البحث
فصل في سياق هدية في حجته
فصل في سياق هدية في حجته
لا خلاف أنه لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع ولا خلاف أنها كانت سنة عشر واختلف هل حج قبل الهجرة فروى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله قال حج النبي ثلاث حج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد ما هاجر معها عمرة قال الترمذي هذا حديث غريب من حديث سفيان قال وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري وفي رواية لا يعد هذا الحديث محفوظا
ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله إلى الحج من غير تأخير فإن فرض الحد تأخر إلى سنة تسع أو عشرت وأما قوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) البقرة 196 فإنها وإن نزلت سنة ستت عام الحديبية فليس فيها فرضية الحج وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء فإن قيل فمن أين لكم تأخير نزول فرضة إلى التاسعة أو العاشرة قيل لأن صدر سورة آلا عمران نزل عام الوفود وفيه قدم وفد نجران على رسول الله وصالحهم على أداء الجزية والجزية إنما نزلت علام تبوك سنة تسع وفيها نزل صدر سورة آلا عمران وناظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والبماهلة ويدل عليه أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين لما أنزل الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) التوبة 28 فأعاضهم الله تعالى من ذلك بالجزية ونزول هذه الآيات والمناداة بها إنما كان في سنة تسع وبعث الصديث يؤذن بذلك في مكة في مواسم الحج وأردفه بعلي رضي الله عنه وهذا الذي ذكره قد قاله غير واحد من السلف والله أعلم
فصل
ولما عزم رسول الله على الحج أعلم الناس أنه حاج فتتجهزوا للخروج معه وسمع ذلك من حول المدينة فقدموا يريدون الحج مع رسول الله ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون فكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر وخرج من المدينة نهار بعد الظهر لست بقين من ذي القعدة بعد ان صلى الظهر بها أربعا وخطبهم قبل ذلك خطبةت ليها الإحرام وواجباته وسننه وقال ابن حزم وكان خروجه يوم الخميس قالت والظار ان خروجه كان يوم السبت واحتج ابن حزم على قوله بثلاث مقدمات إحداها أن خروجه كان لست بقين من ذي القعدة والثانية ان استهلال ذي الحجة كان يوم الخميس والثالثة ان يوم عرفة كان يوم الجمعة واحتج على ان خروجه كان لست بقين من ذي القعدة بما روى البخاري من حديث ابن عباس انطلق النبي من المدينة بعد ما ترجل وادهن فذكر الحديث وقال ذلك لخمس بقين من ذي القعدة قال ابن حزم وقد نص ابنعمر على أن يوم عرفة كان يوم الجمعة وهو التاسع واستهلال ذي الحجة بلا شك ليلة الخميس فآخر ذي القعدة يوم الأربعاء فإذا كان خروجه لست بقين من ذي القعدة كان يوم الخميس إذ الباقي بعده ست ليال سواه ووجه ما اخترناه أن الحديث صريح في أنه خرج لخمس بقين وهي يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء فهذه خمس وعلى قوله يكون خروجه لسبع بقين فإن لم يعد يوم الخروج كان لست وأيهما كان فهو خلاف الحديث وإن اعتبر الليالي كان خروجه لست ليال بقين لا لخمس فلا يصح الجمع بين خروجه يوم الخميس وبين بقاء خمس من الشهر البتة بخلاف ما إذا كان الخروج يوم السبت فان الباقي بيوم الخروج خمس بلاشك ويدل عليه ان النبي ذكر لهم في خطبة على منبرة شأن الإحرام وما يلبس المحرم بالمدينة والظاهر ان هذا كان يوم الجمعة لأنه لم ينقل أنه جمعهم لحضور الخطبة وقد شهد ابن عمر رضي الله عنهما هذة الخطبة بالمدينة على منبرة وكان عادته أن يعلمهم في كل وقت ما يحتاجون إليه إذا حضر فعله فأولى الأوقات به الجمعة التي يليها خروجه والظاهر أنه لم يكن ليدع الجمعة وبينه وبينها بعض يوم من غير ضرورة وقد اجتمع إليه الخلق وهو أحرص الناس على تعليمهم الدين وقد حضر ذلك العظيم والجمع بينه وبين الحج ممكنت بلا تفويت والله اعلم
