1. المقالات
  2. فتاوى نبي الإسلام
  3. فتاوى النبيِّ ( صلى الله عليه وسلم ) في الذكاة والصيد

فتاوى النبيِّ ( صلى الله عليه وسلم ) في الذكاة والصيد

4207 2009/09/17 2024/11/12

 

1-[أتكون الذكاة في غيرِ الحلقِ واللبةِ(1)]

وسُئِلَ- صلى الله عليه وسلم - : أما تكون الذكاةُ إلا في الحَلْقِ واللَّبَّةِ؟, فقال:" لو طعنتَ في فخذِها؛ لأجزأَ عنكَ" ذكره أبو داودَ. وقال(2): "هذا ذكاةُ المتردِّي، وقال يزيدُ بن هارُون: هذا للضَّرورةِ، وقيل: هو في غيرِ المقدورِ عليهِ.

[سنن أبي داود :كتاب الضَّحايا،باب ما جاء في ذبيحةِ المتردية، رقم الحديث(2825)(3/103),وقال الألبانيُّ -في "ضعيف أبي داود "-: منكر, برقم(604),وراجع:"ضعيف الجامع الصَّغير"(4827)،و "ضعيف سُنن ابن ماجه"برقم (604)].

 

2-[ذكاة الجنين ذكاة أمه:]

سُئِلَ- صلى الله عليه وسلم - عن الجنين يكونُ في بطنِ الناقةِ أو البقرةِ أو الشاةِ, أنُلقيهِ أم نأكلُه؟, فَقَالَ: "كُلُوه إنْ شِئْتُم؛ فإنَّ ذكاتَهُ ذكاةُ أُمِّهِ" ذَكَرَهُ أحمدُ.

[رواه أحمدُ (3/31)، ورواه أبو داودَ: كتاب الضَّحايا، باب ما جاء في ذكاة الجنين،رقم الحديث(2827)(3/103)وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود"،برقم(2451)].

 وهذا يُبطِلُ تأويلَ مَن تأوَّلَ الحديثَ أنَّهُ يُذكَّى كَمَا تُذكَّى أُمُّهُ ثُمَّ يُؤكلُ؛ فإنَّهُ أمرَهم بأكلِهِ، وأخبرَ أنَّ ذكاةَ أُمِّه ذكاةٌ له، وهذا لأنَّهُ جُزءٌ مِن أجزائِها, فلمْ يحتجْ إلى أنْ يُفْرَدَ بذبحٍ كسائرِ أجزائِها.

 

3-[حكم التذكية بالليطة:]

 وسأله - صلى الله عليه وسلم - رافعُ بن خديج, فَقَالَ : إنَّا لاقوا العدوِّ غداً، وليستْ معنا مُدَى، أفنُذكِّي باللِّيطة(3)؟, فَقَالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ما أنهرَ الدَّمَ وذُكر اسمُ اللهِ عليه فَكُلْ، إلا ما كان مِن سِنٍّ أو ظُفُرٍ؛ فإنَّ السِّنَّ عظمٌ، والظُّفُرَ مُدَى الحبشةِ" متفق عليه. ، والليطة: الفلقة من القَصَب.

[ البُخاريُّ مع الفتح: كتاب الذبائح والصيد، باب التَّسميةِ على الذَّبيحةِ ومَن ترك مُتعمِّداً، رقم الحديث(5498)(9/538)]

وسأله - صلى الله عليه وسلم - عديُّ بن حاتمٍ -رضي الله عنه- ، فقالَ: " إنَّ أحدَنا ليصيب الصيدَ, وليسَ معه سكينٌ أيذبحُ بالمَرْوَةِ (4) وشقة العصى؟, فَقَالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - :" أمِرَّ الدمَ, واذكُرِ اسمَ اللهِ "ذَكَرَهُ أحمدُ.

[رواه أحمدُ في "مسنده" (4/256)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود"،برقم (2450)، بزيادةِ:" إنْ شئتَ"].

