1. المقالات
  2. آداب الزفاف في السُـنَّـة_محمد ناصر الدين الألباني
  3. ملاطفة الزوجة عند البناء بها

ملاطفة الزوجة عند البناء بها

المقال مترجم الى : English


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله القائل في محكم كتابه: ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة﴾ [الروم: 21]. والصلاة والسلام على نبيه محمد الذي ورد عنه فيما ثبت من حديثه: ((تزوّجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة)) رواه أحمد والطبراني بسند صحيح.
وبعد؛ فإن لمن تزوج وأراد الدخول بأهله آداباً في الإسلام، قد ذهل عنها، أو جهلها أكثر الناس، حتى المتعبدين منهم، فأحببت أن أضع في بيانها هذه الرسالة المفيدة بمناسبة زفاف أحد الأحبة، إعانة له ولغيره من الإخوة المؤمنين، على القيام بما شرعه سيد المرسلين عن رب العالمين، وعقبتها بالتنبيه على بعض الأمور التي تهم كل متزوج، وقد ابتُلي بها كثير من الزوجات.


اسأل الله تعالى أن ينفع بها، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، إنه هو البر الرحيم.
وليعلم أن آداب الزفاف كثيرة، وإنما يعنيني منها في هذه العجالة؛ ما ثبت منها في السنة المحمدية، مما لا مجال لإنكارها من حيث إسنادها، أو محاولة التشكيك فيها من جهة مبناها؛ حتى يكون القائم بها على بصيرة من دينه، وثقة من أمره، وإني لأرجو أن يختم الله له بالسعادة، جزاء افتتاحه حياته الزوجة بمتابعة السنة، وأن يجعله من عباده الذين وصفهم بأن من قولهم: ﴿ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إماما﴾. [الفرقان: 74]. والعاقبة للمتقين كما قال رب العالمين: ﴿إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين﴾ [المرسلات: 41- 44].

 


وهاك تلك الآداب:

 

 

 

1- ملاطفة الزوجة عند البناء بها:


يستحب له إذا دخل على زوجته أن يلاطفها، كأن يقدم إليها شيئاً من الشراب ونحوه؛ لحديث أسماء بنت يزيد بن السكن، قالت: ((إني قيّنت() عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئته فدعوته لجلوتها()، فجاء، فجلس إلى جنبها، فأتي بعُس() لبن، فشرب، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخضت رأسها واستحيت، قالت أسماء: فانتهرتها، وقلت لها: خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فأخذت، فشربت شيئاً، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي تربك()، قالت أسماء: فقلت: يا رسول الله! بل خذه فاشرب منه ثم ناولنيه من يدك، فأخذه فشرب منه ثم ناولنيه، قالت: فجلست، ثم وضعته على ركبتي، ثم طفقت أديره وأتبعه بشفتي لأصيب منه شرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لنسوة عندي: ((ناوليهن))، فقلن: لا نشتيه! فقال صلى الله عليه وسلم: ((لا تجمعن جوعاً وكذباً))أخرجه أحمد بإسنادين يقوي أحدهما الآخر. والحميدي في مسنده. وله شاهد في الطبراني.

 

 

 

 

 

 

2- وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها:


وينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها عند البناء بها أو قبل ذلك، وأن يسمي الله تبارك وتعالى، ويدعو بالبركة، ويقول ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم:
((إذا تزوج أحدكم امرأة، أو اشترى خادماً، [فليأخذ بناصيتها]()، [وليسم الله عز وجل]، [وليدع بالبركة]، وليقل:  اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرّها وشر ما جبلتها عليه.   [وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروه سنامه، وليقل مثل ذلك])). البخاري وأبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي.

 

 

 

 

 

3- صلاة الزوجين معاً:


ويستحب لهما أن يصليا ركعتين معاً، لأنه منقول عن السلف. وفيه أثران:

 
الأول: عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: ((تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال: وأقيمت الصلاة، قال: فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا: إليك! قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم، قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك، وعلموني فقالوا:((إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين، ثم سل الله من خير ما دخل عليك، وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك)). أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف. وعبد الرزاق.

 


الثاني: عن شقيق قال: ((جاء رجل يقال له: أبو حريز، فقال: إني تزوجت جارية شابة [بكراً]، وإني أخاف أن تفركني، فقال عبد الله (يعني ابن مسعود):
((إن الإلف من الله، والفرك من الشيطان، يريد أن يكرّه إليكم ما أحل الله لكم؛ فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين)). زاد في رواية أخرى عن ابن مسعود:
((وقل: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لهم فيّ، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير؛ وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير)). وعبد الرزاق وسنده صحيح، والطبراني بسندين صحيحين.

 

 

 

 

 

4- ما يقول حين يجامعها:


وينبغي أن يقول حين يأتي أهله: ((بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا)). قال صلى الله عليه وسلم:  ((فإن قضى الله بينما ولداً؛ لم يضره الشيطان أبداً)) البخاري وبقية أصحاب السنن إلا النسائي.

 

 

5- كيف يأتيها:


ويجوز له أن يأتيها في قُبُلها من أي جهة شاء، من خلفها أو من أمامها، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم﴾، أي: كيف شئتم؛ مقبلة ومدبرة، وفي ذلك أحاديث أكتفي باثنين منها:


الأول عن جابر رضي الله عنه قال: ((كانت اليهود تقولك إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول! فنزلت: ﴿نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم﴾ [فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج] )). البخاري ومسلم والنسائي.


الثاني: عن ابن عباس، قال: ((كان هذا الحي من الأنصار؛ وهم أهل وثن، مع هذا الحي من يهود، وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات؛ فلما قدم المهاجرون المدينة، تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنا نُؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شري أمرها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ﴿نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم﴾. أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد))أبو داود والحاكم.

 

 

 

 

 

6- تحريم الدبر:


ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها لمفهوم الآية السابقة: ﴿نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم﴾، والأحاديث المتقدمة، وفيه أحاديث أخرى:


الأول: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:  ((لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبّون، وكانت الأنصار لا تجبّي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك، فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأتته، فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة، فنزلت: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم﴾، وقال: لا؛ إلا في صمام واحد))أحمد،والترمذي وصححه، وأبو يعلى، والبيهقي وإسناده صحيح على شرط مسلم.


الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه قال:  ((جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة، فلم يرد عليه شيئاً، فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ﴿نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم﴾، يقول: أقبِلْ وأدبِرْ، واتقل الدبر والحيضة))النسائي والترمذي والطبراني والواحدي بسند حسن.وحسنه الترمذي.


الثالث: عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه:  ((أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حلال. فلما ولّى الرجل دعاه، أو أمر به فدعي، فقال: كيف قلت؟ في أي الخربتين، أوفي الخرزتين، أو في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم، أم من دبرها في دبرها؟ فلا، فإن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن))الشافعي وقواه، والدارمي،والطحاوي، والخطابي وسنده صحيح.


الرابع: ((لا ينظر الله إلى رجلٍ يأتي امرأته في دبرها)). النسائي والترمذي وابن حبان وسنده حسن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن راهويه.


الخامس: ((ملعون من يأتي النساء في محاشّهن. يعني: أدبارهن)).ابن عدي بسند حسن.


السادس: ((من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أُنزل على محمد)) أصحاب السنن إلا النسائي.

 

 

 

 

المقال السابق المقال التالى
موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day