البحث
بين الرخصة والعزيمة
6310
2011/07/26
2024/10/04
بين الرخصة والعزيمة
"أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سبَّ النبيَ - صلى الله عليه وسلم- ، وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه ، فلما أتى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : « ما وراءك ؟ » قال : شر يا رسول الله ، ما تُركتُ حتى نلتُ منك ، وذكرت آلهتهم بخير قال: « كيف تجد قلبك ؟ » قال : مطمئن بالإيمان قال : « إن عادوا فعد »[1]
***
كان المشركون يُخرجون آل ياسر إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء فيعذبونهم بحرِّها، ولم يستطع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن يدفع عنهم شيئًا، اللهم إلا المرور بهم ليصّبرهم بقوله : "صبراً آل ياسر، فإن موعدكم الجنة" ..
وفي دوامة التنكيل:
مات ياسر من شدة التعذيب..
ولما رفضت امرأته "سُميَّة" القول بكلمة الكفر وأغلظت القول لأبي جهل طعنها – لعنه الله - في قُبُلَها بحربة في يديه، فماتت. فكانت أول شهيدة .
وتفننوا دروب الضرب والتعذيب في جسد عمار بن ياسر، بالحرِّ والصخر والتغريق .
وقد "أخذه بنو المغيرة فغطوه في بئر ميمون وقالوا: اكفر بمحمد"[2] .
وقالوا له: لا نتركك حتى تسب محمداً أو تقول في اللات والعزّى خيراً ففعل، فتركوه، فَشَكَى ذَلِكَ إِلَى النَّبِيّ – صلى الله عليه وسلم - وقال له : ما تُركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير [3].. وبكى. فَجَعَلَ – صلوات ربي وسلامه عليه - يَمْسَح الدُّمُوع عَنْهُ،وقال له: كَيْف تَجِد قَلْبك ؟ قَالَ : مُطْمَئِنًّا بِالْإِيمَانِ ، قَالَ:" فَإِنْ عَادُوا فَعُدْ "
وفيه نزل َقَوْل اللَّه تَعَالَى:]مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ[[ النحل : 106].
وفي هذا الباب يقول النبي – صلى الله عليه وسلم – : "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ"[4] .
قال ابن عباس : " ( إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ ) فأخبر الله سبحانه أنه من كفر من بعد إيمانه، فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم ، فأما من أكره فتكلم به لسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوّه، فلا حرج عليه، لأن الله سبحانه إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم."[5] .
قال ابن كثير: " فهؤلاء كانوا معذورين بما حصل لهم من الاهانة والعذاب البليغ، أجارنا الله من ذلك بحوله وقوته" [ ابن كثير ( السيرة ) : 1/495].
وقال ابن عاشور في تفسيره – التحرير والتنوير- في هذه الآية :
"وقد رخّصت هذه الآية للمكره على إظهار الكفر أن يظهره بشيء من مظاهره التي يطلق عليها أنها كفر في عرف الناس من قول أو فعل . وقد أجمع علماء الإسلام على الأخذ بذلك في أقوال الكفر ، فقالوا : فمن أكره على الكفر غير جارية عليه أحكام الكفر ، لأن الإكراه قرينة على أن كفره تقية ومصانعة بعد أن كان مسلماً . وقد رخّص الله ذلك رفقاً بعباده واعتباراً للأشياء بغاياتها ومقاصدها ."
وإذا كان الله تبارك وتعالى قد رخَّص للمسلم أن ينطق بالكفر عند الإكراه، فإنه رخص فيما هو أقل من ذلك كأكل الميتة وشرب الخمر عند الضرروة الملحة.
كذلك قد يضطر المسلم إلى ترك فريضة، أو فعل واجب عند الضرورة، كما يجوز للمسلم ترك السنة المؤكدة عن الحاجة، وقد تتحول المستحبات إلى مركوهات إذا خالفت الأولى.
الرخص الشرعية
والرخصة في اللغة معناها اليسر والسهولة. وفي الشريعة: "مَا أُرْخِصَ فِيهِ مَعَ كَوْنِهِ حَرَامًا"[6]. ويقابلها العزيمة .
وقد شرع الإسلام الرخص لرفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة لفقدان المصالح الضرورية. ورفع الحرج مقصد من مقاصد الشريعة وأصل من أصولها، فإن الشارع لم يكلف الناس بالتكاليف والواجبات لإعناتهم أو تحصيل المشقة عليهم . وقد دل على ذلك القرآن والسنة وانعقد الإجماع على ذلك.
قال الله تعالى: ]ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم[[ المائدة:6]
وضرب القرآن مثالاً للرخصة في قوله تعالى : ]فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [[المائدة :3] ..
ومن ذلك – أيضًا - الإفطار في السفر أيام رمضان، وقصر الصلاة المفروضة في السفر،فتصلي الصلاة الرباعية بركعتين فقط حال السفر.والمسح على الخفين في الوضوء، والتيمم بالتراب إذا فُقد الماء للوضوء أو إذا كان المسلم مريضاً.. كما في قوله تعالى : ]وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً[ [النساء : 43]
وفي الرخص الشرعية .. قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته"[7] . وفي رواية : "كما يحب أن تؤتى عزائمه" ..
نماذج :
ومن أمثلة الرخص الشرعية غير مثال عمار بن ياسر، ما رواه أبو سعيد حيث قال :
سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم - إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ، فَنَزَلْنَا مَنْزلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ" .
