1. المقالات
  2. الجزء الثاني_زاد المعاد
  3. فصل في قدوم وفد صداء في سنة ثمان

فصل في قدوم وفد صداء في سنة ثمان

3673 2007/11/27 2024/12/21

 
فصل في قدوم وفد صداء في سنة ثمان


وقدم عليه وفد صداء وذلك أنه لما انصرف من الجعرانة بعث بعوثا وهيأ بعثا استعمل عليه قيس بن سعد بن عبادة وعقد له لواء أبيض ودفع إليه راية سوداء وعسكر بناحية قناة في أربعمائة من المسلمين وأمره أن يطأ ناحية من اليمن كان فيها صداء فقدم على رسول الله رجل منهم وعلم بالجيش فأتى رسول الله فقال يا رسول الله جئتك وافدا على من ورائي فاردد الجيش وأنا لك بقومي فرد رسول  الله قيس بن سعد من صدر قناة وخرج الصدائي إلى قومه فقدم على رسول الله خمسة عشر رجلا منهم فقال سعد بن عبادة يا رسول الله دعهم ينزلوا علي فنزلوا عليه فحياهم وأكرمهم وكساهم ثم راح بهم إلى رسول الله فبايعوه على الإسلام فقالوا نحن لك على من وراءنا من قومنا فرجعوا إلى قومهم ففشا فيهم الإسلام فوافي رسول الله منهم مائة رجل في حجة الوداع ذكر هذا الواقدي عن بعض بني المصطلق وذكر من حديث زياد بن الحارث الصدائي أنه الذي قدم على رسول الله فقال له اردد الجيش وأنالك بقومي فردهم قال وقدم وفد قومي عليه فقال لي يا أخا صداء إنك لمطاع في قومك قال قلت بل يا رسول الله من الله عز وجل ومن رسوله وكان زياد هذا مع رسول الله في بعض أسفاره

 

 

 قال فاعتشى رسول الله أي سار ليلا واعتشينا معه وكنت رجلا قويا قال فجعل أصحابه يتفرقون عنه ولزمت غرزه فلما كان في السحر قال أذن يا أخا صداء فأذنت على راحلتي ثم سرنا حتى ذهبنا فنزل لحاجته ثم رجع فقال يا أخا صداء هل معك ماء قلت معي شيء في إداوتي فقال هاته فجئت به فقال صب فصببت ما في الإداوة في القعب فجعل أصحابه يتلاحقون ثم وضع كفه على الإناء فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عينا تفور ثم قال يا أخا صداء لو لا أني أستحيي من ربي عز وجل لسقينا واستقينا ثم توضأ وقال أذن في أصحابي من كانت له حاجة بالوضوء فليرد قال فوردوا من آخرهم ثم جاء بلال يقيم فقال إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم فأقمت ثم تقدم رسول الله فصلى بنا وكنت سألته قبل أن يؤمرني على قومي ويكتب لي بذلك كتابا ففعل فلما فرغ من   صلاته قام رجل يتشكى من عامله فقال يا رسول الله إنه أخذنا بذحول كانت بيننا وبينه في الجاهلية فقال رسول الله لا خير في الإمارة لرجل مسلم ثم قام آخر فقال يا رسول الله أعطني من الصدقة فقال رسول الله إن الله لم يكل قسمتها إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى جزأها ثمانية أجزاء فإن كنت جزءا منها أعطيتك وإن كنت غنيا عنها فإنما هي صداع في الرأس وداء في البطن فقلت في نفسي هاتان خصلتان حين سألت الإمارة وأنا رجل مسلم وسألته من الصدقة وأنا غنى عنها فقلت يا رسول الله هذان كتاباك فاقبلهما فقال رسول الله ولم فقلت إني سمعتك تقول لا خير في الإمارة لرجل مسلم وأنا مسلم وسمعتك تقول من سأل من الصدقة وهو غني عنها فإنما هي صداع في الرأس وداء في البطن وأنا غني فقال رسول الله أما إن الذي قلت كما قلت فقبلهما رسول الله ثم قال لي دلني على رجل من قومك أستعمله فدللته على رجل منهم فاستعمله قلت يا رسول الله إن لنا بئرا إذا كان الشتاء كفانا ماؤها وإذا كان الصيف قل علينا فتفرقنا على المياه والإسلام اليوم فينا قليل ونحن نخاف فادع الله عز وجل لنا في بئرنا فقال رسول الله ناولني سبع حصيات فناولته فعركهن بيده ثم دفعهن إلي وقال إذا انتهيت إليها فألق فيها حصاة حصاة وسم الله قال ففعلت فما أدركنا لها قعرا حتى الساعة  

