1. المقالات
  2. فتاوى نبي الإسلام
  3. فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الأيمان و النُّذُور

فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الأيمان و النُّذُور

4168 2009/09/22 2024/04/19

كفارة من حلف بغير الله-تعالى-:

سألَهُ سعدُ بن أبي وقَّاصٍ, فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ, إنِّي حلفتُ باللاتِ والعُزَّى وإنَّ العهدَ كانَ قريباً، فقالَ: " قُلْ لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريكَ له، ثلاثاً، ثم انفثْ عن يسارِك ثلاثاً، ثم تعوَّذْ، ولا تَعُدْ" ذَكَرَهُ أحمدُ.

[رواه أحمدُ في "مسنده" (1/183),وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف ابن ماجه"(455)].

 

 من حقِّ المُسلم على المُسلم:

لمَّا قَالَ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-: "مَن اقتطع حقَّ امرئٍ مُسلم بيمينهِ ,حَرَّمَ اللهُ عليه الجَنَّةَ وأوجبَ له النَّارَ",سألُوه -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-: وإنْ كانَ شيئاً يَسيراً، قال: "وإنْ كانَ قضيباً من أَرَاكٍ(1)" ذكره مُسلمٌ.

[ صحيح مُسلمٍ : كتاب الأيمان، باب وعيد مَن اقتطع حقَّ المُسلم بيمينٍ فاجرةٍ بالنَّار، رقم الحديث(137)(1/122)].

 

 في وجوب الكفارة على من حنث اليمين:

وأعتمَ رجلٌ عندَ النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-، ثم رجعَ إلى أهلِهِ فوجدَ الصِّبيةَ قد نامُوا، فأتاهُ أهلُهُ بطعامٍ، فحلفَ لا يأكلُ، من أجلِ الصِّبيةَ، ثم بدا له فأكلَ, فأتى رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-، فذكرَ ذلكَ له، فقالَ: "مَن حلفَ على يمينٍ فرأى غيرَها خَيراً منها, فليأتِها وليُكفِّرْ عن يمينِهِ" ذكره مُسلمٌ.

[ صحيح مُسلمٍ: كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرَها خيراً منها, أنْ يأتيَ الذي هو خيرٌ ويُكفِّر عن يمينِهِ، رقم الحديث(1650)(3/1270)].

 وسألَهُ - صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- مالكُ بن فَضَالة ,فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ ,أرأيتَ ابنَ عمِّ لي آتيه أسأله فلا يُعطيني ولا يصلني، ثم يحتاجُ إليَّ فيأتيني فيسألني ,وقد حلفتُ أنْ لا أُعطيه ولا أصله، قالَ: "فأمرني أنْ آتي الذي هو خيرٌ؛ وأُكفِّر عن يميني".

[السنن الكُبرى للنسائي: (3/128)، وصححه الشَّيخُ مُقبلٌ الوادعيُّ في "الصَّحيح المسند مما ليس في الصَّحيحينِ"  (1110)].

 وخرج سويدُ بن حنظلة ووائلُ بن حُجْر يُريدان رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- مع قومِهما، فأخذَ وائلاً عدوٌّ له، فتحرَّجَ القومُ أن يحلفُوا إنَّهُ أخوهم، وحلفَ سُويدٌ إنَّهُ أخوه، فخلُّوا سبيلَهُ، فسألَ رسولَ الله -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- عن ذلك، : "أنت أبرُّهم وأصدقُهم، المُسلم أخو المُسلم"ذَكَرَهُ أحمدُ.

[رواه أحمدُ في  "مسنده" (4/79)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود"، برقم (2791)وبلفظ:"عن سُويد بن حنظلة،قَالَ : خرجنا نُريدُ رسولَ اللهِ ، ومعنا وائلُ بن حُجْرٍ، فأخذه عدوٌ له ، فتحرَّجَ القومُ أنْ يحلفُوا، وحلفتُ إنَّهُ أخي، فخُلِّي سبيلُهُ، فأتينا رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ، فأخبرتُهُ: أنَّ القومَ تحرَّجُوا أنْ يحلفُوا، وحلفتُ إنَّهُ أخي ،قَالَ : "صدقتَ, المُسلمُ أخُو المُسلمِ"].

 

 الوفاء بالنَّذر إذا كانَ قربة:

سُئِلَ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- عن رجلٍ نذرَ أنْ يقومَ في الشَّمسِ ولا يقعدَ، ويصومَ ولا يُفطرَ بنهارِهِ، ولا يستظلَّ، ولا يتكلمَ، فقال: "مُرُوه فليستظلَّ وليتكلمْ وليقعدْ وليتمَّ صومَهُ" ذكره البُخاريُّ.

[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب الأيمان والنُّذُور، باب النَّذر فيما لا يملك وفي المعصية، رقم الحديث(6704)(11/594)].

