1. المقالات
  2. فتاوى نبي الإسلام
  3. فتاوى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الأشربة

فتاوى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الأشربة

3995 2009/09/16 2024/11/12

 

1-النَّهيُ عن النَّفخِ في الأشربةِِ

% وسألَهُ-صلى الله عليه وسلم- رجلٌ, فقالَ: لا أَرْوَى مِنْ نفسٍ واحدةٍ، قالَ: (فَأَبِنِ القدَحَ عن فِيْكَ، ثم تنفَّسَ), قالَ: فإنِّي أرى القَذَاةَ فيه، قالَ: (فأهرقْها) ذكره مالكٌ.

 [الموطأ :كتاب الجامع ,باب النهي عن الشَّرابِ في آنيةِ الفِضَّةِ, والنفخ في الشَّرابِ (2/925) رقم (1650)].

 % وعندَ التِّرمذيّ إنَّهُ- صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- نهى عن النَّفخِ في الشَّرابِ، فَقَالَ رجلٌ: القَذَاةُ أراها في الإناءِ، قالَ: (أهرقْها),قَالَ :إني لا أروى من نفسٍ واحدةٍ، قال: (فَأَبِنِ القدَحَ إذنْ عن فِيْكَ) حديثٌ صحيحٌ.

 [سُنن التِّرمذيِّ : كتاب الأشربة عنْ رَسُولِ اللهِ, باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب (4/268) رقم (1887)، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في "صحيح سُنن التِّرمذيِّ" برقم (1538)].

 

2-[كلُّ مسكرٍ حرامٌ:]

% وسُئِلَ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن الْبِتْعِ، فقال: (كُلُّ شرابٍ أسكرَ فهو حرامٌ) متفق عليه.

 [البُخاريُّ مع الفتح: كتاب الأشربة ,باب الخمر من العسل وهو" الْبِتْعِ" (10/44) رقم (5585)، ومُسلمٌ: كتاب الأشربة, باب بيان أنَّ كل مسكر خمر ,وكل خمر حرام (3/1585) رقم (2001)].

%وسألَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أبو مُوسى،فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ, أفتنا في شَرابينِ كُنَّا نصنعُهما باليمنِ: الْبِتْعِ: وهُو مِنَ العَسَلِ يُنبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ، والْمِزْرُ: وهُو مِنَ الذُّرةِ والشَّعيرِ يُنبَذُ حَتَّى يشتدَّ،فقالَ:(كُلُّ مسكرٍ حرامٌ).متفق عليه.

[البُخاريُّ: كتاب المغازي ,باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حَجَّةِ الوداع (7/660) رقم (4345)، ومُسلمٌ: كتاب الأشربة ,باب بيان أنَّ كلَّ مسكرٍ خمرٌ, وكل خمر حرامٌ, برقم (1337)].

 

3-[الخمر ليس بدواء, ولكنه داء:]

% وسأله-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- طارقُ بنُ سُوَيدٍ عن الخمرِ، فنهاه أنْ يصنعَها، فقالَ: إنَّما أصنعُها للدواءِ، فقالَ: (إنَّهُ ليس بدواءٍ، ولكنَّهُ داءٌ).

[رواه مُسلم: كتاب الأشربة ,باب تحريم التداوي بالخمرِ (3/1573) رقم (1984)].

% وسأله - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- رجلٌ من اليمنِ عن شرابٍ بأرضِهم يُقال له الْمِزْرُ ,قال: (أمسكرٌ هو؟) ,قال: نعم، فَقَالَ رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: (كُلُّ مسكرٍ حرامٌ، وإنَّ على اللهِ عهداً لمَن شربَ المسكرَ أنْ يسقيَهُ من طينةِ الخَبَالِ), قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ, وما طينةُ الخبالِ؟, قالَ: (عَرَقُ أهلِ النَّار) ,أو قال: (عُصارةُ أهلِ النَّار).

[رواه مُسلمٌ: كتاب الأشربة ,باب بيان أنَّ كلَّ مسكرٍ خمرٌ, وأنَّ كلَّ خمرٍ حرامٌ (3/1587) رقم (2002)].

%وسألَهُ- صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- رجلٌ مِنْ عبدِ قيسٍ،فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ, ما ترى في شرابٍ نصنعُهُ في أرضِنا من ثمارِنا؟, فأعرضَ عَنْهُ، حَتَّى سأله ثلاثَ مراتٍ، حَتَّى قامَ يُصلِّي، فلما قضى صلاتَهُ قالَ: (لا تشربْهُ، ولا تسقْهِ أخاكَ المُسلم، فوالذي نفسي بيده -أو والذي يُحلفُ به- لا يشربُهُ رجلٌ ابتغاءَ لذةِ سكرٍ, فيسقيه اللهُ الخمرَ يومَ القيامةِ) ذَكَرَهُ أحمدُ.