 

 

 

 

فصل في فقه هذه القصة


ففيها استحباب عقد الألوية والرايات للجيش واستحباب كون اللواء أبيض وجواز كون الراية سوداء من غير كراهة وفيها قبول خبر الواحد فإن النبي رد الجيش من أجل خبر الصدائي وحده وفيها جواز سير الليل كله في السفر إلى الأذان فإن قوله اعتشى أي سار عشية ولا يقال لما بعد نصف الليل وفيها جواز الأذان على الراحلة وفيها طلب الإمام الماء من أحد رعيته للوضوء وليس ذلك من السؤال وفيها أنه لا يتيمم حتى يطلب الماء فيعوزه وفيها المعجزة الظاهرة بفوران الماء من بين أصابعه لما وضعها فيه أمده الله به وكثره حتى جعل يفور من خلال الأصابع الكريمة والجهال تظن أنه كان يشق الأصابع ويخرج من خلال اللحم والدم وليس كذلك وإنما بوضعه أصابعه فيه حلت فيه البركة من الله والمدد فجعل يفور حتى خرج من بين الأصابع وقد جرى له هذا مرارا عديدة بمشهد أصحابه وفيها أن السنة أن يتولى الإقامة من تولى الأذان ويجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر كما ثبت في قصة عبدالله بن زيد أنه لما رأى الأذان وأخبر به النبي قال ألقه على بلال فألقاه عليه ثم أراد بلال  أن يقيم

 

 

 فقال عبد الله بن زيد يا رسول الله أنا رأيت أريد أن أقيم قال فأقم هو وأذن بلال ذكره الإمام أحمد رحمه الله وفيها جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفئا ولا يكون سؤاله مانعا من توليته ولا يناقض هذا قوله في الحديث الآخر إنا لن نولي على عملنا من أراده فإن الصدائي إنما سأله أن يؤمره على قومه خاصة وكان مطاعا فيهم محببا إليهم وكان مقصوده إصلاحهم ودعاءهم إلى الإسلام فرأى النبي أن مصلحة قومه في توليته فأجابه إليها ورأى أن ذلك السائل إنما سأله الولاية لحظ نفسه ومصلحته هو فمنعه منها فولى للمصلحة ومنع للمصلحة فكانت توليته لله ومنعه لله وفيها جواز شكاية العمال الظلمة ورفعهم إلى الإمام والقدح فيهم بظلمهم وأن ترك الولاية خير للمسلم من الدخول فيها وأن الرجل إذا ذكر أنه من أهل الصدقة أعطي منها بقوله ما لم يظهر منه خلافه ومنها أن الشخص الواحد يجوز أن يكون وحده صنفا من الأصناف لقوله إن الله جزأها ثمانية أجزاء فإن كنت جزءا منها أعطيتك   ومنها جواز إقالة الإمام لولاية من ولاه إذا سأله ذلك ومنها استشارة الإمام لذي الرأي من أصحابه فيمن يوليه ومنها جواز الوضوء بالماء المبارك وأن بركته لا توجب كراهة الوضوء منه وعلى هذا فلا يكره الوضوء من ماء زمزم ولا من الماء الذي يجري على ظهر الكعبة والله أعلم

 

المقال السابق المقال التالى
موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day