البحث
وكان النبي ﷺ يأمر بقتل ما فيه ضرر منها
عن عائشة رضى الله عنها قالت :
قال رسول الله ﷺ : " خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحل والحرم : الغراب ، والحدأة ، والكلب العقور ، والعقرب ، والفأرة " (1).
وفي رواية مسلم
" الحية " بدل العقرب "
وفي رواية له أيضاً
تقييد الغراب ب" الأبقع " .
قال النووي : " اتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم . وأصل الفسق في كلام العرب : الخروج ، وسمي الرجل الفاسق ، لخروجة عن أمر الله تعالى وطاعته ، فسميت هذه فواسق ؛ لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب .
وأما الغراب الأبقع : فهو الذى في ظهرة وباطنه بياض (2) .
و" العقور " : الجارح " (3).
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
أن النبي ﷺ أمر بقتل الوزغ ، وسماه فويسفاً (4).
وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال :
" من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى ،ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية " (5).
وعن أم شريك رضى الله عنها
أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الوزغ ، وقال " كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام " (6).
قال النووى : " اتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات ، وأمر النبي ﷺ بقتله ، وحث عليه ، ورغب فيه لكونه من المؤذيات " (7).
المراجع
- رواه البخارى [ 1827] ومسلم [1198 ].
- جاء في الموسوعة الفقهية [ 218/32 ] .
- شرح النووى على صحيح مسلم [ 113/8 ] .
- رواه البخارى [3306] ومسلم [2238 ].
- رواه مسلم [ 2240].
- رواه البخارى [3359] ومسلم [2237 ].
- شرح النووى على صحيح مسلم [ 236/14] .