 وسُئِلَ- صلى الله عليه وسلم - عن شاةٍ حَلَّ بها الموتُ، فأخذتْ جاريةٌ حَجْراً فذبحتْها به، فأمرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بأكلِها. ذكره البُخاريُّ.

[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب الذَّبائح والصَّيد، باب ما أنهرَ الدمَ من القَصَبِ والمَرْوةِ والحديدِ، رقم الحديث(5501)(9/546)].

 وسُئِلَ- صلى الله عليه وسلم - عن شاةٍ نَيَّبَ(5) فيها الذئبُ، فذبحوها بمروةٍ، فرخَّص لهم في أكلِها، ذكره النَّسائيُّ. بلفظ: سُئِلَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن شاةٍ نَيَّبَ فيها الذِّئبُ, فذبحوها بمَرْوةٍ, فرخَّصَ النبيُّ في أكلِها".

 

[ رواه البيهقيُّ في "سننه": كتاب الصيد والذبائح،باب ما جاء في البهيمةِ تُريدُ أنْ تموتَ فتُذبح، رقم الحديث(9/250)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح النَّسائيِّ"، برقم (4105)]. 4-[أكلُ الحوتِ الذي جَزَرَ عنه البحرُ:]

سُئِلَ- صلى الله عليه وسلم - عن أكلِ الحوتِ الذي جَزَرَ(6) البحرُ عنه، فقالَ: "كُلُوا رزقاً أخرجَهُ اللهُ لكم، وأطعِمُونا إنْ كانَ مَعَكُمْ" متفقٌ عليه.

[البُخاريُّ: الفتح، كتاب المغازي، باب غزوة سِيْف البحرِ, وهم يلتقون عيراً لقريشٍ وأميرُهم أبُو عبيدة بن الجرَّاحِ -t-، رقم الحديث(4362)(7/678)].

 

5-[صيد الكلب:]

 سأله  صلى الله عليه وسلم  أبو ثعلبة الخشني، فقالَ: إنَّا بأرضِ صيدٍ، أصيدُ بقَوسي وبكلبي المُعلَّمِ وبكلبي الذي ليسَ بمعلَّم ، فما يَصلُح لي ؟, فقالَ: " ما صدتَ بِقَوسِكَ فذكرتَ اسمَ اللهِ عليهِ فَكُلْ، وما صدتَ بكلبِكَ المُعلَّمِ فذكرتَ اسمَ اللهِ عليهِ فَكُلْ، وما صدتَ بكلبِكَ غيرِ المُعلَّم فأدركتَ ذكاتَهُ فَكُلْ " متفق عليه. ، وهو صريحٌ في اشتراط التسميةِ لحلِّ الصَّيدِ، ودلالتُهُ على ذلكَ أصرحُ من دلالتِهِ على تحريمِ صيدِ غيرِ المُعلَّمِ.

[البُخاريُّ : كتاب الذبائح والصيد، باب ما جاء في التصيد، رقم الحديث(5488)(9/527)]

 * وسأله - صلى الله عليه وسلم - عديُّ بن حاتمٍ، فَقَالَ: إنِّي أُرسلُ كلابي المُعلَّمة فيُمسكن عليَّ, وأذكرُ اسمَ اللهِ، فقالَ: "إذا أرسلتَ كلبك المُعلَّمَ ، وذكرتَ اسمَ اللهِ فَكُلْ ما أمسكَ عليكَ", قلتُ: وإنْ قتلن ؟, قال: "وإنْ قتلن ، ما لم يشرْكها كلبٌ ليسَ منها", قلتُ: فإنِّي أرمي بالمِعْرَاضِ(7) الصيدَ فأصيب، فقالَ: " إذا رميتَ بالمِعْرَاضِ فَخَزَقَ(8) فَكُلْهُ ، وإنْ أصابَهُ بعُرْضِهِ فلا تأكلْهُ" متفق عليه.

 [صحيح مُسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلَّمة، رقم الحديث(1929)(3/1529)].

