خدمة الرجال

قيام العروس على خدمة الرجال


36- قيام العروس على خدمة الرجال:


ولا بأس من أن تقوم على خدمة المدعوين العروس نفسها إذا كانت متسترة وأمنت الفتنة، لحديث سهل بن سعد قال: ((لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعاماً، ولا قدمه إليهم، إلا امرأته أم أسيد، بلّت (وفي رواية: أنقعت) تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته، تتحفه بذلك، [فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس] )). البخاري ومسلم.

 

 

37- الغناء والضرب بالدف:


ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط، وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور، وفي ذلك أحاديث:


الأول: عن الربيع بنت معوذ قالت: ((جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بُني علي، فجلس على فراشي مجلسك مني، (الخطاب للراوي عنها)، فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين)). البخاري والبيهقي وأحمد والمحاملي في صلاة العيدين. وغيرهم.


الثاني: عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ((يا عائشة! ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو؟)) البخاري والحاكم وعنه البيهقي.وفي رواية بلفظ: ((فقال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ قلت: ماذا تقول؟ قال: تقول:

أتيناكم أتيناكـم فحيـونا نحييـكـم
لولا الذهب الأحمـ ـر ما حلت بواديكم
لولا الحنطة السمرا ء ما سمنت عذاريكم))


الثالث: عنها أيضاً:
((أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ناساً يغنون في عرس وهم يقولون:
وأهـدي لها أكبش يبحبحن في المربـد
وحبك في النـادي ويعلم ما في غـد
وفي رواية:
وزوجـك في النادي ويعلم ما في غـد
قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه)). أخرجه الطبرانفي في الصغير والحاكم، البيهقي، وقال الحاكم:صحيح على شرط مسلم.


الرابع: عن عامر بن سعد البجلي، قال:
((دخلت على قرظة بنت كعب وأبي مسعود، وذكر ثالثاً- ذهب علي- وجواري يضربن بالدف ويغنين، فقلت: تقرون على وأنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إنه قد رخص لنا في العرسات، والنياحة عند المصيبة))، وفي رواية: ((وفي البكاء على الميت في غير نياحة)) أخرجه الحاكم، والبيهقي، والنسائي، والطيالسي.

 


الخامس: عن أبي بلج يحيى بن سليم قال:
((قلت لمحمد بن حاطب: تزوجت امرأتين ما كان في واحدة منهما صوت، يعني دفاً، فقال محمد رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف)). النسائي، والترمذي وقال: حديث حسن، وابن ماجه.وغيرهم.


السادس: ((أعلنوا النكاح)). ابن حبان والطبراني.

 

 

38- الامتناع من مخالفة الشرع:


ويجب عليه أن يمتنع من كل ما فيه مخالفة للشرع، وخاصة ما اعتاده الناس في مثل هذه المناسبة، حتى ظن كثير منهم- بسبب سكوت العلماء- أن لا بأس فيها، وأنا أنبه هنا على أمور هامة منها:


1ً- تعليق الصور:
الأول: تعليق الصور على الجدران، سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، لها ظل، أو لا ظل لها، يدوية أو فوتوغرافية، فإن ذلك كله لا يجوز، ويجب على المستطيع نزعها إن لم يستطع تمزيقها، وفي أحاديث:


1- عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوةً لي بقرام فيه تماثيل، (وفي رواية: فيه الخيل ذوات الأجنحة)، فلما رآه هتكة، وتلون وجهه، وقال: يا عائشة! أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، (وفي رواية: إن أصحاب هذه الصور يعذبون، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة)، قالت: عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين، [فقد رأيته متكئاً على إحداهما وفيها صورة] )).البخاري ومسلم.