ولما علم أبو محمد ابن حزم أن قول ابن عباس رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها خرج لخمس بقين من ذي القعدة لا يلتئم مع قوله أوله بأن قال معناه اندفاعه من ذي الحليفة كان لخمس قال وليس بين ذي الحيلفة وبين المدينة إلا أربعة أميال فقط فلم تعد هذه المرحلة القريبة لقلتها وبهذا تأتلف جميع الأحاديث قال ولو كان خروجه من المدينة لخمس بقين لذي القعدة لكان خروجه بلا شك يوم الجمعة وهذا خطأ لأنت الجمعة لا تصلى أربعا وقد ذكر انس أهم صلوا الظهر معه بالمدينة أربعا قال ويزيده و ضوحا ثم ساق من طريق البخاري حديث كعب ابن مالك قلما كان رسول الله يخرج في سفر إذا خرج إلا يوم الخميس وفي لفظ ىخر أن رسول الله كان يحب أن يخرج يوم الخميس فبطل خروجه يوم الجمعة لما ذكرنا عن انس وبطل خروجه يوم السبت لأنه حينئذ يكون خارجا من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة وهذا ما لم يقله أحد قال وأيضا قد صح مبيته بذي الحليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة فكان يكون اندفاعه من ذي الحيلفة يوم الأحد يعني لو كان خروجه يوم السبت وصح مبيته بذي طوى ليلة دخوله مكة وصح عنه أنه دخلها صبح رابعة من ذي الحجة فعلى هذا تكون مدة سفره من المجينة إلى مكة سبعة أيام لأنه كان يكون خارجا من المدينة لو كان ذلك لأربع بعين لذي القعدة واستوى على مكة لثلاث خلوان من ذي الحجة وفي استقبال الليلة الرابعة فتلك سبع ليال لا مزيد وهذا خلطأ بإجماع وأمر لم يقله أحد فصح أن خروجه كان لست بقين من ذي القعدة وائتلفت الروايات كلها وانفى التعارض عنها بحمد الله انتهى قلت هي متآلفة متوافقة والتعارض منف عنها مع خروجه يوم السبت ويزول عنها الاستكراه الذي أولها عليه كما ذكرناه
وأما قول ابي محمد ابن حزم لو كانت خروجه من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة لكان خروجه يوم الجمعة إلى آخره فغير لازم بل يصح ان يخرج لخمس ويكون خروجه يوم السبت والذي غر أبا محمد أنه رأى الراوي قد حذف التاء العدد وهي إنما تحذف من المؤنث ففهم لخمس ليال بقين وهذا إنما يكون إذا كان الخروج يوم الجمعة فلو كان يوم السبت ليال بقين وهذا بعينه ينقلب عليه فإنه لو كان خروجه يوم الخميس لم يكن لخمس ليال بقين وإنما لست ليال بقين ولهذا اضطر إلي أن يؤول الخروج المقيد بالتاريخ المذكور بخمس على الاندفاع من ذي الحليفة ولا ضرورة له إلى ذلك إذ من الممكن ان يكون شهر ذي القعده كان ناقصا فوقع الإخبار عن تاريخ الخروج بخمس بقين منه بناء على المعتاد من الشهر وهذه عادة العرب والناس في تواريخهم أن يؤرخوا بما بقي من الشهر بناء على كماله ثم يقع الإخبار عنه بعد انقضائه وظهور نقصه كذلك لئلا يختلف عليهم التاريخ فيصج أن يقول القائل يوم الخامس والعشرين كتب لخمس بقين ويكون الشهر تسعا وعشرين وأيضا فإن الباقي كان خمسة أيام بلا شك بيوم الخروج والعرب إذا اجتمعت الليالي والأيام في التاريخ غلبت لفظ الليالي فصح حينئذ ان يكون خروجه لخمس بقين ولا يكون يوم الجمعة وأما حديث كعب فليس فيه أنه لم يكن يخرج قط إلا يوم الخميس وإنما فيه أن ذلك كان أكثر خروجه ولا ريب أنه لم يكن يتقيد في خروجه إلى الغزوات بيوم الخميس وأما قوله لو خرجت يوم السبت لكان خارجا لأربع فقد تبين أنه لا يلزم لا باعتبار الليالي ولا باعتبار