البحث
فتاوى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في بعض الأطعمة
1-هل الثومُ والبصلُ مُحرَّمانِ؟
% سُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-عن الثَّومِ: أحرامٌ هو؟, قالَ: (لا، ولكنِّي أكرهه من أجلِ رائحتِهِ) ذكره مُسلمٌ.
[صحيح مُسلمٍ: كتاب الأشربة، باب إباحة أكل الثوم وأنه ينبغي لمن أرادَ خطابَ الكبارِ تركُهُ, وكذا ما في معناه، رقم الحديث(2053) (3/1623) ].
% وسأله-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أبو أيوبَ : هل يَحِلُّ لنا البصلُ؟, فقالَ: "بلى، ولكنِّي يغشاني ما لا يغشاكُم" ذَكَرَهُ أحمدُ.
[رواه أحمد في مسنده (5/414) ].
2-حُكمُ أكلِ الضَّبِّ1:
سُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عن الضَّبِّ، أحرامٌ هُو؟, فقالَ: "لا، ولكنْ لم يكُنْ بأرضِ قَوْمي؛ فأجدُني أعافُهُ" متفق عليه.
[صحيح البُخاريِّ: كتاب الأطعمة، باب ما كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يأكلُ حَتَّى يُسمَّى له, حَتَّى يعلمَ ما هُو، رقم الحديث(5391) (9/445) ].
3-السَّمنُ والجُبنُ والفِرَاء:
سُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عن السَّمْنِ والجُبْنِ والفِرَا(2) ، فقال: "الحلالُ ما أحلَّهُ اللهُ في كتابِهِ، والحرامُ ما حَرَّمَهُ اللهُ في كتابِهِ، وما سَكَتَ عنه فَهُو مما عَفَا عَنْهُ" ذَكرهُ ابنُ ماجه.
[سنن ابن ماجه: كتاب الأطعمة، باب أكل الجبن والسمن،وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في "صحيح ابن ماجه", رقم الحديث(3367) (2715) والمشكاة( 4228) ].
4-أكل الضبع والذئب؟
%وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عن الضبعِ،فقال: "أوَ يأكلُ الضَّبُعَ أحدٌ؟".
[سُنن التِّرمذيِّ: كتاب الأطعمة عنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء في أكل الضبع، رقم الحديث(1792) (2/253) ، وضعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف التِّرمذيِّ "، برقم(303) ].
%وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-عن الذِّئبِ، فقالَ:"أوَ يأكلُ الذِّئبَ أحدٌ فيهِ خَيرٌ؟" ذكره التِّرمذيُّ.
[سُنن التِّرمذيِّ: كتاب الأطعمة عنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ، باب ما جاء في أكل الضبعِ، رقم الحديث(1792) (4/253) ، وضعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف التِّرمذيِّ"، برقم(303) ].
% وعند ابنِ ماجه:عن خُزيمة بن جَزْءٍ, قالَ: قلتُ: يا رَسُولَ اللهِ, ما تقولُ في الضَّبُعِ؟, قال: "ومَنْ يأكلُ الضَّبعُ؟" .
[سنن ابن ماجه : كتاب الصيد،باب الضبع،وضعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف ابن ماجه" برقم الحديث(3298) (636) ]
وإنْ صَحَّ حديثُ جابرٍ(3) في إباحةِ الضَّبُعِ- فإنَّ في القلبِ منه شيئاً-، كانَ هذا الحديثُ يدلُّ على تركِ أكلِهِ تقذُّراً أو تنزُّهاً، واللهُ أعلمُ.
5- حكم أكل اللحم الذي لا يُعلم أذُكِرَ اسمُ اللهِ عليهِ أمْ لا:
سألتْهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عائشةُ -رضي اللهُ عنها- فقالتْ: إنَّ قوماً يأتُوننا باللحمِ لا ندري أذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه أمْ لا، فقالَ: "سَمُّوا أنتم, وكُلُوا " ذكره البُخاريُّ.
[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب البيوع، باب مَن لم يرَ الوساوسَ ونحوها من الشُّبهاتِ، رقم الحديث (2057) (4/345) بلفظِ: "سَمُّوا اللهَ عليهِ وكُلُوه"].
6-أنأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله؟
سأله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- رجلٌ, فقال: أنأكلُ مما قتلنا ولا نأكلُ مما قتلَ اللهُ ؟, فأنزلَ اللهُ: { ولا تأكلُوا مما لم يذكر اسمُ اللهِ عليهِ} إلى آخرِ الآيةِ، هكذا ذكره أبو داودَ.
[سُنن أبي داود :كتاب الضَّحايا، باب في ذبائح أهل الكتاب، وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود"،رقم الحديث(2819) (1445) ].
