البحث
بل ونهى الرجال عن ذلك
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلاً، يتخونهم أو يلتمس عثراتهم.
ومعنى "يتخونهم": يظن خيانتهم، ويكشف أستارهم، ويكشف هل خانوا أم لا؟
فيكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلاً بغتة، فأما من كان سفره قريباً تتوقع امرأته إتيانه ليلاً فلا بأس.
قال ابن حجر رحمه الله: "وفي الحديث: الحث على التواد والتحاب خصوصاً بين الزوجين؛ لأن الشارع راعى ذلك بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت العادة بستره حتى إن كل واحد منهما لا يخفى عنه من عيوب الآخر شيء في الغالب، ومع ذلك فنهى عن الطروق؛ لئلا يطلع على ما تنفر نفسه عنه؛ فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى".
ومن حكم عدم طرق الأهل ليلاً، أو فجأة: أن تستعد المرأة لقدوم زوجها.
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قدم أحدكم ليلاً، فلا يأتين أهله طروقاً؛ حتى تستحد المغيبة، وتمتشط الشعثة".
"المغيبة": التي غاب زوجها، "تستحد": أي تزيل شعر عانتها.
وهذا الحكم خاص بمن يكون في سفر، ويطيل الغيبة كما جاء في لفظ آخر: "إذا أطال أحدكم الغيبة، فلا يطرق أهله ليلاً".
"فالتقييد فيه بطول الغيبة يشير إلى أن علة النهي إنما توجد حينئذ، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
فلما كان الذي يخرج لحاجته مثلاً نهاراً ويرجع ليلاً لا يتأتى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة كان طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم، فيقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالباً ما يكره، إما أن يجد أهله على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة فيكون ذلك سبب النفرة بينهما".
وأما من أعلم أهله بوصوله وأنه يقدم في وقت كذا مثلاً فلا تناوله هذا النهي.