- وفيه دليلٌ على تفريقِ الصَّفقةِ2 في النَّذر، وأنَّ مَن نذرَ قُربةً صَحَّ النَّذر في القُربةِ وبطلَ في غيرِ القُربةِ، وهكذا الحكمُ في الوقفِ سواءٌ.

 

من نذر قربة قبل أن يسلم:

سأله -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- عُمَرُ -رضي اللهُ عنه-، فقالَ: إنِّي نذرتُ في الجاهليةِ أنْ أعتكفَ ليلةً في المسجدِ الحرامِ، فقالَ: "أوفِ بنذرِك".متفقٌ عليه.

 [البُخاريُّ مع الفتح : كتاب الاعتكاف، باب إذا نذرَ في الجاهليةِ أنْ يعتكفَ ثم أسلمَ، رقم الحديث(2043)(4/333)].

- وقد احتجَّ به مَن يرى جوازَ الاعتكافِ عن غيرِ صومٍ، ولا حُجَّةَ فيه؛ لأنَّ في بعضِ ألفاظِ الحديثِ: أنْ أعتكفَ يوماً أو ليلةً, ولم يأمرْهُ بالصَّومِ؛ إذ الاعتكافُ المشروعُ إنما هُو اعتكافُ الصَّائمِ، فيُحملُ اللفظُ المطلقُ على المشروعِ.

 

 النَّذر ما يبتغي به وجه الله: 

 سُئِلَ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- عن امرأةٍ نذرتْ أنْ تمشيَ إلى بيتِ اللهِ الحرامِ حافيةً غيرَ مُختمرةٍ، فأمرَها أنْ تركبَ وتختمرَ وتصومَ ثلاثةَ أيامٍ، ذَكَرَهُ أحمدُ.

[ورواه  النَّسائيُّ في "السُّنن الكُبرى":كتاب النُّذُور، باب النهي عن النَّذر (4575)(1/136)، وضَعَّفَهُ الألبانيّ في "ضعيف النَّسائيّ"، برقم(245)] .

وفي الصَّحيحينِ عن عُقبةَ بن عامرٍ, قال: نذرتْ أُختي أنْ تمشيَ إلى بيتِ اللهِ الحرامِ حافيةً، فأمرتني أنْ استفتيَ لها رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-، فاستفتيته، فقال: (لتمشِ ولتركبْ).

[البُخاريّ مع الفتحِ: كتاب أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب مَن نذر المشيَ إلى الكعبة، رقم الحديث(1866)(4/94)].

وعندَ الإمامِ أحمدَ أنَّ أخت عُقبةَ نذرتْ أنْ تَحُجَّ ماشيةً، وأنَّها لا تطيقُ ذلكَ، فَقَالَ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-:"إنَّ الله لغنيٌّ عن مشي أختِكِ، فلتركبْ ولتُهْدِ بَدَنةً".

[سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنُّذُور، باب مَن رأى عليه كفارة إذا كانَ في معصية،وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود"، برقم (3303)(2825) ].

 ونظرَ3 وهو يخطبُ إلى أعرابيٍّ قائمٍ في الشَّمسِ، فقالَ: ما شأنُكَ؟ قالَ: نذرتُ أنْ لا أزالَ في الشَّمسِ حَتَّى يفرغَ رسولُ اللهِ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- من الخُطبةِ، فَقَالَ رسولُ اللهِ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-:"ليسَ هذا نذراً، إنَّما النَّذرُ فيما ابتُغي به وجه اللهِ" ذَكَرَهُ أحمدُ.

[رواه أحمدُ في مُسندِهِ (2/211),وقال الألبانيُّ -في "التعليقات الرضية"-:  إسنادُهُ حَسَنٌ (11/3)]

 ورأى رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- شيخاً يُهَادَى4 بين ابنيهِ، فقالَ: "ما بالُ هذا؟" فقَالُوا: نذرَ أنْ يمشيَ، فقالَ: "إنَّ الله لغنيٌّ عن تعذيبِ هذا نفسَهُ, وأَمَرَهُ أنْ يركبَ"متفق عليه.

[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب الأيمان والنُّذُور، باب النَّذر فيما لا يملك وفي المعصية، رقم الحديث(6701)(11/594)].

 ونظر إلى رجلينِ مقترنينِ يمشيانِ إلى البيتِ، فقالَ: "ما بالُ الْقِرَان؟" , قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ, نذرنا أنْ نمشيَ إلى البيتِ مُقترنينِ، فقالَ: "ليسَ هذا نذراً، إنَّما النَّذر فيما ابتُغي به وجه اللهِ" ذَكَرَهُ أحمدُ.

[رواه أحمد في مسنده (2/211) وقال البنا -في "الفتح الرباني"-: "لم أقف عليه لغير الإمام أحمد، وقال الحافظ: رواه أحمدُ والفاكهيُّ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن(الفتح الرباني بشرح مسند أحمدَ الشيباني ج14،ص 190)].