 


2- وعنها قالت: ((حشوت وسادة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها تماثيل كأنها نمرقة، فقام بين البابين، وجعل يتغير وجهه، فقلت: ما لنا يا رسول الله؟ [أتوب إلى الله مما أذنبت]، قال: ما بال هذه الوسادة؟ قالت: قلت: وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها، قال: أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، وأن من صنع الصور يعذب يوم القيامة، فيقال: أحيوا ما خلقتم؟! وفي رواية: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة [قالت: فما دخل حتى أخرجتها] )) البخاري وأبو بكر الشافعي.

 


3- قوله صلى الله عليه وسلم: ((أتاني جبريل عليه السلام، فقال لي: أتيتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تمثال [الرجال]، وكان في البيت قرام سترٍ فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومُر بالستر فليقطع، فليجعل منه وسادتين توطآن، ومر بالكلب فليخرج [فإنا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب]، وإذا الكلب [جرو] لحسن أو حسين، كانت تحت نضد لهم (وفي رواية: تحت سريره)، [فقال يا عائشة! متى دخل هذا الكلب؟ فقالت: والله ما دريت]، فأمر به فأخرج [ثم أخذ بيده ماءً فنضح مكانه] ))حديث صحيح.

 

 


2ً- ستر الجدران بالسجاد:
الأمر الثاني مما ينبغي اجتنابه: ستر الجدار بالسجاد ونحوه، ولو من غير الحرير، لأنه سرف وزينة غير مشروعة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غائباً في غزاة غزاها، فلما تحينت قفوله، أخذت نمطاّ [فيه صورة]كانت لي، فسترت به على العرض، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقيته في الحجرة، فقلت: السلام عليك يا رسول ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزك فنصرك، وأقر عينيك وأكرمك، قالت: فلم يكلمني! وعرفت في وجهه الغضب، ودخل البيت مسرعاً، وأخذ النمط بيده، فجذبه حتى هتكه، ثم قال: أتسترين الجدار؟!بستر فيه تصاوير؟!، إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت: فقطعنا منه وسادتين، وحشوتهما ليفاً، فلم يعب ذلك عليّقالت: فكان صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما )) مسلم وأبو عوانة وأحمد.

 

ولهذا كان بعض السلف يتمنع من دخول البيوت المستورة جدرها، قال سالم بن عبد الله:
((أعرست في عهد أبي، فآذن أبي الناس، وكان أبو أيوب فيمن آذنّا، وقد ستروا بيتي بنجاد أخضر، فأقبل أبو أيوب فدخل، فرآني قائماً، واطلع فرأى البيت مستتراً بنجاد أخضر، فقال: يا عبد الله! أتسترون الجدر؟! قال: أبي: - واستحيى- غلبنا النساء أبا أيوب! فقال: من [كنت] أخشى [عليه] أن تغلبنه النساء فلم[أكن] أخشى [عليك] أن تغلبنك! ثم قال: لا أطعم لكم طعاماً، ولا أدخل لكم بيتاً. ثم خرج رحمه الله)) الطبراني وابن عساكر.

 


3- نتف الحواجب وغيرها!
الثالث: ما تفعله بعض النسوة من نتفهن حواجبهن حتى تكون كالقوس أو الهلال، يفعلن ذلك تجملاً بزعمهن!وهذا مما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله بقوله:
((لعن الله الواشمات، والمستوشمات، والواصلات، والنامصات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن؛ المغيرات خلق الله))البخاري ومسلم وأبو داود، والترمذي وصححه وغيرهم.

 

 


4- تدميم الأظفار وإطالتها:
الرابع: هذه العادة القبيحة الأخرى التي تسربت من فاجرات أوربا إلى كثير من المسلمات، وهي تدميمهن لأظفارهن بالصمغ الأحمر المعروف اليوم بـ(مينيكور)،
وإطالتهن لبعضها- وقد يفعلها بعض الشباب أيضاً- فإن هذا مع ما فيه من تغير لخلق الله المستلزم لعن فاعله كما علمت آنفاً، ومن التشبه بالكافرات المنهي عنه في أحاديث كثيرة التي منها قوله صلى الله عليه وسلم: ((... ومن تشبه بقوم فهو منهم))؛ فإنه أيضاً مخالف للفطرة ﴿فطرة الله التي فطر الناس عليها﴾، وقد قال صلى الله عليه وسلم:
((الفطرة خمس: الاختتان، والاستحداد، (وفي رواية: حلق العانة)، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط)). وقال أنس رضي الله عنه: ((وُقِّتَ لنا (وفي رواية: وقَّتَ لنا رسول الله) في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة))مسلم وأبو عوانة وأبو داود.

