1. المقالات
  2. فتاوى نبي الإسلام
  3. فتاوى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الكسب والأموال

فتاوى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الكسب والأموال

4389 2009/10/20 2024/12/22

 

1-أفضل الكسب:

وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: أيُّ الكسبِ أفضلُ ؟، قالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بيدِهِ، وكلُّ بيعٍ مبرورٌ). ذَكَرَهُ أحمدُ.

[المسند: من حديث هانئ بن نيار (4/141)، وصححه الألبانيّ، انظر: "السِّلْسِلة الصَّحيحة" برقم (607)، و"صحيح الترغيب والترهيب" برقم (1691)]

وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-رجلٌ، فقالَ: إنَّ لي مالاً وولداً، وإنَّ أبي يُريدُ أنْ يجتاحَ مالي،قالَ: (أنتَ ومالُك لأبيكَ، إنَّ أطيبَ ما أكلتُم مِنْ كسبِكم، وإنَّ أولادَكم مِنْ كسبِكم، فَكُلُوه هَنِيئاً).ذَكَرَهُ أبو داودَ وأحمدُ.

[سنن أبي داود، بلفظ: إنَّ لي مالاً وولداً، وإنَّ والدي يجتاحُ(1) مالي، قال: (أنتَ ومالُكَ لوالدكَ، إنَّ أولادَكم من أطيبِ كسبِكم، فكلُوا من كسبِ أولادِكم) كتاب البيوع ، بابٌ في الرجل يأكلُ من مالِ ولدِهِ، وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود" برقم (3015)، وعند أحمدَ من حديث عمرو بن شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه بلفظِ: (أنتَ ومالُك لوالدِكَ؛ إنَّ أولادَكم من أطيبِ كسبِكم ؛ فكلُوا من كسبِ أولادِكم) المسند (2/214)، وصححه الألبانيُّ، انظر: "صحيح الجامع الصغير" برقم (1487)، وبلفظِ: إنَّ أبي يُريدُ أنْ يجتاحَ مالي، قالَ: (أنتَ ومالُك لوالدِكَ؛ إنَّ أطيبَ ما أكلتُم من كسبِكم؛ وإنَّ أموالَ أولادِكم من كسبِكم ،فكلُوه هنيئاً) المسند (2/179)].

 

2-صدقة المرأة من بيت زوجها:

وسألتْهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-امرأةٌ، فقالتْ: إنَّا كَلٌّ على آبائِنا وأبنائِنا وأزواجِنا، فما يَحِلُّ لنا مِنْ أموالِهم؟،قالَ:(الرَّطبُ(2) تأكلنْهُ وتهدينْهُ).ذَكَرَهُ أبو داودَ,وقال عُقبةُ: الرَّطبُ يعني به ما يفسدُ إذا بقي3.

[سنن أبي داود: كتاب الزكاة ، باب المرأة تتصدقُ من بيتِ زوجِها، وضَعَّفَهُ الألبانيّ في "ضعيف سنن أبي داود" برقم (372)، وفي "مشكاة المصابيح" بلفظ: (لمَّا بايعَ رسول الله - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - النساء؛ قالتِ امرأةٌ: إنَّا كَلٌّ على آبائِنا وأزواجِنا، فمَا يَحِلُّ لنا من أموالِهم؟! ، قالَ: (الرَّطبُ؛ تأكلنْهُ وتهدينْهُ)،قَالَ الألبانيّ : إسنادُه جيدٌ، انظر: "مشكاة المصابيح" برقم (1894)].

 

3-جواز أخذ الأُجرة على الرُّقية:

وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: إنَّا نأخذُ عَلَى كتابِ اللهِ أجراً، فقالَ:(إنَّ أحقَّ ما أخذتُم عليه أجراً كتابُ اللهِ).ذَكَرَهُ البُخاريُّ في قِصَّةِ الرُّقيةِ(4).

 [البُخاريُّ مع الفتح: كِتاب الطِّبِّ ،باب الشَّرط في الرُّقية بقطيعٍ من الغنم (10/209) رقم (5737)].

 

4-حُكْمُ أموالِ السُّلطانِ:

وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-عن أموالِ السُّلطانِِ،فقالَ:(ما أتاكَ اللهُ منها مِنْ غيرِ مسألةٍ ولا إشرافٍ، فكُلْهُ وتَموَّله).ذَكَرَهُ أحمدُ.

[المسند من حديث أبي الدَّرداءِ(6/452)،وصححه الألبانيُّ،انظر:"صحيح الجامع الصغير" برقم (5503)،و"السِّلْسِلة الصَّحيحة"برقم(2209)].

