البحث
فتاوى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في ثبوت النسب
الولدُ للفراشِ:
واختصمَ إليه - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- سعدُ بن أبي وقَّاص وعبدُ بن زَمْعة في الغلامِ، فَقَالَ سعدٌ: هو ابنُ أخي عُتْبة بن أبي وقَّاص عَهِدَ إليَّ إنَّهُ ابنُهُ، انظرْ إلى شبهِهِ، وقال عبدُ بن زَمْعة: هو أخي، وُلدَ على فراشِ أبي من وليدتِهِ، فنظرَ رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- إلى شبهِهِ، فرأى شَبَهاً بَيِّناً بِعُتبةَ، فقالَ: (هو لكَ يا عبدُ، الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحَجَرُ، واحتجبي منْهُ يا سودةُ)، فلم تره سودةُ قطُّ. متفق عليه .
[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب البيوع ،باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه (4/480) رقم (2218)، ومُسلم: كتاب الرضاع ،باب الولد للفراش وتوقِّي الشبهات (2/1080) رقم (1457)].
وفي لفظِ البُخاريّ: (هو أخوكَ يا عبدُ).
[البُخاريّ مع الفتح :كتاب المغازي ،باب وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني (7/618) رقم (4303)].
وعند النَّسائيِّ: (واحتجبي منه يا سودةُ؛ فليسَ لكِ بأخٍ).
[سنن النَّسائيِّ: كتاب الطَّلاق، باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحبُ الفراش، وصححه الألبانيُّ ، انظر: "صحيح سنن النَّسائيّ" برقم (3261)].
وعند الإمامِ أحمدَ: (أمَّا الميراثُ فله، وأمَّا أنتِ فاحتجبي منه يا سودةُ؛ فليس لكِ بأخ)
[المسند (4/5)].
فحكم وأفتى بالولدِ لصاحبِ الفراشِ عملاً بموجبِ الفراشِ، وأمرَ سودةَ أنْ تحتجبَ منه عملاً بشبهِهِ بِعُتبةَ، وقالَ: (ليسَ لكِ بأخٍ) للشُّبهةِ، وجعله أخاً في الميراثِ، فتضمنتْ فتواه - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أنَّ الأَمَةَ فِرَاشٌ، وأنَّ الأحكامَ تتبعضُ في العينِ الواحدةِ عملاً بالاشتباهِ كما تتبعضُ في الرَّضاعةِ، وثبوتُها يُثبتُ بها الحرمةَ والمحرميةَ دُونَ الميراثِ والنَّفقةِ، وكما في وَلَدِ الزِّنا، هو وَلَدٌ في التَّحريمِ وليس وَلَداً في الميراثِ، ونظائرُ ذلكَ أكثرُ من أنْ تُذكرَ، فيتعيَّنَ الأخذُ بهذا الحُكْمِ والفتوى، وباللهِ التَّوفيقُ.