الأيام وأما قوله إنه بات بذي الحليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة إلى آخره فإنه يلزم من خروجه يوم البت أن تكون مدة سفره سبعة أيام فهذا عجيب منه فإنه إذا خرج يوم السبت وقد بقي من الشهر خمسة أيام ودخل مكة لأرع مضين من ذي الحجة فبين خروجه من المدينة ودخوله مكة تسعة أيام وهذا غير مشكل بوجه من الوجوه فإن الطريق التي سلكها إلى مكة بين المدينة وبينها هذا المقدار وسير العرب أسرع من سير الحضر بكثير ولا سيما مع عدم المحامل والكجاوات والزوامل الثقال والله أعلم عدنا إلى سياق حجة فصلى الظهر والعصر فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر فصلى بها خمس صلوت وكان نساوه كلهن معه غير غسل الجماع الأول ولم يذكر ابن حزم أنه إتسل غسلا ثانيا لإحرامه غير غسل الجماع الأول ولم يذكر ابن حزم انه اغتسل غير الغسل الأول للجنابة وقد ترك بعض الناس ذكره فإما أن يكون تركه عمدا لأنه لم يثبت عنده وإما أن يكون تركه سهوا منه وقد قال زيد بن ثابت إنه رآى النبي تجرد لإهلاله واغتسل قال الترمذي حديث حسن غريب
وذكر الدارقطني عن عائشة قالت كان رسول الله إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه ولحيته ثم استدامه ولم يغسله ثم لبس إزاره ورداءه ثم صلى الظهر ركعتين ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاة ولم ينقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين وأشعرها في جانبها الأيمن فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها وإنما قلنا إنه أحرم قارنا لبضعه وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك ما أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر قال تمتع رسول الله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وذكر الحديث وثانيها ما اخرجاه في الصحيحين أيضا عن عروة عن عائشة أخبرته عن رسول الله بمثل حديث ابن عمر سواء وثالثها ما روى مسلم في صحيحة من حديث قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قرن الحج إلى العمرة وطاف لهما طوافا واحدا ثم قال هكذا فعل رسول الله ورابعها ما روي أبو داود عن النفيلي حدثنا زهير هو ابن معاوية حدثنا إسحاق عن مجاهد سئل ابن عمر كم اعتمر رسول الله فقال مرتين فقالت عائشة لقد علم ابن عمر أن رسول الله اعتمر ثلاثا سوى التي قرن بحجته ولم يناقض هذا قول ابن عمر إنه قرن بين الحج والعمرة لأنه أراد العمرة الكاملة المفردة ولا ريب أنهما عمرتان عمرة القضاء وعمرة الجعرانة وعائشة رضي الله عنها أرادت العمرتين المستقلتين وعمرة القران والتي صد عنها ولا ريب أنها أربع وخامسها ما رواه سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد ما هاجر معها عمره رواه الترمذي وغيره وسادسها ما رواه ابو داود عن النفيلي وقتيبة قالا حدثنا داود ابن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال اعتمر رسول الله أربع عمر عمرة الحديبية والثانية حين تواطؤوا على عمرة من قابل والثالثة من الجعرانة والرابعة التي قرن حجته وسابعها ما رواه البخاري في صحيحة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة وثامنها ما رواه أبو داود عن البراء بن عازب