وفي بعضِ ألفاظِهِ " إذا أرسلتَ كلبك المُكلَّبَ, فاذكرْ اسمَ اللهِ, فإنْ أمسكَ عليك فأدركتَهُ حياً فاذبحْهُ، وإنْ أدركتَهُ قد قتلَ ولم يأكلْ منه فكُلْهُ ؛ فإنَّ أخْذَهُ ذكاتُهُ" وفي بعض ألفاظهِ: "إذا رميتَ بسهمِكَ, فاذكرِ اسمَ اللهِ" وفيه: "فإنْ غابَ عنك يوماً فلم تجدْ فيه إلا أثرَ سهمِكَ؛ فكُلْ إنْ شئتَ, فإنْ وجدتَهُ غريقاً في الماءِ فلا تأكلْ؛ فإنَّك لا تدري الماءُ قتلهُ أو سهمُكَ؟".

 وسأله - صلى الله عليه وسلم - أبو ثعلبة الخشنيُّ فَقَالَ : يا رَسُولَ اللهِ, إنَّ لي كلاباً مُكلَّبة, فأفتني في صيدِها، فقال: " إنْ كانتْ لك كلابٌ مُكلَّبة فكُلْ مما أمسكتْ عليك", فَقَالَ : يا رَسُولَ اللهِ, ذَكِيٌّ و غِيْرُ ذَكِيٍّ؟ قال:"ذَكِيٌّ و غَيْرُ ذَكِيٍّ" ,قالَ: وإنْ أكلَ منه؟, قالَ: " وإنْ أكلَ منه" ,قالَ: يا رَسُولَ اللهِ, أفتني في قوسي، قال:" كُلْ ما أمسكتْ عليك قوسُكَ" قال: ذَكِيٌّ و غِيْرُ ذَكِيٍّ؟,قَالَ " ذَكِيٌّ و غَيْرُ ذَكِيٍّ",قالَ: وإنْ تَغيَّبَ عنِّي؟, قَالَ: "وإنْ تغيَّبَ عنك, ما لم يصلَّ" يعنى يتغير " أو تجد فيه أثراً غيرَ أثرِ سهمِكَ" ذكره أبو داودَ.[سنن أبي داود:كتاب الصيد، باب في الصيد وغيره، رقم الحديث(2857)(3/110)، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في "صحيح أبي داود" (2482-2483)وقال: ( لكن قوله:" وإنْ أكلَ منه" منكرٌ) ورواه أحمدُ في "مسنده"(2/ 184)].

ولا يناقضُ هذا قولَهُ لعديِّ بنِ حاتمٍ:" وإنْ أكلَ منه, فلا تأكلْ "ذكره أبو داودَ.[سنن أبي داود:كتاب الصيد، باب في الصيد وغيره، رقم الحديث(2854)(3/110)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود" برقم (2479)]؛ فإنَّ حديثَ عديٍّ فيما أُكل منه حالَ صيدِهِ؛ إذْ يكونُ ممسكاً على نفسه، وحديث أبي ثعلبةَ فيما أُكل منه بعدَ ذلكَ؛ فإنَّهُ يكونُ قد أمسكَ على صاحبِهِ ثم أكلَ منه بعدَ ذلك، وهذا لا يحرمُ كما لو أكلَ مما ذكََّاه صاحبُهُ.

* وسُئِلَ- صلى الله عليه وسلم - عن الذي يُدرك صيدَهُ بعدَ ثلاثٍ، فقالَ:" كُلْهُ مالم يُنتن"ذكره مُسلم.

 [ صحيح مُسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يُؤكل من الحيوانِ، باب إذا غاب عنه الصَّيدُ ثم وجدَهُ، رقم الحديث(1931)(3/1532)].

6-[جواز إمساك الميتة للمضطر:]

سأله - صلى الله عليه وسلم - أهلُ بيتٍ كانُوا في الحَرَّةِ مُحتاجينَ ماتتْ عندهم ناقةٌ لهم أو لغيرِهم ، فرخَّصَ لهم في أكلِها ,فعصمتهم بقيةَ شتائِهم، ذَكَرَهُ أحمدُ.