 


5ً- حلق اللحى:
الخامس: ومثلها في القبح
–إن لم تكن أقبح منها عند ذوي الفطرة السليمة- ما ابتُلي به أكثر الرجال من التزين بحلق اللحية بحكم تقليدهم للأوربيين الكفار، حتى صار من العار عندهم أن يدخل العروس على عروسه وهو غير حليق! وفي ذلك عدة مخالفات:


أ- تغيير خلق الله، قال تعالى في حق الشيطان:
﴿لعنه الله وقال لاتخذّن من عبادك نصيباً مفروضاً، ولأضلنّهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرنّ خلق الله، ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً﴾. فهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى، إطاعة لأمر الشيطان، وعصيان للرحمن جل جلاله، فلا جرم أن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرات خلق الله للحسن كما سبق قرباً، ولا شك في دخول اللحية للحُسن(!) في اللعن المذكور بجامع الاشتراك في العلة كما لا يخفى، وإنما قلت: ((دون إذن من الله تعالى))، لكي لا يُتوهم، أنه يدخل في التغيير المذكور مثل حلق العانة ونحوها مما أذن فيه الشارع، بل استحبه، أو أوجبه.


ب- مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وهو قوله: ((أنهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى))البخاري ومسلم وأبو عوانة وغيرهم. ومن المعلوم أن الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة والقرينة هنا مؤكدة للوجوب، 


ج- التشبه بالكفار، قال صلى الله عليه وسلم: ((جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس)) مسلم وأبو عوانة في صحيحيهما. ويؤيد الوجوب أيضاً:


د- التشبه بالنساء، فقد: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال)). البخاري، والترمذي وصححه.
ولا يخفى أن في حلق الرجل لحيته- التي ميزه الله بها على المرأة- أكبر تشبه بها، فلعل فيما أوردنا من الأدلة ما يقنع المبتلين بهذه المخالفة، عافانا الله وإياهم من كل ما لا يحبه ولا يرضاه.

 


6ً- خاتم الخطبة:
السادس: لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذي يسمونه بـ((خاتم الخطبة))، فهذا مع ما فيه من تقليد الكفار أيضاً- لأن هذه العادة سرت إليهم من النصارى-
ففيه مخالفة صريحة لنصوص صحيحة تحرم خاتم الذهب على الرجال وعلى النساء أيضاً كما ستعلمه، وإليك بعض هذه النصوص:
أولاً: ((نهى صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب)).


ثانياً: عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه، وقال: ((يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟!)).
فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك وانتفع به، قال: لا والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم.


ثالثاً عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر في يده خاتماً من ذهب، فجعل يقرعه بقضيب معه، فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه، [فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يره في يده فـ]قال: ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك. النسائي وأحمد وابن سعد وأبو نعيم في ((أصبهان)).


رابعاً: عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتماً من ذهب، فأعرض عنه، فألقاه، واتّخذ خاتماً من حديد، فقال: هذا شر، هذا حلية أهل النار، فألفاه، فاتخذ خاتماً من وَرِق- أي فضة- فسكت عنه. حديث صحيح رواه أحمد. والبخاري في ((الأدب المفرد)).

 


خامساً: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريراً ولا ذهباً))أحمد بسند حسن.


سادسا: ((من لبس الذهب من أمتي، فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة)). أحمد بسند صحيح.

المقال السابق المقال التالى
موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day