قال كنت مع علي رضي الله عنه حين امره رسول اله على اليمن فأصبت معه اواقي من ذهب فلما قدم علي من اليمن على رسول الله قال وجدت فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبيغات وقد نضحت البيت بنضوح فقالت ما لك فإن رسول الله قد أمر أصحابه فأحلوا قال فقلت لها إني أهللت بإهلال النبي قال فأتيت النبي فقال لي كيف صنعت قال قلت أهللت بإهلال النبي قال فإني قد سقت الهدي وقرنت وذكر الحديث وتاسعها ما رواه النسائي عن عمران بن يزيد الدمشقي حدثنا عيسى ابن يونس حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن علي بن الحسين عن مروان بن الحكم قال كنت جالسا عند عثمان فسمع عليا رضي الله عنه يلبي بعمرة وحجة فقال ألم تكن تنهى عن هذا قال بل لكني سمعت رسول الله يلبي بهما جميعا فلم أدع قول رسول الله لقولك وعاشرها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن حميد ابن هلال قال سمعت مطرفا قال قال عمران بن حصين أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به إن رسول الله جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل قرآن يحرمه وحادي عشرها ما رواه يحيى بن سعيد القطان وسفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبدالله بن أبي قتادة عن ا يه قال إنما جمع رسول الله بين الحج والعمرة لأنه لا يحج بعدها وله طرق صحيحة إليهما وثاني عشرها ما رواه الإمام أحمد بن حديث سراقة بن مالك قال سمعت رسول الله يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال وقرن النبي في حجة الوداع إسناده ثقات وثالث عشرها ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي طلحة الأنصاري أن رسول الله جمع بين الحج والعمرة ورواه الدارقطني وفيه الحجاج بن أرطاه
ورابع عشرها ما رواه أحمد بن حديث الهرماس بن زياد الباهلي أن رسول الله قرن في حجة الوداع بين الحج والعمرة وخامس عشرها ما رواه البزار بإسناد صحيح أن ابن أبي أوفى قال إنما جمع رسول الله بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لا يحج بعد عامة ذلك وقد قيل إن يزيد بن عطاء أخطأ في إسناده وقال آخرون لا سبيل إلى تخطئته بغير دليل وسادس عشرها ما رواه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا ورواه الترمذي وفيه الحجاج بن أرطاه وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن ما لم ينفرد بشىء أو يخالف الثقات وسابع عشرها ما رواه الإمام أحمد من حديث أم سملة قالت سمعت رسول الله يقول أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج وثامن عشرها ما أخرجاه في الصحيحين واللفظ لمسلم عن حفصة قالت قلت للنبي ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك قال إني قلدت هديي ولبدت رأسي حلوا ولم تحل أنت من فلا أحل حتى أحل من الحج وهذا يدل على أنه كان في عمرة معها حج فإنه لا يحل من العمرة حتى يحل من الحج وهذا على أصل مالك والشافعي ألزم لأن المعتمر عمره مفردة لا يمنعه عندهما الهدي من التحلل وإنما يمنعه عمرة القران فالحديث على أصلهما نص وتاسع عشرها ما رواه النسائي والترمذي عن محمد بن عبد الله ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه سمع سعد بنأبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله فقال سعد بئس ما قلت يا بن أخي قال الضحاك فإن عمر ابن الخطاب نهى عن ذلك قال سعد صنعها رسول الله وصنعناها معه قال الترمذي حديث حسن صحيح ومراده بالتمتع هنا بالعمرة إلى الحج أحد نوعيه وهو تمتع القران فإنه لغةالقرآن والصحابة الذي شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا بذلك ولهذا قال ابن عمر تمتع رسو ل الله بالعمرة إلى الحج فبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل الحج وكذلك عائشة وأيضا فإن الذي صنعه رسول الله هو متعة القران بلا شك كما قطع به أحمد ويدل على ذلك أن عمران بن حصين قال تمتع رسول الله وتمتعنا معه متفق عليه وهو الذي قال لمطرف أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به إن رسول الله جمع بن حج وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات وهو في صحيح مسلم فاخبر عن قرانه بقوله تمتع وبقوله جمع بين حج وعمرة ويدل عليه أيضا ما ثبت في الصحيحين عن سعيد بن المسيب