[رواه أحمد في مسنده(5/87)،قال في الفتح الرباني سنده حدثنا  أبو كامل حدثنا شريك عن سماك عن جابر ابن سمرة... إلخ (غريبة) وقال-في تخريجه-: (هق)(9),وسنده جيد.راجع:"الفتح الرباني في شرح مسند الشيباني" ج17، ص 82].

وعند أبي داود أن رجلاً نزلَ بالحَرَّةِ ومعه أهلُهُ وولدُهُ، فَقَالَ له رجلٌ : إنَّ لي ناقةً قد ضلَّتْ؛ فإنْ وجدتَها فأمسكْها, فوجدَها فلم يجدْ صاحبَها، فمرضتْ، فقالتْ امرأتُهُ: انحرْها ، فنفقتْ، فقالتْ: اسلُخْها حَتَّى نُقَدِّدَ شحمَها ولحمَها نأكله، فقالَ: حَتَّى أسألَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فأتاهُ فسألَهُ، فَقَالَ لَهُ :" هلْ عندكَ ما يُغنيكَ؟ " ,قال: لا، قال: " فَكُلُوه" ,قال: فجاء صاحبُها فأخبرَهُ الخبرَ، فَقَالَ : هلا كنتَ نحرتَها،قَالَ :"استحييتُ منك". وفيه دليلٌ على جوازِ إمساكِ الميتةِ للمضطر.

[سنن أبي داود: كتاب الأطعمة، باب في المضطر إلى الميتة، رقم الحديث(3816)(3/358)، وقال الألبانيُّ -في "صحيح أبي داود"- :حسن الإسناد، رقم (3234)].

 

7-[مخالفة النصارى في الطعام:]

وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ, فَقَالَ : إن من الطعامِ طعاماً أتحرجُ منه، فقالَ: " لا يختلجنَّ في نفسِكَ شيءٌ ضارعتَ فيه النصرانيةَ" ذَكَرَهُ أحمدُ. ، ومعناه -واللهُ أعلمُ- النهيُ عما شابه طعامَ النَّصارى، يقول: لا تَشُكَنَّ فيه ، بل دعْهُ، فأجابه بجوابٍ عامٍّ، وخصَّ النَّصارى دونَ اليهودِ؛لأنَّ النصارى لا يُحرِّمُون شيئاً من الأطعمةِ، بل يُبيحون ما دبَّ ودَرَجَ من الفيلِ إلى البعوضِ.

[رواه أحمدُ في "مسنده" (5/226)، وقال الألبانيُّ: إسنادُهُ حسنٌ لغيرِهِ، ورجالُهُ ثقاتٌ رجالُ مُسلم، راجع:" جِلبابُ المرأةِ المُسلمةِ "،برقم(182)]

 

 8-[حق الضيف:]

 وسألَهُ - صلى الله عليه وسلم - عُقبةُ بنُ عامرٍ, فقالَ: إنَّك تبعثنا فننزل بقومٍ لا يُقروننا، فما تَرَى ؟, فقالَ: " إنْ نزلتُم فأمرُوا بكم بما ينبغي للضيفِ فاقبلُوه، فإنْ لم يفعلُوا فخذُوا منهم حَقَّ الضَّيفِ الذي ينبغي لهم "ذكره البُخاريُّ.

[البُخاريُّ مع الفتح : كتاب الأدب، باب حقِّ الضَّيفِ، رقم الحديث(5785)(5/2273)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود"، برقم (3191)]. وعند التِّرمذيِّ : إنا نمرُّ بقومٍٍ فلا يُضيِّفوننا، يُؤدُّونَ ما لنا عليهم من الحقِّ، ولا نحن نأخذُ منهم ، فقالَ: " إنْ أبوا إلا أنْ تأخذُوا قِرى فخذُوه".

[سُنن التِّرمذيِّ: كتاب السير عنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ،باب ما يحلُّ من أموالِ أهلِ الذِّمَّةِ، رقم الحديث(1589)(4/148)، وقال الألبانيُّ -في "مشكاة المصابيح"- : في إسنادِهِ ابن لهَيِعة, وهو سيءُ الحفظِ"(3969)] .