 

5-أُجرةُ الحَجَّامِ:

وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-عن أُجْرةِ الحَجَّامِ،فقالَ:(أَعْلِفْهُ ناضحَكَ، وأطعمْهُ رقيقَكَ)(5). ذَكَرَهُ مالِكٌ.

[رواهُ مالكٌ في "الموطأ" بلفظِ:(أَعْلِفْهُ نضاحك، يعني رقيقك) (2/534) رقم (1780)، ورواه التِّرمذيُّ باللفظِ الذي ذَكَرَهُ ابنُ القيِّم في "السُّننِ" :كتاب البيوع عنْ رَسُولِ اللهِ، باب ما جاءَ في كسبِ الحَجَّامِ(3/575) برقم (1277)،وأحمد من حديث مُحيِّصةَ(6) في "المسندِ" (5/435، 436)، وصححه الألبانيُّ،انظر:"صحيح سُنن التِّرمذيِّ "برقم (1027)].

 

6-كراهيةُ عَسْبِ الفَحْلِ:

وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-رجلٌ عن عَسْبِ الفَحْلِ(7)،فنهاهُ، فقالَ: إنَّا نُطرِّقُ الفحلَ فنُكرم، فرخَّصَ له في الكرامةِ. حديثٌ حسنٌ، ذَكَرَهُ التِّرمذيُّ.

[سُنَن التِّرمذيِّ، كتاب البيوع عنْ رَسُولِ اللهِ ,باب ما جاء في كراهيةِ عَسْبِ الفحلِ (3/573) رقم (1274)، وصححه الألبانيُّ، انظر:" صحيح سُنَنِ التِّرمذيِّ " برقم (1024)].

 

حُكْمُ القُسَامَةِ:

ونَهَى عَنِ القُسَامَة(8) -بضمِّ القاف-،فسُئِلَ عنها،فقالَ:(الرَّجُلُ يكونُ على الفِئَامِ(9) من النَّاسِ فيأخذُ من حظِّ هذا وحظِّ هذا).ذَكَرَهُ أبو داودَ.

[سُنن أبي داود، بلفظ: أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: (إياكم والقُسَامَة)،قَالَ فقُلنا: وما القُسَامَةُ؟, قال: (الشيء يكون بين الناس فيجيء فينتقص منه)، وعن عطاء نحوه قال: (الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذُ من حظِّ هذا وحظِّ هذا): كتاب الجهاد، باب في كراء المقاسم، ضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف سنن أبي داود" برقم (592)].

 

7-أفضل الصَّدَقَةِ:

وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: أيُّ الصَّدَقَةِ أفضلُ ؟،قالَ:(سَقيُ الماءِ).

[رواه النَّسائيُّ: كتاب الوصايا ، باب الاختلاف على سُفيان، وابنُ ماجه: كتاب الأدب، باب فضل صدقة الماءِ، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في"صحيح سُنن النَّسائيِّ برقم (3425)، و"صحيح سنن ابن ماجه" برقم (2971)].

 


 

-  يجتاح مالي بتقديم جيم وآخره حاء مهملة من الاجتياح وهو الاستئصال وفي بعض النسخ يحتاج بتقديم حاء مهملة وآخره جيم من الاحتياج.[عون المعبود (9/324)

- قَالَ أبو داودَ: الرطب الخبز والبقل والرُّطب ،قَالَ أبو داودَ وكذا رواه الثوري عن يونس. ضعيف سنن أبي داود رقم (372).

- هذا من كلام ابن القيم , قطعناه عن سابقه لتخريج الحديث الذي ذكره.

- القصة هي كما أوردها البُخاريّ في صحيحه من حديث ابن عَبَّاس أن نفراً من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- مروا بماءٍ فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجلٌ من أهل الماء  فَقَالَ هل فيكم من راقٍ إن في الماء رجلاً لديغاً أو سليماً فانطلق رجلٌ منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقَالُوا: أخذت على كتاب الله أجراً حَتَّى قدموا المدينة فقَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ ، أخذ على كتاب الله أجراً، فَقَالَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) البُخاريّ مع الفتح كِتاب الطِّبِّ باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم رقم الحديث (5737).