 

 من نذر أن يصوم ثم مات قبل الوفاء بنذره:

سألتْهُ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- امرأةٌ، فقالتْ: إنَّ أُمِّي تُوفِّيتْ وعليها نذرُ صيامٍ فتُوفِّيتْ قبل أنْ تقضيَهُ، فقالَ: "ليصم عنها الوليُّ" ذَكرهُ ابنُ ماجه.

[سنن ابن ماجه: كتاب الكفارات، باب مَن مات وعليه نذرٌ، وقالَ الألبانيُّ -في "صحيح ابن ماجه"-: (صحيح) رقم(2133) (1735)].

وقد صَحَّ عنه أنَّهُ قالَ: " من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه".

[البُخاريّ مع الفتح:كتاب الصوم، باب مَن مات وعليه صومٌ، رقم الحديث(1952)(4/226-227)].

فطائفةٌ حملتْ هذا على عمومِهِ وإطلاقِهِ، وقالتْ: يُصام عنه النَّذر والفرضُ، وأبت طائفةٌ ذلك، وقالت : لا صيامَ عنه نذر ولا فرض. وفصلت طائفة فقالت: يصام عنه النَّذر دون الفرض الأصلي، وهذا قول ابن عَبَّاس وأصحابه والإمام أحمد وأصحابه، وهو الصَّحيح؛ لأن فرض الصيام جار مجرى الصَّلاة ، وأما النَّذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين. فيقبل قضاء الولي له كما يقضى دينه، وهذا محض الفقه، وطرد هذا أنَّهُ لا يحج عنه ولا يزكى عنه إلا إذا كانَ معذوراً بالتأخير، كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر، فأما المفطر من غير عذر أصلاً فلا ينفعه أداء غيره عنه لفرائض الله –تعالى- التي فرط فيها، وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحاناً دون الولي، فلا تنفع توبةُ أحدٍ عن أحدٍ، ولا إسلامُهُ عنه ، ولا أداءُ الصَّلاة  عنه، ولا غيرها من فرائضِ اللهِ –تعالى- التي فَرَّطَ فيها حَتَّى ماتَ، واللهُ أعلمُ.

 

8- لا وفاء بالنَّذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم:

سألتْهُ– صلى الله عليه وسلم-امرأةٌ ,فقالتْ: إنِّي نذرتُ أنْ أضربَ على رأسِكَ بالدُّفِّ، فقالَ:"أوفي بنذركِ", قالتْ: إنِّي نذرتُ أنْ أذبحَ بمكان كذا. وكذا مكان يذبحُ فيه أهلُ الجاهليةِ، قالَ: " لصنمٍ؟", قالتْ: لا ، قال: " لوثنٍ؟", قالت: لا ،قَالَ ، " أوفي بنذرك" . ذكره أبو داودَ.

[سُنن أبي داود: كتاب الأيمان والنُّذُور، باب ما يُؤمر به من الوفاء بالنَّذر،وقال الألبانيُّ:" حسنٌ صحيحٌ"،راجع: "صحيح أبي داود"(3312)(2833) ].

وسألَهُ -صلى الله عليه وسلم- رجلٌ ، فقالَ: إنِّي نذرتُ أن أنحرَ إبلاً بِبُوانة ، فَقَالَ النبيُّ- صلى الله عليه وسلم- :" كانَ فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يُعبدُ؟, ", قَالُوا: لا ،قَالَ :" فهل كانَ فيها عيدٌ من أعيادِهم؟" قَالُوا: لا ،قَالَ : " أوفِ بنذرِك ؛ فإنه لا وفاءَ بالنَّذر في معصيةِ اللهِ، ولا فيما لا يملكُ ابنُ آدمَ"ذكره أبو داودَ.

[سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنُّذُور،باب ما يُؤمر به من الوفاءِ بالنَّذر ، رقم (3313)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داودَ"، برقم(2834)]

 


 

- نوع من الشجر يتخذ منه السواك:

- تفريق الصفقة:

قال سعدي أبو جيب في " القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً" (213):" تفريق الصفقة عند الشافعيِّ والحنابلةِ: بيعُ ما يجوزُ بيعُهُ, وما لا يجوزُ بيعُهُ في عقدٍ واحدٍ".  وراجع الكلام على " تفريق الصفقة" مُفصَّلاً في كتاب " الفقه الإسلامي وأدلته" للزحيلي ( 4/ 530- 533)

والصفق : أي العقد, وسمي بذلك؛ لأن أحدهم كان يضرب يده في يد صاحبه عند العقد, قاله الشَّيخ عميرة ا هـ . وفي" المختار", الصفق: الضرب الذي يُسمع له صوت.[انظر: " فتوحات الوهَّاب بتوضيح شرح منهج الطلاب" المعروف بحاشية الجمل - فصل في تفريق الصفقة وتعددها-الجزء الثالث- صفحة 94 ].

- أي النبي – صلى الله عليه وسلم - .

- بضم أوله من المهاداة، وهو أن يمشي معتمداً على غيره.

المقال السابق المقال التالى
موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day