 وعند أبي داود" ليلةُ الضَّيفِ حقٌّ على كلِّ مُسلمٍ ، فإنْ أصبحَ بفنائِهِ محروماً كان دَيناً عليهِ ، إنْ شاءَ اقتضاهُ، وإنْ شاءَ تَرَكَهُ".

[سنن أبي داود: كتاب الأطعمة،باب ما جاء في الضِّيافة، رقم الحديث(3750)(3/342)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود"،برقم (3190)، ورواه ابنُ ماجه( 3677)].

 وعنده(10)-أيضاً-: " مَن نزلَ بقومٍ فعليهم أنْ يُقروه، فإنْ لم يُقروه, فله أنْ يُعقبهم بمثلِ قِراهُ".- وهو دليلٌ على وجوبِ الضِّيافةِ، وعلى أخذِ الإنسانِ نظيرَ حقِّه ممن هُو عليه إذا أبى دَفْعَهُ، وقد استُدِلَّ به في "مسألة الظَّفَر"، ولا دليلَ فيه؛ لظهورِ سببِ الحقِّ ههنا، فلا يُتهمُ الآخذُ ,كما تقدَّمَ في قصةِ هندٍ مع أبي سُفيانَ.

[سنن أبي داود: كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الضِّيافةِ، رقم الحديث(3750)(3/342)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود"(3191)]

 وسَألَهُ- صلى الله عليه وسلم - عَوْفُ بنُ مالكٍ,فَقَالَ:الرجلُ أمرُّ به فلا يُقريني ولا يُضيِّفني، ثُمَّ يمرُّ بي أفأجزيهِ،قال: " لا ، بل أَقْرِهْ" , قالَ: ورآني-يعنى النَّبيَّ- صلى الله عليه وسلم  - رثَّ الثيابِ،فقالَ:"هل لكَ من مالٍ ؟ " قالَ: قلتُ: مِن كُلِّ المالِ قد أعطاني اللهُ؛ مِنَ الإبلِ والغَنَمِ،قالَ: فلْيُرَ عليك" ذكره التِّرمذيُّ.

[سُنن التِّرمذيِّ: كتاب البِرِّ والصِّلةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -،باب ما جاءَ في الإحسانِ والعفو، رقم الحديث(2006)(4/364)،وصححه الألبانيُّ في "صحيح التِّرمذيِّ"،برقم (1632)].

وسُئِلَ- صلى الله عليه وسلم -عن جائزةِ الضَّيفِ، فقالَ: "يومُهُ وليلتُهُ,والضِّيافةُ ثلاثةُ أيامٍ، فما كانَ وراءَ ذلك فهو صدقةٌ، ولا يحلُّ له أنْ يثويَ عنده حَتَّى يُحرِّجَهُ" متفق عليه.

[ البُخاريُّ مع الفتح:كتاب الأدب،باب إكرام الضيف وخدمته إيَّاهُ بنفسه، رقم الحديث(6135)(10/548)].


 

1 - التذكية: الذبح: واللبة (بتشديد اللام والباء وفتحها): موضع النحر.

2- أي الإمام ابن القيم – رحمه الله-.

3 - الليط : قشر القصب والقناة، وكل شيء كانت له صلابة ومتانة، والقطعة منه : ليطة.[النهاية: (4/ 286)].

4 - المروة : نوع من الحجارة.

5 - نيب ( بتشديد الياء وفتحها): أدخل فيها أنيابه.

6 - جزر البحر عنه: انحسرت عنه مياهه، والجزر عكس المد، وهما ظاهرتان من الظواهر الطبيعية التي تحدث للبحر عند توارد الليل والنهار عليه.

7 - المعراض :بكسر الميم وفتح العين المهملة ، السهم الذي لا ريش عليه.

8 - خرق : أصاب الطائر فنفذ فيه.

9 - أي رواه البيهقي في "السنن".

10 - يريد أبا داود – رحمه الله-.

المقال السابق المقال التالى
موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day