1. المقالات
  2. الجزء الخامس_زاد المعاد
  3. فصل في حكمه في نكاح الشغار والمحلل والمتعة ونكاح المحرم ونكاح الزانية

فصل في حكمه في نكاح الشغار والمحلل والمتعة ونكاح المحرم ونكاح الزانية

7166 2007/11/28 2024/04/16

 
فصل في حكمه في نكاح الشغار والمحلل والمتعة ونكاح المحرم ونكاح الزانية


أما الشغار فصح النهي عنه من حديث ابن عمر وأبي هريرة ومعاوية ..وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا لا شغار في الإسلام ..وفي حديث ابن عمر والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه   ابنته وليس بينهما صداق ..وفي حديث أبي هريرة والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو أختك وأزوجك أختي ..

 

وفي حديث معاوية أن العباس بن عبدالله بن عباس أنكح عبدالرحمن بن الحكم ابنته عبدالرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية رضي الله عنه إلى مروان بالتفريق بينهما وقال هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله فاختلف الفقهاء في ذلك فقال الإمام أحمد الشغار باطل أن يزوجه وليته على أن يزوجه وليته ولا مهر بينهما على حديث ابن عمر فإن سموا مع ذلك مهرا صح العقد عنده وقال الخرقي لا يصح ولو سموا مهرا على حديث معاوية وقال أبو البركات تيمية وغيره من أصحاب أحمد إن سموا مهرا وقالوا مع ذلك بضع كل واحدة مهر لم يصح وإن لم يقولوا ذلك صح واختلف في علة النهي فقيل هي جعل كل واحد من العقدين شرطا في الآخر وقيل العلة في البضع وجعل بضع كل واحدة مهرا للأخرى وهي لا تنتفع به فلم يرجع إليها بل عاد المهر إلى الولي وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته وهذا   لكل واحدة من المرأتين وإخلاء لنكاحهما عن مهر تنتفع به وهذا هو الموافق للغة فإنهم يقولون بلد شاغر من أمير ودار شاغرة من أهلها إذا خلت وشغر الكلب إذا رجله وأخلى مكانها فإذا سموا مهرا مع ذلك زال المحذور ولم يبق إلا اشتراط كل على الآخر شرطا لا يؤثر في فساد العقد فهذا منصوص أحمد ، وأما من فرق فقال إن قالوا مع التسمية إن بضع كل واحدة مهر للأخرى فسد لأنها لم إليها مهرها وصار بضعها لغير المستحق وإن لم يقولوا ذلك صح والذي يجيء على أنهم متى عقدوا على ذلك وإن لم يقولوه بألسنتهم أنه لا يصح لأن القصود في معتبرة والمشروط عرفا كالمشروط لفظا فيبطل العقد بشرط ذلك والتواطؤ عليه فإن سمى لكل واحدة مهر مثلها صح وبهذا تظهر حكمة النهي واتفاق الأحاديث في الباب

 

 


فصل


وأما نكاح المحلل ففي المسند والترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله المحلل والمحلل له قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح .. وفي المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لعن   المحلل والمحلل له وإسناده حسن .. وفيه عن علي رضي الله عنه عن النبي مثله ..وفي سنن ابن ماجة من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله ألا بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل له .. فهؤلاء الأربعة من سادات الصحابة رضي الله عنهم وقد شهدوا على رسول الله بلعنه التحليل وهم المحلل والمحلل له وهذا إما خبر عن الله فهو خبر صدق وإما دعاء دعاء مستجاب قطعا وهذا يفيد أنه من الكبائر الملعون فاعلها ولا فرق عند أهل وأهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ والقصد فإن في العقود عندهم معتبرة والأعمال بالنيات والشرط المتواطأ عليه الذي دخل المتعاقدان كالملفوظ عندهم والألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على المعاني ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ لأنها وسائل وقد تحققت غاياتها عليها أحكامها

 

 

 

