البحث
هَدْيُهُ ﷺ في الأَمَانِ والصُّلْحِ ومُعَامَلَةِ الرُّسُلِ
1- ثبَتَ عنه ﷺ أَنَّه قَالَ: «ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بها أدْنَاهُم» ، وقال: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ؛ فَلَا يَحُلَّنَّ عُقْدَةً وَلَا يَشُدَّهَا حَتَّى يَمْضِي أَمَدُهُ, أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِم عَلَى سَوَاء» .
2- وقال: «مَنْ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ, فَأَنَا بَرِيءٌ مِنَ القَاتِلِ» .
3- ولما قَدِمَ عليه رسولَا مُسَيْلِمَةَ, فَتَكَلَّمَا بما قالا, قال: «لَوْلَا أَنَّ الرُّسَلَ لا تُقْتَل, لَضَرَبْتُ أَعناقَكُما» فَجَرت سُنَّتُه أَنْ لا يُقتلَ رسولٌ.
4- وكان لا يَحْبِسُ الرسولَ عِنْدَه إذا اختارَ دينه, بَلْ يَرُدُّهُ.
5- وكان إذا عَاهَدَ أعداؤه واحدًا من أصحابه على عهد لا يَضُرُّ بالمسلمينَ بغيرِ رِضَاهُ أمْضَاهُ.
6- وصالحَ قريشًا على وضعِ الحربِ عشرَ سنينَ على أَنَّ مَنْ جَاءَه مُسْلِمًا رَدَّهُ, ومن جَاءهم مِنْ عِنْدَه لا يردُّونه فنسخَ اللهُ ذلك في حقِّ النساء, وأَمَرَ بامتحانهِنَّ, فمن عَلِمُوا أنها مؤمِنةٌ لم تُرَدّ.
7- وأَمَرَ المسلمينَ أن يَردُّوا عَلَى مَنْ ارْتَدَّتْ امرأتُه مَهْرَها إذا عاقَبُوا؛ بِأَنْ يجب عليهم رد مهر المهاجرةِ؛ فيردونه إلى مَنْ ارْتَدَّتْ امرأَتُه.
8- وكان لا يمنعُهم أَنْ يأخُذُوا مَنْ أَتَى إليه من الرِّجَال, ولا يُكْرِهُهُ على العَوْدِ, ولا يأمُرُه به, وإذا قَتَلَ مِنْهُم أو أَخَذَ مالًا وقد فَضَلَ عَنْ يَدِه, ولمَّا يَلْحَق بهم لم يُنْكَر عليه ذلك, ولم يَضْمَنْه لهم.
وَصَالَحَ أَهْلَ خيبرَ لمَّا ظهر عليهم على أَنْ يُحْلِيهُم منها, ولَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهم, ولرسولِ الله الصَّفراءُ والبيضاء، والسلاح
10- وَصَالَحهم على الأرضِ على الشَّطْرِ مِنْ كُلِّ ما يَخْرُجُ مِنْهَا ولهم الشَّطْرُ, وعَلَى أَنْ يُقِرَّهُم فيها ما شَاءَ, وكانَ يبعُ كُلَّ عامٍ مَنْ يُخْرِصُ عليهم الثمار, فَيَنْظُرُ كَمْ يَجْنِي منها, فيضمِّنهم نصيبَ المسلمينَ ويتصرفُونَ فيها.