قال اجتمع علي وعثمان بعسفان فقال كان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله تنهى عنه قال عثمان دعنا منك فقال إني لا أستطيع أن أدعك فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جيعما هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري اختلف علي وعثمان بعسفان في المتعة فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا وأخرج البخاري وحده من حديث مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى علي ذلك أهل بهما لبيك بعمرة وحجة وقال ما كنت لأدع سنة رسول الله لقول أحد فهذا يبين أن من جمع بينهما كان متمتعا عندهم وإن هذا هو الذي فعله رسول الله وقد وافقه عثمان على أن رسول الله فعل ذلك فإنه لما قال له ما تريد إلى أمر فعله رسول الله تنهى عنه لم يقل له لم يفعله رسول الله ولولا أنه وافقه على ذلك لأنكره ثم قصد علي إلى موافقة النبي والاقتداء به في ذلك وبيان أن فعله لم ينسخ وأهل بهما جميعا تقريرا للاقتداء به ومتابعته في القران وإظهارا لسنة نهى عنها عثمان متأولا وحينئذ فهذا دليل مستقل تمام العشرين الحادي والعشرون ما رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله عام حجة الوداع فاهللنا بعمرة ثم قال رسول الله من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا ومعلوم أنه كان معه الهدي فهو أولى من بادر إلى ما أمر به وقد دل عليه سائر الأحاديث التي ذكرناها ونذكرها وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب القرأن على من ساق الهدي والتمتع بالعمرة المفردة على من لم يسق الهدي منهم عبد الله ابن عباس وجماعة فعندهم لا يجوز العدول عما فعله رسول الله وأمر به أصحابة فانه قرن وساق الهدي وأمر كل من لا هدي معه بالفسخ إلى عمرة مفردة فالواجب أن نفعل كما فعل أو كما أمر وهذا القول أصح من قول من حرم فسخ الحج إلى العمرة من وجوه كثيرة سنذكرها إن شاء الله تعالى الثاني والعشرون ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي قلابة عن انس ابن مالك قال صلى بنا رسول الله ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم هل بحج وعمر وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية اهلوا بالحج وفي الصحيحين
ايضا عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس قال سمعت رسول الله يلبي بالحج والعمرة جميعا قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس ما تعدوننا إلا صبيانا سمعت رسول الله أهل بهما لبيك عمرة وحجا وروى أبو يوسف القاضي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس قال سمعت النبي يقول لبيك بحج وعمرة معا وروى النسائي من حديث أبي أسماء عن أنس قال سمعت النبي يلي بهما وروى أيضا من حديث الحسن البصري عن أنس أن النبي أهل بالحد والعمرة حين صلى الظهر وروى البزار من حديث بن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن أنس أن النبي أهل بحج وعمرة ومن حديث سليمان التميمي عن انس كذلك وعن ابي قدامة عن انس مثله وذكر وكيع حدثنا مصعب ابن سليم قال سمعت أنسا مثله قال وحدثنا ابن ابي ليلى عن ثابت البنابي عن أنس مثله وكذر الخشني حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي قزعة عن أنس مثله وفي صحيح البخاري عن قتادة عن أنس اعتمر رسول الله أربع عمر فذكرها وقال وعمرة مع حجته وقد تقدم وذكر عبدالرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة وحميد بن هلال عن أنس مثله فهؤلاء ستة عشر نفسا من الثقات كلهم متفقون عن أنس أن لفظ النبي كان إهلالا بحج وعمرة معا وهم الحسن البصري وأبو قلابة وحميد بن هلال وحميد بن عبد الرحمن الطويل وقتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري وثابت البناني وبكر بن عبد الله المزني وعبد العزيز بن صهيب وسليمان التميمي ويحيى بن أبي إسحاق وزيد بن أسلم ومصعب بن سليم وأبو أسماء وأبو قدامة عاصم بن حسين وأبو قزعة وهو سويد بن حجر الباهلي فهذه أخبار أنس عن لفظ إهلاله الذي سمعه منه وهذا علي والبراء يخبران عن إخباره عن نفسه بالقران وهذا علي أيضا يخبر أن رسول الله فعله وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله أن ربه أمره بأن يفعله وعلمه اللفظ الذي يقوله عند الإحرام وهذا علي أيضا يخبر أنه سمع رسول الله يلبي بهما جميعا وهؤلاء بقية من ذكرنا يخبرون عنه بأنه فعله وهذا هو يأمر به آله ويأمر به من ساق الهدي
وهؤلاء الذين رووا القران بغاية البيان عائشة أم المؤمنين وعبد الله ابن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان بإقراره لعلي وتقرير علي له وعمران ابن الحصين والبراء بن عازب وحفصة ام المؤمنين وأبو قتادة وابن أبي أوفى وابو طلحة والهرماس بن زياد وأم سلمة وأنس بن مالك وسعد بن ابي وقاص فهؤلاء هم سبعة عشر صحابيا رضي الله عنهم منهم من روى فعله ومنهم من روى لفظ إحرامه ومنهم من روى خبره عن نفسه ومنهم من روى أمره به فإن قيل كيف تجعلون منهم ابن عمر وجابرا وعائشة وابن عباس وهذه عائشة تقول أهل رسول الله بالحج وفي لفظ أفرد الحج والأول في الصحيحين والثاني في مسلم وله لفظان هذا احدهما والثاني أهل بالحج مفردا وهذا ابن عمر يقول لبى بالحج وحده ذكره البخاري وهذا ابن عباس يقول وأهل رسول الله بالحج رواه مسلم وهذا جابر يقول أفرد الحج رواه ابن ماجه قيل إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت فإن أحاديث الباقين لم تتعارض فهب أن أحاديث من ذكرتم لا حجة فيها على القران ولا على الإفراد لتعارضها فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين مع صراحتها وصحتها فكيف وأحاديثهم يصدق بعضها بعضا ولا تعارض بينها وإنما ظن من ظن التعارض لعدم إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهم وحملها على الاصطلاح الحادث بعدهم ورأيت لشيخ الإسلام فصلا حسنا في اتفاق أحاديثهم نسوقة بلفظه قال والصواب أن الأحاديث في هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إلا اختلافا يسيرا يقع مثله في غير ذلك فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع والتمتع عندهم يتناول القران والذين روى عنهم أنه أفرد روي عنهم انه تمتع أما الأول ففي الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان بعسفان وكان عثمان ينهى عن المتعة أبو العمرة فقال علي رضي الله عنه ما تريد إلى أمر فعله رسول الله عنه فقال عثمان دعنا منك فقال إني لا أستطيع أن أدعك فلما رأى رضي الله عنه ذلك أهل بهما جميعا فهذا يبين ان من جمع بينهما كان متمتعا عندهم وأن هذا هو الذي فعله النبي ووافقه عثمان على أن النبي فعل ذلك لكن كان النزاع بينهما هل ذلك الأفضل في حقنا ام لا وهل شرع فسخ الحج إلى والعمرة في حقنا كما تنازع فيه الفقهاء فقد اتفق علي وعثمان على انه تمتع والمراد بالتمتع عندهم القرأن
