البحث
حج المعتدة
حج المعتدة
عرفنا فى الحلقات السابقة أن الفقهاء اشترطوا بالنسبة للمرأة أن تكون بصحبة زوج أو محرم بالنسبة لها فهل هناك شروط أخرى تتعلق بالمرأة؟
اتفق جمهور الفقهاء على أن المرأة إذا كانت معتدة من طلاق أو وفاة فإنه لا يجوز لها أن تخرج للحج إلا بعد انقضاء العدة.
س:وما الدليل على ذلك؟
الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى فى محكم كتابه العزيز (لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة)
س:وما وجه الدلالة من الآية الكريمة؟
وردت تلك الآية منظمة ومشرعة لبعض الأحكام التى تتعلق بالمعتدات من النساء فنهت عن أن يكون الخروج من البيت أمرا مطلقا بل قيد بعدة أمور ولما كان الحج يمكن الإتيان به فى عام قادم فان خروجها للحج لا يعد ضرورة ملحة ويمكن تأجيله فى عام مقبل.
س:وما الحكم لو خرجت فى فترة العدة للحج؟
اذا خرجت المرأة المعتدة فى أثناء العدة للحج فان الحج صحيح إلا انه يقع عليها إثم مخالفة هذا الشرط وهو خلوها من العدة.
س:وهل من حق الزوج أن يمنع زوجته المعتدة من طلاق؟
ذهب جمهور العلماء إلى أن الزوج يجوز له أن يمنع زوجته المعتدة من عدة رجعية عند خروجها للحج النافلة أما حج الفريضة فلا يجوز له منعها.
س:وما الحكم لو توفى الزوج أو طلقت المرأة بعد اتخاذ إجراءات الحج فهل تخرج أم لا تخرج للحج؟
إذا اتخذت المرأة الإجراءات التى تتخذ للسفر للحج وتحملت عبء النفقات المادية المتعلقة بالحج ثم أصبحت معتدة فإنها فى تلك الحالة بين أمرين
س:وما هو الأمر الأول؟
الأمر الأول:أن تتمكن المرأة من استرداد ما تم دفعه من نفقات بحيث لا يترتب على تخلفها عن الحج أى أضرار مادية ففي تلك الحالة فانه يتعين عليها البقاء للعام القادم على أن يتوافر لديها القدرة بالقيام بالإجراءات التي تؤهلها لأداء الحج فى عامها القادم.
س:وما هو الأمر الثاني؟
أن تعجز عن استرداد ما قد دفعته من نفقات أو تسترد ما دفعته ولكن لا يتاح لديها الإتيان بالإجراءات التي تمكنها من القيام بالحج ففي تلك الحالة لها أن تخرج للحج.
س:وما الدليل على ذلك؟
الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: {لا ضرر ولا ضرار}.
س:وما وجه الدلالة من هذا الحديث؟
أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الإسلام لا يقبل الضرر أو الإضرار بالناس وفى فقد المرأة ما تم دفعه ضرر بها خاصة وأنها بدأت فى الإجراءات قبل دخولها فى العدة فكانت حسنة النية فيما أرادت فعله.
س:وما الحكم أن ذهبت المرأة للحج فطلقها زوجها أو توفى عنها أثناء تأديتها للنسك؟
إذا خرجت المرأة للحج فتوفى عنها زوجها أو طلقها فان حالها لا يخلو من أمرين
س:وما هو الأمر الأول؟
الأمر الأول:أن يكون معها احد المحارم على سبيل التأبيد على نحو ما أسلفنا فى لقاء سابق أو أن تجد معها رفقة آمنة من النساء الثقات بحيث لا تخشى على نفسها من الفتنة ففي تلك الحالة لها أن تبقى لإكمال ما تبقى لها من المناسك.
س:وما هو الأمر الثاني؟
الأمر الثاني:ألا تجد المرأة احد المحارم أو الصحبة الآمنة من النساء الثقات ولا تأمن على نفسها من الفتنة ففى تلك الحالة عليها أن ترجع.
س:وإذا رجعت فهل عليها القضاء؟
نعم عليها القضاء بعد ذلك متى توافرت لها شروط الحج إن كانت قد ذهبت لحج الفريضة لأن عدم إكمالها لمناسك الحج يجعل الحج غير صحيح. أما إن كانت قد ذهبت لحج النافلة فلها أن تعود بسبب وفاة زوجها وهي بالخيار إن شاءت سافرت للحج بعد ذلك وقت أن يتيسر لها أداء الحج وإلا فلا شيء عليها.