البحث
فصل في حكمه في فتح مكة
تحت قسم :
الجزء الخامس_زاد المعاد
3711
2007/11/28
2024/12/21
فصل في حكمه في فتح مكة
حكم بأن من أغلق بابه أو دخل دار أبي سفيان أو دخل المسجد أو وضع السلاح فهو آمن بقتل نفر ستة منهم مقيس بن صبابة وابن خطل ومغنيتان كانتا تغنيان بهجائه وحكم لا يجهز على جريح ولا يتبع مدبر ولا يقتل أسير ذكره أبو عبيد في الأموال
وحكم لخزاعة أن يبذلوا سيوفهم في بني بكر إلى صلاة العصر ثم قال لهم يا معشر ارفعوا أيديكم عن القتل