وفي الصحيحين عن مطرف قال قال عمران بن حصين إن رسول الله جمع بين حج وعمرة ثم إنه لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه وفي رواية عنه تمتع رسول الله وتمتعنا معه فهذا عمران وهو من أجل السابقين الأولين أخبر أنه تمتع وأنه جمع بين الحج والعمرة والقارن عند الصحابة متمتع ولهذا أوجبوا عليه الهدي ودخل في قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى ) البقرة 196 وذكر حديث عمر عن النبي أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة قال فهؤلاءالخلفاء الراشدون عمر وعثمان وعلي وعمران ابن حصين روى عنهم بأصح الأسانيد أن رسول الله قرن بين العمرة والحج وكانوا يسمون ذلك تمتعا وهذا أنس يذكر أنه سمع النبي يلبي بالحج والعمرة جميعا وما ذكره بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر انه لبى بالحج وحده فجوابه أن الثقات الذين هم أثبت في ابن عمر من بكر مثل سالم ابنه ونافع رووا عنه أنه قال تمتع رسول الله بالعمرة إلى الحج والعمرة وهؤلاء أثبت في ابن عمر من بكر فتغليط بكر عن ابن عمر أولى من تغليط سالم ونافع عنه وأولى من تغليطه هو على النبي ويشبه أن ابن عمر قال له أفرد الحج فظن أنه قال لبى بالحج فإن إفراد الحج كانوا يطلقونه ويريدون به إفراد أعمال الحج وذلك رد منهم على من قال إنه قرن قرانا طاف فيه طوافين وسعى فيه سعيين وعلى من يقول إنه حل من إحرامه فرواية من روى عن الصحابة أنه أفرد الحج ترد على هؤلاء يبين هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن نافع عن ابن عمر قال أهللنا مع رسول الله بالحج مفردا وفي رواية أهل بالحج مفردا فهذه الرواية إذا قيل إن مقصودها أن النبي أهل بحج مفردا قيل فقد ثبت بأسناد أصح من ذلك عن ابن عمر أن النبي تمتع بالعمرة إلى الحج وأنه بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وهذا من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر وما عارض هذا عن ابن عمر إما أن يكون غلطا عليه وإما أن يكون مقصود موافقا له وإما أن يكون ابن عمر لما علم أن النبي لم يحل ظن أنه أفرد كما وهم في قوله إنه اعتمر في رجب وكان ذلك نسيانا منه والنبي لما لم يحل من إحرامه وكان هذا حال المفرد ظن أنه أفرد ثم ساق حديث الزهري عن سالم عن أبيه تمتع رسول الله الحديث
وقول الزهري وحدثني عروة وبين أنس وابن عمر في السن سنة أو سنة أو سنة وشيء وفي صحيح مسلم عن يحيىت بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنسا قال سمعت رسول الله وجه الأرض وهو من حديث الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة عن سالم عن أبيه وهو من أصح حديث ابن عمر وعائشة وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ان النبي اعمر أربع عمر الرابعة مع حجته ولم يعتمر بن الحج باتفاق العلماء فيتعين أن يكون متمتعا تمتع قران أو التمتع الخاص وقد ثبت عن ابن عمر انه قرن بين الحج والعمرة وقال هكذا فعل رسول الله رواه البخاري في الصحيح قال وأما الذين نقل عنهم إفراد الحج فهم ثلاثة عائشة وابن عمر وجابر والثلاثة نقل عنهم التمتع وحديث عائشة وابن عمر أنه تمتع بالعمرة إلى الحج أصح من حدثيها وما صح في ذلك عنهما فمعناه إفراد أعمال الحج أو أن يكون وقع منه غلط كنظائره فإن أحاديث التمتع متواتره رواها أكابر الصحابة كعمر وعثمان وعلي وعمران بن حصين ورواها أيضا عائشة وابن عمر وجابر بل رواها عن النبي بضعة عشر من الصحابة قلت وقد اتفق أنس وعائشة وابن عمر وابن عباس على أن النبي اعتمر أربع عمر وإنما وهم ابن عمر في كون إحداهن في رجب وكلهم قالوا وعمرة مع حجته وهم سوى ابن عباس قالوا إنه أفرد الحج وهم سوى أنس قالوا تمتع فقالوا هذا وهذا وهذا ولا تناقض بن أقوالهم فإنه تمتع تمتع قران وأفرد أعمال الحج وقرن بين النسكين وكان قارنا باعتبار جمعه بين