1. المقالات
  2. فتاوى نبي الإسلام
  3. فتاوى النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) في الإحداد على الميت

فتاوى النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) في الإحداد على الميت

4109 2009/10/14 2024/12/22

 

 وسألتْهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- امرأةٌ، فقالتْ: يا رَسُولَ اللهِ! إنَّ ابنتي تُوفِّي عنها زوجُها،وقَدِ اشتكتْ عينَها، أفنُكحلها ؟،فَقَالَ رَسُولُ الله-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-:(لا) مرَّتينِ أو ثلاثاً. متفق عليه.

[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب الطَّلاق ،باب تُحدُّ المُتوفَّى عنها زوجُها أربعةَ أشهرٍ وعشراً (9/394) رقم (5336)، ومُسلمٌ: كتاب باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام (2/1124) رقم (1488)].

 ومَنَعَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- المرأةَ أنْ تُحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زوجٍ فإنَّها تُحدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشراً، ولا تكتحلُ، ولا تطيبُ، ولا تلبسُ ثوباً مصبوغاً، ورخَّص لها في طُهرِها إذا اغتسلتْ في نُبذةٍ من قُسْطٍ(1) أو أظفارٍ. متفق عليه.

 [البُخاريُّ بلفظ (كست) بدل (قسط): كتاب الطَّلاق ،باب القُسط للحادَّةِ عند الطُّهرِ (9/401) رقم (5341)، ومُسلم: كتاب الطَّلاق ،باب وجوب الإحدادِ في عدة الوفاةِ وتحريمه في غيرِ ذلك (2/1127) رقم (983)].

 وعند أبي داود والنَّسائيِّ: (ولا تختضب).

[سُنن النَّسائيِّ: كتاب الطَّلاق، باب ما تجتنب الحادَّةُ من الثياب المُصبَّغةِ، وصححه الألبانيُّ، انظر: "صحيح سُننِ النَّسائيّ" برقم (3310) وسنن أبي داود: كتاب الطَّلاق، باب فيما تجتنبه المعتدةُ في عِدَّتِها، وصححه الألبانيُّ في "صحيح سنن أبي داود" برقم (2018)].

 وعند النَّسائيِّ: (ولا تمتشطُ).

 [سنن النَّسائيّ: كتاب الطَّلاق ،باب ما تجتنبُ الحادَّةُ من الثِّيابِ المُصبَّغةِ، وصححه الألبانيُّ في "صحيح سُننِ النَّسائيّ برقم (3308)].

 وعند أحمدَ: (لا تلبس المعصفرَ من الثيابِ، ولا (الشقة) الممشقة(2)، ولا الحلي، ولا تختضبُ، ولا تكتحلُ).

[المسند من حديث أمِّ سَلَمَةَ (6/302)، ولا تُوجد لفظةُ (الشقة)،  وصححه الألبانيُّ في "صحيح النَّسائيّ" برقم (3309)].

  وجعلت أمُّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها- على عينيها صَبراً لمَّا تُوفِّي أبو سلمة، فقالَ: (ما هذا يا أمُّ سَلَمَةَ؟)، قالتْ: إنما هو صبرٌ ليس فيه طيبٌ، قالَ: (إنه يشبُّ الوجه، فلا تجعليه إلا بالليلِ، ولا تمتشطي بالطِّيبِ، ولا بالحِنَّاءِ فإنَّه خِضابٌ)، قلتُ: بأيِّ شيءٍ أمتشطُ يا رَسُولَ اللهِ؟ ،قالَ: (بالسِّدرِ تُغلِّفينَ به رأسَكِ) ذكره النَّسائيُّ.

 [سُنن النَّسائيِّ :كتاب الطَّلاق، باب الرُّخصة للحادَّةِ أنْ تمتشطَ بالسِّدرِ، وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف سُننِ النَّسائيّ" برقم (230)].

 وعند أبي داود: (فلا تجعليه إلا بالليلِ وتنزعيه بالنَّهارِ).

 [سنن أبي داود: كتاب الطَّلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف أبي داود" برقم (502)].

 وسألتْهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- خالةُ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، وقد طُلِّقتْ: هل تخرجُ تجدُّ نخلَها؟، فقالَ:(فَجُدِّي نخلكِ؛ فإنَّكِ عسى أنْ تتصدقي أو تفعلي مَعرُوفاً).ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ. [صحيحُ مُسلمٍ: كتاب الطَّلاق، باب جواز خروج المعتدةِ البائن والمُتوفَّى عنها زوجُها في النهارِ لحاجتِها (2/1121) برقم (1483)].


 

-قَالَ الإمام النووي : وأما (القسط) فبضم القاف ، ويقال فيه (كست) بكاف مضمومة بدل القاف وبتاء بدل الطاء وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب. 

2 - الممشق: المصبوغ بالون الأحمر.

المقال السابق المقال التالى
موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day