 [قلنا:لم نجدْهُ في مسندِ أحمدَ, ولكن رواه أحمدُ في "الأشربة" (32),ورواه الطبرانيُّ في "المعجم الكبير" (8/337)، رقم (8259)، وقال الهيثميُّ: رواه أحمدُ والطبرانيُّ, ورجالُ أحمدَ ثقاتٌ (5/70)،].

%وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-عن الخمرِ تُتخذُ خَلاً،قالَ: (لا). ذَكَرَهُ مُسلمٌ. [صحيح مُسلم: كتاب الأشربة, باب تحريم تخليل الخمر (3/1573) رقم (1983)].

%وسأله-صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- أبو طلحةَ عن أيتامٍ وَرِثُوا خمراً، فقالَ: (أهرِقْها), قال: أفلا نجعلها خَلَّاً؟, قال: (لا). ذَكَرَهُ أحمدُ .

[المسند :من حديث أنس بن مالك (4/119)، ورواه أبو داودَ :كتاب الأشربة, باب ما جاء في الخمر تُخلل، وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود" برقم (3122)].

- وفي لفظٍ: أنَّ يتيماً كان في حِجْرِ أبي طلحةَ، فاشترى له خمراً، فلمَّا حُرِّمتِ الخمرُ, سَأَلَ النبيَّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: أيتخذها خَلَّاً؟, قال: (لا) .

[سُنَن الدَّارَقُطْنيِّ (4/262) رقم (4)].

%وسألَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- قومٌ، فقَالُوا: إنَّا ننتبذُ نبيذاً نشربُهُ على غدائِنا وعشائِنا،وفي روايةٍ: على طعامِنا، فقالَ: (اشربُوا واجتنبُوا كلَّ مُسكرٍ), فأعادُوا عليه، فقالَ: (إنَّ الله ينهاكُم عن قليلِ ما أسكرَ وكثيرِهِ) ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنيُّ.

 [سُنَن الدَّارَقُطْنيِّ (4/258)رقم (61)،وفي النَّسائيِّ: (أنهاكم عن قليلِ ما أسكرَ كثيرُهُ), وصححه الألبانيُّ،انظر:"صحيح سُنَن النَّسائيِّ "برقم (5181)].

%وسألَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عبدُ الله بن فيروز الديلميُّ- رضي الله عنهما-، فقالَ: إنَّا أصحابُ أعنابٍ وكَرْمٍ، وقد نزل تحريمُ الخمرِ، فما نصنعُ بها؟, قال: (تتخذونه زبيباً), قال: نصنعُ بالزَّبيبِ ماذا؟, قال: (تنقعونه على غدائِكم وتشربونه على عشائِكم، وتنقعونه على عشائِكم وتشربونه على غدائِكم),(1) قالَ: قلتُ: يا رَسُولَ اللهِ, نحن ممن قد علمتَ، ونحن بين ظهراني مَنْ قد علمتَ، فمَن وليُّنا؟!, فقالَ: (اللهُ ورسولُهُ), قال: حسبي يا رَسُولَ اللهِ.

[رواه أحمدُ في "المسند" (4/232)، وأورده الشَّيخُ مُقبل الوادعيُّ في كتابه"الصَّحيح المسند مما ليس في الصَّحيحين" رقم (1075) بلفظ: (عن عبدِ الله بن فَيروز الديلميِّ، عن أبيه، أنهم أسلمُوا وكان فيمن أسلم، فبعثوا وفدَهم إلى رسولِ اللهِ- صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آله وسلَّمَ - ببيعتِهم وإسلامِهم, فقبل ذلكَ رسولُ اللهِ-صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسَلَّمَ - منهم، فقَالُوا : يا رَسُولَ اللهِ, نحن مَن قد عرفتَ، وجئنا من حيثُ قد علمتَ، وأسلمنا, فمن وليُّنا؟, قالَ: (اللهُ ورسولُهُ)، قَالُوا: حسبُنا، رضيناهُ)].

 

 


 

1 - إلى هنا رواه النَّسائيّ كتاب الأشربة باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذه وما لا يجوز شربه، وقال الألباني: صحيح الإسناد, انظر "صحيح سنن النَّسائيّ" برقم (5292).

المقال السابق المقال التالى
موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day