وإنَّ الذي سَأَلَ هذا السُّؤالَ هم اليهودُ، والمشهورُ في هذه القصةِ أنَّ المشركين هم الذين أوردوا هذا السُّؤالَ، وهو الصَّحيحُ، ويدلُّ عليه كونُ السورةِ مكيةً، وكونُ اليهودِ يُحرِّمُون الميتةَ كما يُحرِّمُها المُسلمونَ، فكيف يُوردون هذا السُّؤالَ, وهم يُوافقون على هذا الحكمِ؟, ويدلُّ عليه أيضاً قولُه: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم}, فهذا سؤالُ مُجادلٍ في ذلكَ، واليهودُ لم تكن تجادلُ في هذا، وقد رواه التِّرمذيُّ بلفظٍ ظاهرُهُ أنَّ بعضَ المُسلمينَ سَأَلَ هذا السُّؤالَ، ولفظُهُ: أتى ناسٌ إلى النبيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- فقَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، أنأكلُ مما نقتلُ ولا نأكلُ مما قتلَ اللهُ ؟, فأنزلَ اللهُ- تعالى-: {فكلوا مما ذكر اسم الله عليه} إلى قوله: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} ,وهذا لا يُناقضُ كونَ المشركين هم الذينَ أوردُوا هذا السُّؤالَ، فسأل عنه المُسلمون رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-، ولا أحسبُ قولَهُ: إنَّ اليهودَ سألُوا عن ذلكَ إلا وَهَمَاً مِن أحدِ الرُّواةِ، واللهُ أعلمُ.
7-مَنْ حرَّمَ اللحمَ عَلَى نفسِهِ؟
سأله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- رجلٌ، فقال: يا رَسُولَ اللهِ, إنِّي إذا أصبتُ اللحمَ انتشرتُ للنِّساءِ، وأخذتْني شهوتي، فحرَّمتُ عليَّ اللحمَ، فأنزلَ اللهُ –تعالى-: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ *وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ} (4) ذكره التِّرمذيُّ.
[سُنن التِّرمذيِّ : كتاب تفسير القُرآن عنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، باب ومن سورة المائدة، رقم الحديث(3054) (5/225) ، وصححه الألبانيُّ في "صحيح التِّرمذيِّ "،برقم (2441) ].
8-كيف نصنعُ بآنيةِ مَن يأكلونَ لحمَ الخنزيرِ ويشربونَ الخمرَ؟
سأله - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أبو ثعلبة الخشنيُّ -رضي الله عنه-، فقالَ: إنَّ أرضَنا أرضُ أهلِ الكتابِ، وإنَّهم يأكلُون لحمَ الخنزيرِ ويَشربُون الخمرَ، فكيفَ نصنعُ بآنيتِهم وقُدورِهم؟,فقال-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-:"إنْ لم تجدوا غيرَهما, فارحضُوها واطبخُوا فيها واشربُوا" ,قالَ: قلتُ: يا رَسُولَ اللهِ, ما يحلُّ لنا وما يحرمُ علينا؟, قالَ: "لا تأكلُوا لحمَ الحُمُرِ الإنسيةِ، ولا يحلُّ [أكل] كل ذي نابٍ من السِّباعِ" ذَكَرَهُ أحمدُ.
[رواه أحمدُ في مسنده (4/193) ].
% وقد ثبت عنه في صحيحِ مُسلمٍ من حديث أبي هُريرة إنَّهُ قالَ: "أكلُ كلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ حرامٌ".
[ صحيح مُسلم : كتاب الصيد والذبائح وما يُؤكل من الحيوان، باب تحريم أكل كلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ وكلِّ ذي مِخلبٍ من الطَّيرِ، رقم الحديث(1933) (3/1534) ].
وهذانِ اللفظانِ(5) يُبطلانِ قولَ مَن تأوَّلَ نهيَهُ عنْ أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ بأنَّهُ نهيُ كراهةٍ، فإنَّه تأويلٌ فاسدٌ قطعاً، وباللهِ التوفيقُ.
1 - الضب: دابه تشبه الحرباء , وهي أنواع فمنها ما هو قدر الحرباء ومنها ما هو أكبر.
2 الفراء:قَالَ القاري: بكسر الفاء والمد، جمع الفراء : بفتح الفاء مداً وقصراً وهو حمار الوحش.قَالَ القاضي وقيل هو هاهنا جمع الفرو الذي يلبس ويشهد له صنيع بعض المحدثين كالتِّرمذيّ فإنه ذكره في باب لبس الفرو، وذَكرهُ ابنُ ماجه في باب السمن والجبن ، وقاله بعض الشراح من علمائنا ، وقيل هذا غلط فالجمع الفرو الذي يلبس وإنما سألوه عنها حذراً من صنيع أهل الكفر باتخاذهم الفراء من جلود الميته من غير دباغ، ويشهد له أن علماء الحديث أوردوا هذا الحديث في باب اللباس انتهى. [انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع التِّرمذيّ، تحت شرح حديث رقم (1726)].
3 - نشير إلى ما رواه التِّرمذيّ: حدثنا أحمد بن منيع قَالَ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قَالَ : قلت لجابر: الضبع أصيد هي قال: نعم،قَالَ : قلت : أكلها ؟قَالَ نعم.قَالَ : قلت : أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟قَالَ : نعم.قَالَ أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.[ سنن التِّرمذيّ : كتاب الحج عنْ رَسُولِ اللهِ ، باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم. رقم(851).
4 - سورة المائدة : (87-88).
5 - أي : (لا يحل ) , و ( حرام ) .