فصل

وأما نكاح المتعة فثبت عنه أنه أحلها عام الفتح وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح هل نهى عنها يوم خيبر على قولين والصحيح أن النهي إنما كان عام الفتح وأن يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية وإنما قال علي لابن عباس إن رسول الله يوم خيبر عن متعة النساء ونهى عن الحمر الأهلية محتجا عليه في المسألتين فظن الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين فرواه بالمعنى ثم أفرد بعضهم الفصلين وقيده بيوم خيبر وقد تقدم بيان المسألة في غزاة الفتح وظاهر كلام ابن مسعود إباحتها فإن في الصحيحين عنه كنا نغزو مع رسول الله وليس نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبدالله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) المائدة 87 ولكن في الصحيحين عن رضي الله عنه أن رسول الله حرم متعة النساء   وهذا التحريم إنما كان بعد الإباحة وإلا لزم منه النسخ مرتين ولم يحتج به على علي عباس رضي الله عنهم ولكن النظر هل هو تحريم بتات أو تحريم مثل تحريم الميتة وتحريم نكاح الأمة فيباح عند الضرورة وخوف العنت هذا هو الذي لحظه ابن عباس بحلها للضرورة فلما توسع الناس فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة أمسك عن ورجع عنها

 

 


فصل


وأما نكاح المحرم فثبت عنه في صحيح مسلم من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله لا ينكح المحرم ولا ينكح ، واختلف عنه هل تزوج ميمونة حلالا أو حراما فقال ابن عباس تزوجها محرما وقال أبو تزوجها حلالا وكنت الرسول بينهما وقول أبي رافع أرجح لعدة أوجه أحدها أنه إذ ذاك كان رجلا بالغا وابن عباس لم يكن حينئذ ممن بلغ الحلم بل كان له العشر سنين فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظ منه

 


الثاني أنه كان الرسول بين رسول الله وبينها وعلى يده دار الحديث فهو أعلم به بلا شك وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارة متحقق له ومتيقن لم ينقله عن غيره بل بنفسه
الثالث أن ابن عباس لم يكن معه في تلك العمرة فإنها كانت عمرة القضية وكان ابن إذ ذاك من المستضعفين الذين عذرهم الله من الولدان وإنما سمع القصة من غير منه لها
الرابع أنه حين دخل مكة بدأ بالطواف بالبيت ثم سعى بين الصفا والمروة وحلق ثم
ومن المعلوم أنه لم يتزوج بها في طريقه ولا بدأ بالتزويج بها قبل الطواف بالبيت تزوج في حال طوافه هذا من المعلوم أنه لم يقع فصح قول أبي رافع يقينا
الخامس أن الصحابة رضي الله عنهم غلطوا ابن عباس ولم يغلطوا أبا رافع ، السادس أن قول أبي رافع موافق لنهي النبي عن نكاح المحرم وقول ابن عباس يخالفه مستلزم لأحد أمرين إما لنسخه وإما لتخصيص النبي بجواز النكاح محرما وكلا مخالف للأصل ليس عليه دليل فلا يقبل السابع أن ابن أختها يزيد بن الأصم شهد أن رسول الله تزوجها حلالا قال وكانت وخالة ابن عباس ذكره مسلم

 

 

فصل

وأما نكاح الزانية فقد صرح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سورة النور وأخبر أن من فهو إما زان أو مشرك فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه أولا لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان ثم صرح فقال (وحرم ذلك على المؤمنين ) النور 3 ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية بقوله (   وأنكحوا الأيامى منكم ) النور 34 من أضعف ما وأضعف منه حمل النكاح على الزنى إذ يصير معنى الآية الزاني لا يزني إلا أو مشركة والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك وكلام الله ينبغي أن يصان مثل هذا وكذلك حمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها وسياقها كيف وهو إنما أباح نكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصان وهو العفة فقال (فانكحوهن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ) النساء فإنما أباح نكاحها في هذه الحالة دون غيرها وليس هذا من باب دلالة المفهوم فإن في الأصل على التحريم فيقتصر في إباحتها على ما ورد به الشرع وما عداه أصل التحريم

 


وأيضا فإنه سبحانه قال (الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ) النور 26 الزواني وهذا يقتضي أن من تزوج بهن فهو خبيث مثلهن ..وأيضا فمن أقبح القبائح أن يكون الرجل زوج بغي وقبح هذا   في فطر الخلق وهو عندهم غاية المسبة ..وأيضا فإن البغي لا يؤمن أن تفسد على الرجل فراشه وتعلق عليه أولادا من غيره يثبت بدون هذا .. وأيضا فإن النبي فرق بين الرجل وبين المرأة التي وجدها حبلى من الزنى ..وأيضا فإن مرثد بن أبي مرثد الغنوي استأذن النبي أن يتزوج عناق وكانت بغيا فقرأ رسول الله آية النور وقال لا تنكحها


 

المقال السابق المقال التالى
موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day