النسكين ومفردا باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين ومتمتعا باعتبار ترفهه بترك أحد السفرين ومن تأمل ألفاظ الصحابة وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض واعتبر بعضها ببعض وفهم لغة الصحابة اسفر له صبح الصواب وانقشعت عنه ظلمة الاختلاف والاضطراب والله الهادي لسبيل الرشاد والموفق لطريق السداد فمن قال إنه أفرد الحج وأراد به انه أتى بالحج مفردا ثم فرغ منه وأتى بالعمرة بعده من التنعيم أو غيره كما يظن كثير من الناس فهذا غلط لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة ولا أحد من أئمة الحديث وإن أراد به انه حج حجا مفردا لم يعتمر معه كما قاله طائفة من السلف والخلف فوهم أيضا والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده كما تبين وإن أراد به أنه اقتصر على أعمال الحج وحده ولم يفرد للعمرة أعمالا فقد أصاب وعلى قوله تدل جمعي الأحاديث ومن قال إنه قرن فإن أراد به أنه طاف للحج طوافا على حدة وللعمرة طوافا على حدة وسعى للحج سعيا وللعمرة سعيا فالأحاديث الثابتة ترد قوله وإن أراد أنه قرن بين النسكين وطاف لهما طوافا واحدا وسعى لهما سعيا واحدا فالأحاديث الصحيحة تشهد لقوله وقوله هو الصواب
ومن قال إنه تمتع فإن أراد تمتع تمتعا حل منه ثم أحرم بالحج إحراما مستأنفا فالأحاديث ترد قوله وهو غلط أنه وإن أراد أنع تمتع تمتعا لم يحل منه بل بقي على إحرامه لأجل سوق الهدي فالأحاديث الكثيرة ترد قوله أيضا وهو اقل غلطا وإن أراد تمتع القران فهو الصواب الذي تدل عليه جميع الأحاديث الثابتة وياتلف به شملها ويزول عنها الإشكال والاختلاف
فصل
غلط في عمر النبي خمس طوائف إحداها من قال إنه اعتمر في رجب وهذا غلط فإن عمره مضبوطة مخفوظه لم يخرج في وجب إلى شيء منها البتة الثانية من قال أنه اعتمر في شوال وهذا أيضا وهم والظاهر والله اعلم أن بعض الرواة غلط في هذا وأنه اعتكف في شوال فقال اعتمر في شوال لكن سياق الحديث وقوله اعتمر رسول الله ثلاث عمر عمرة في شوال وعمرتين في ذي القعدة يدل على أن عائشة أو من دونها إنما قصد العمرة الثالثة من قال إنه اعتمر من التنعيم بعد حجة وهذا لم يقله أحد من أهل العلم وإنما يظنه العوام ومن لا خبره له بالسنة الرابعة من قال إنه لم يعتمر في حجته أصلا والسنة الصحيحة المستفيضة التي لا يمكن ردها تبطل هذا القول الخامسة من قال إنه اعتمر عمرة حل منها ثم احرم بعدها بالحج من مكة والأحاديث الصحيحة تبطل هذا القول وترده
فصل
ووهم في حجة خمس طوائف الطائفة الأولى التي قالت حج حجا مفردا لم يعتمر معه الثانية من قال حج متمتعا تمتعا حل منه ثم أحرم بعده بالحج كما قاله القاضي أبو يعلى وغيره الثالثة من قال حج متمتعا تمتعا لم يحل منه لأجل سوق الهدي ولم يكن قارنا كما قاله أبو محمد بن قدامة صاحب المغني وغيره الرابعة من قال حج قارنا قرانا طاف له طوافين وسعى له سعيين الخامسة من قال حج حجا مفردا واعتمر بعده من التنعيم
فصل
وغلط في إحرامه خمس طوائف إحداها من قال لبى بالعمرة وحدها واستمر عليها الثانية من قال لبى بالحج وحده واستمر عليه الثالثة من قال لبى بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة وزعم أن ذلك خاص به الرابعة من قال لبى بالعمرة وحدها ثم ادخل عليها الحج في ثاني الحال الخامسة من قال أحرم إحراما مطلقا لم يعين فيه نسكا ثم عينه بعد إحرامه والصواب أنه أحرم بالحج والعمرة معا من حين أنشأ الإحرام ولم يحل حتى حل منهما جميعا فطاف لهما طوافا واحدا وسعى لهما سعيا واحدا وساق الهدي كما دلت عليه النصوص المستفيضة التي تواترت تواترا يعلمه أهل الحديث والله أعلم