1. المقالات
  2. الجزء الثالث_زاد المعاد
  3. في هديه في قطع العروق والكي

في هديه في قطع العروق والكي

3505 2007/11/27 2024/12/06

 
في هديه في قطع العروق والكي


ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبدالله أن النبي بعث إلي أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه عليه
ولما رمي سعد بن معاذ في أكحله حسمه النبي ثم ورمت فحسمه الثانية والحسم هو الكي
وفي طريق آخر أن النبي كوى سعد بن معاذ في أكحله بمشقص ثم حسمه سعد بن معاذ أو غيره من أصحابه 

 

 


وفي لفظ آخر أن رجلا من الانصار رمى في أكحله بمشقص فأمر النبي به فكوي وقال أبو عبيد وقد أتي النبي برجل نعت له الكي فقال أكووه وارضفوه قال أبو عبيد الرضف الحجارة تسخن ثم يكمد بها وقال الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي كواه في اكحله وفي صحيح البخاري من حديث أنس أنه كوي من ذات الجنب والنبي حي وفي الترمذي عن أنس أن النبي كوى أسعد بن زرارة من الشوكة وقد تقدم الحديث المتفق عليه وفيه وما أحب أن اكتوي وفي لفظ آخر وأنا أنهى أمتي عن الكي وفي جامع الترمذي وغيره عن عمران بن حصين أن النبي نهى عن الكي قال فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا وفي لفظ  نهينا عن الكي وقال فما أفلحن ولا انجحن قال الخطابي إنما كوى سعدا ليرقأ الدم من جرحه وخاف عليه أن يزف فيهلك والكي مستعمل في هذا الباب كما يكوى من تقطع يده أو رجله النهي عن الكي فهو أن يكتوي طلبا للشفاء وكانوا يعتقدون أنه متى لم يكتو هلك فنهاهم عنه لأجل هذه النية وقيل إنما نهى عنه عمران بن حصين خاصة لأنه كان به ناصور وكان موضعه خطرا فنهاه عن كيه فيشبه أن يكون النهي منصرفا إلى الموضع المخوف منه والله أعلم وقال ابن قتيبة الكي جنسان كي الصحيح لئلا يعتل فهذا الذي قيل فيه لم يتوكل من اكتوى لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه والثاني كي الجرح إذا نغل والعضو إذا قطع ففي هذا الشفاء وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجع ويجوز أن لا ينجع فإنه إلى الكراهة أقرب انتهى وثبت في الصحيح في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حسان أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع أحدها فعله والثاني  عدم محبته له والثالث الثناء على من تركه والرابع النهي عنه ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى فإن فعله يدل على جوازه وعدم محبته له لا يدل على المنع منه وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعل خوفا من حدوث الداء والله أعلم


 

المقال السابق المقال التالى
موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day