- قَالَ العلامة المباركفوري - رحمه الله-  في " تحفة الأحوذي شرح سنن التِّرمذيّ " (4/415): " باب ما جاء في كسب الحجَّام: قوله عن ابن محيِّصة بتشديد التحتانية المكسورة في إجارة الحجام، وفي رواية الموطأ في أجرة الحجَّام، فلم يزل يسَأَلَهُ ويستأذنه، أي في أنْ يُرخِّص له في أكلها؛ فإنَّ أكثرَ الصحابةِ كانت لهم أرِقَّاء كثيرون، وأنَّهم كانوا يأكلُون من خراجِهم ويعدُّون ذلك من أطيب المكاسب، فلمَّا سمع محيصة نهيه عن ذلك وشق ذلك عليه؛ لاحتياجه إلى أكل أُجرة الحجام، تكرر في أن يُرخِّص له في ذلك، حَتَّى قال- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: " اعلفه ناضحك "، بهمزة وصلٍ وكسر اللام ، أي أطعمه،قَالَ - في القاموس-: العلف كالضرب الشرب الكثير وإطعام الدابة كالإعلاف، والناضح هو الجمل الذي يُسقى به الماء. وأطعمه رقيقك: أي عبدك؛ لأنَّ هذين ليس لهما شرفٌ يُنافيه دناءةُ هذا الكسب بخلاف الحر، وهذا ظاهرٌ في حرمته على الحُرِّ والحديث صحيح، لكن الإجماع على الراوي الحر له فيحمل النهي على التنزيه كذا ذكره ابن الملك. قوله وفي الباب عن رافع بن خديج أخرجه مُسلم وغيره وقد تقدم وأبي جحيفة أخرجه البُخاريّ وجابر أخرجه أحمد بلفظ أن النبي - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- سُئِلَ عن كسب الحجام فَقَالَ أطعمه ناضحك والسائب أخرجه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" ذكره الزيلعي في "نصب الراية" ص (491 ج 2)،  قوله حديث محيصة حديث حسن وأخرجه أحمد وأبو داودَ وأخرجه أيضا مالك قوله وقال أحمد إن سألني حجام الخ،قَالَ الحافظ في الفتح: ذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة، ويحرم الإنفاق على نفسه منها ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها، وأباحوها للعبد مطلقاً وعمدتهم حديث محيصة".

- محيَّصة: بتشديد التحتانية المكسورة ، انظر تحفة الأحوذي (4/415).

- قَالَ المباركفوري في "تحفة الأحوذي شرح سنن التِّرمذيّ" (4/411): "عسب الفحل بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضا وفي آخره موحدة، ويقال له العسيب أيضا، والفحل الذكر من كل حيوان فرساً كان أو جملاً أو تيساً وغير ذلك، وقد روى النَّسائيّ من حديث أبي هُريرةَ نهى عن عسيب التيس،قَالَ في "القاموس": العسب ضراب الفحل أو ماؤه أو نسله، والولد على الضراب والفعل كضرب انتهى، قوله: نهى النبي - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن عسب الفحل،قَالَ في "النهاية": عسب الفحل ماؤه فرساً كان أو بعيراً أو غيرهما، وعسبه أيضاً ضرابة، يقال: عسب الفحل الناقة يعسبها عسباً، ولم ينه عن واحدة منهما وإنما أراد النهي الذي يؤخذ عليه، فإن إعارة الفحل مندوب إليها، وقد جاء في الحديث: ومن حقها إطراق فحلها، ووجه الحديث إنَّهُ نهى عن كراء عسب الفحل وهو كثير في الكلام، وقيل: الفحل عسب وعسب فحله يعسبه أي أكراه، وعسبت الرجل إذا أعطيته كراء ضراب فحله، فلا يحتاج إلى حذف مضاف وإنما نهى عنه للجهالة التي فيه ولا بد في الإجارة من تعيين العمل ومعرفة مقداره انتهى".

- القُسَامَة بضم القاف،قَالَ الخطابي القسامة مضمومة القاف اسم لما يأخذه القسام لنفسه في القسمة كالفضاضة لما يفضل والعجالة لما يعجل للضيف من الطعام وليس في هذا تحريم لأجرة القسام إذا أخذها بإذن المقسوم لهم وإنما جاء هذا فيمن ولي أمر قوم وكان عريفاً أو نقيباً فإذا قسم بينهم سهامهم أمسك منها شيئاً لنفسه يستأثر به عليهم. [عون المعبود (7/333)، وهي غير القَسَامَة التي هي بفتح القاف،قَالَ الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (12/231): القسامة  بفتح القاف وتخفيف المهملة وهي مصدر أقسم قسماً وقسامة، وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعي عليهم الدم وخص القسم على الدم بلفظ القسامة، وقال إمام الحرمين القسامة  ثم أهل اللغة اسم للقوم الذين يقسمون وعند الفقهاء اسم للإيمان وقال في "المحكم" القسامة  الجماعة يقسمون على شيء أو يشهدون به ويمين القسامة منسوب إليهم ثم أطلقت على الأيمان نفسها.

9- الفئام: الجماعة من الناس.

المقال السابق المقال التالى
موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day