البحث
زكاة بهيمة الأنعام
زكاة بهيمة الأنعام : وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم ، فتجيب الزكاة فيها بشرطين :
الأول : أن تتخذ لدَرٍ -أي للحليب- ونسل ، فإن كانت للعمل في أرض ونحوها فلا زكاة فيها ، وإن كانت للتجارة فتزكى زكاة عروض تجارة .
الثاني : أن تكون سائمة ، أي : راعية الحول أو أكثره ؛ فلا تجب الزكاة في دواب تُعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلأ أو غيره .
ومقدار الزكاة فيها :
زكاة الإبل |
زكاة البقر |
زكاة الغنم |
|||
العدد |
زكاته |
العدد |
زكاته |
العدد |
زكاته |
1-4 |
- |
1-29 |
- |
1-39 |
- |
5-9 |
شاة |
30-39 |
تبيع أو تبيعة (ما تم له سنة) |
40-120 |
شاة |
10-14 |
شاتان |
40-59 |
مسن أو مسنة(ما تم له سنتان) |
121-200 |
شاتان |
15-19 |
ثلاث شياه |
60 فأكثر |
في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة |
200 فأكثر |
في كل 100 شاة |
20-24 |
أربع شياه |
|
|||
25-35 |
بنت مخاض(ما تم لها سنة) |
||||
36-45 |
بنت لبون(ما تم لها سنتان) |
||||
46-60 |
حقة(ما لها ثلاث سنوات) |
||||
61-75 |
جذعة(ما لها أربع سنين) |
||||
76-90 |
بنتا لبون |
||||
91-120 |
حقتان |
||||
أكثر من 120 |
في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون |
ولا تؤخذ هرمة ، ولا معيبة ، ولا تؤخذ الحامل ولا التي تُربِي ولدها ، ولا النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها .
وإذا شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليه ؛ فهو أفضل وأكثر أجراً ، وإن كان المال مختلطاً من كبار وصغار ، أو صحاح ومعيبات ، أو ذكور وإناث ، أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين ، فيقوم المال كباراً ويعرف ما يجب فيه، ثم يقوم صغاراً كذلك ، ثم يؤخذ بالقسط ، وهكذا الأنواع الأخرى من صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث ، فلو كانت قيمة المخرج من الزكاة إذا كان النصاب كباراً صحاحاً عشرين ، وقيمته إذا كان صغاراً مراضاً عشرة فيخرج النصف من هذا والنصف من هذا ، أي ما يساوي خمسة عشر .