فَكَانَتْ رُخْصَةً .. فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ فَقَالَ: " إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ " .. فَأَفْطِرُوا [8]..
و عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فَصَامَ بَعْضٌ وَأَفْطَرَ بَعْضٌ، فَتَحَزَّمَ الْمُفْطِرُونَ وَعَمِلُوا، وَضَعُفَ الصُّوَّامُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ، فَقَالَ رسول الله – صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ : " ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ"[9] .
وعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : " هِيَ رُخْصَةٌ مِنْ اللَّهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ"[10]
وعن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ:
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم -: " يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ " فَقُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : " فَلَا تَفْعَلْ ! صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنَمْ ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؛ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ" ..
قال عبدالله : فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً.
قَالَ: " فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام، وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ " .
قُلْتُ: وَمَا كَانَ صِيَامُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام.
قَالَ:" نِصْفَ الدَّهْرِ " ..
فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: بَعْدَ مَا كَبِرَ يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ[11] .
وعَنْ جَابِرٍ قَالَ:
خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ : هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا : مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ . فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ. فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم -أُخْبِرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ : " قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ !! أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ . إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ - أَوْ يَعْصِبَ - عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ"[12].
من الواقع :
مسلم مصري أُكره على الكفر
من فتاوى الأزهر الشريف
التاريخ : شعبان 1370 هجرية - 23 مايو 1951م
السائل: ع. ن
السؤال:اعتنقت الإسلام منذ حوالى عام، وأشهرت إسلامى بإعلام شرعى بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ 19/4/1951 .
وتحت تهديد من عائلتى بالقتل أُملىَّ عليَّ إقرارٌ كتابى ضد إرادتى وعقيدتى لرجوعى إلى المسيحية، وبما أنى مازلت مؤمنا بقلبى بالإسلام، ومؤديا لجميع الفروض، ومتزوجا من سيدة مسلمة من عائلة كريمة، فقد حررت خطابا رسميا لرئيس المجلس الملى القبطى أعلن فيه إشهارى للإسلام، واستنكارى لما أملى على تحت التهديد، وهذا الخطاب مؤرخ بتاريخ 16/5/1951 ومسجل وتاريخه ثانى يوم لكتابة التهديد .
فهل أعتبر مرتدا عن الإسلام بمجرد كتابى لهذا الإقرار أمام الله، أم لا أزال مسلما كما أعتقد.
الإجابة :
إن من أُكره على الكفر فأجرى كلمته على لسانه أو كتبها مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر بذلك عند الله، ولاتجرى عليه أحكام الكفر، فلا تبين امرأته، ويرثه المسلمون ويرثهم، ويدفن فى مقابرهم، وعلى هذا أجمع الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل رضى الله عنهم، واستدلوا بما روى أن عمار بن ياسر رضى الله عنه أخذه المشركون فضربوه حتى تكلم بما طلبوا منه (من الكفر) - فقيل يارسول الله إن عمارًا كفر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – "كلا! إن عمارا ملئ إيمانًا من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه".. فأتى عمار رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهو يبكى فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يمسح عينيه ويقول: "مالك ؟ ! إن عادوا فعدلهم بما قلت " .. ونزل قوله تعالى :" إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان " [ النحل 106 ]، ومتى زال الإكراه أمر بإظهار إسلامه فإن أظهره فهو باق على إسلامه .
والله ولى التوفيق .
إن استطعت أن تتشبه بأم عمار فافعل وإلا فبعمار !
قال الأمام النووي :
"إن تلَفظ [ أي المكرَه ]بكلمة الكفر وهو أسير لم يحكم بردته لأنه مكره، وإن تلفظ بها في دار الحرب في غير الأسر حكم بردته، لأن كونه في دار الحرب لا يدل على الإكراه، وإن أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر لم يحكم بردته، لأننه قد يأكل ويشرب من غير اعتقاد، ومن أُكره على كلمة الكفر فالأفضل أن لا يأتي بها ..."[13] .
وذلك لما روى أنس رضى الله عنه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال :
"ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ "[14].
وفي حديث خباب بن الأرت، قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم – :" كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ "[15] .
فقد تصلح العزيمة لفرد ولا تصلح لآخر، كما أن العزيمة أوجه بالقادة والعلماء ، والرخصة أليق بالضعفاء ..
توصيات عملية :
1ـ مطالعة كتاب " عدة الصابرين" لابن القيم، كتاب طريف ظريف في فقه الصبر، وفضائله وأنواعه وآثاره .
2ـ مدارسة سورتي العنكبوت والبروج، واستخرج دروسهما في كراسة، ودومًا ـ وقت المحن ـ اتل في نفسك أول سورة العنكبوت؛ فمفعولها عظيم جدًا.
------------------
[1]الحاكم : 3319، وقال الألباني رجاله ثقات مرسلاً
[2] تفسير الطبري 17/304
[3] البيهقي 8\ 209.
[4] ابن ماجه :2033، وصححه الألباني
[5] تفسير الطبري 17/305
[6] الغزالي : المستصفى ص 194
[7] أخرجه أحمد ( 5600) من حديث ابن عمر، وصححه الألباني في الإرواء
[8] أخرجه مسلم ( 1888)
[9] أخرجه مسلم مسلم ( 1887)
[10] أخرجه مسلم (1891)
[11] أخرجه البخاري ( 1888)
[12] أخرجه أبو داود ( 284) وحسنه الألباني
[13] المجموع 19/221
[14] أخرجه البخاري : 15
[15] البخاري : 3343