البحث
الوضوء بين الجماعين والغسل أفضل
7- الوضوء بين الجماعين:
وإذا أتاها في المحل المشروع، ثم أراد أن يعود إليها توضأ لقوله صلى الله عليه وسلم:
((إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ [بينهما وضوءاً] (وفي رواية: وضوءه للصلاة) [فإنه أنشط في العود] )) مسلم وابن أبي شيبة، وأحمد وأبو نعيم والزيادة له.
8- الغسل أفضل:
لكن الغسل أفضل من الوضوء لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت له: يا رسول الله! ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال: ((هذا أزكى وأطيب وأطهر)). أبو داود، والنسائي، والطبراني.
9- اغتسال الزوجين معاً:
ويجوز لهما أن يغتسلا معاً في مكان واحد، ولو رأى منه ورأت منه، وفيه أحاديث:
الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد [تختلف أيدينا فيه]، فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي، قالت: هما جنبان))البخاري ومسلم وأبو عوانة في ((صحاحهم)).
الثاني: عن معاوية بن حيدة قال: قلت: يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: ((احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)).قال: قلت: يا رسول الله! إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: ((إن استطعت أن لا يرينها أحد، فلا يرينها)). قال: فقلت: يا رسول الله! إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: ((الله أحق أن يستحيى منه من الناس))رواه أصحاب السنن إلا النسائي.
10- توضؤ الجنب قبل النوم:
ولا ينامان جُنبين إلا إذا توضأ، وفيه أحاديث:
الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن [يأكل أو] ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة)) البخاري ومسلم وأبو عوانة.
الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن عمر قال: يا رسول الله! أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ))، وفي رواية: ((توضأ واغسل ذكرك، ثم نم)). وفي رواية: ((نعم، ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء)). وفي أخرى: ((نعم، ويتوضأ إن شاء)) أخرجه الثلاثة في صحاحهم.
الثالث: عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((ثالثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ))حديث حسن أبو داود وأحمد والطحاوي والبيهقي.
11- حكم هذا الوضوء:
وليس ذلك على الوجوب، وإنما للاستحباب المؤكد، لحديث عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: ((نعم، ويتوضأ إن شاء))ابن حبان في صحيحه. ويؤيده حديث عائشة قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماءً [حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل] ))ابن أبي شيبة وأصحاب السنن إلا النسائي. وفي رواية عنهما: ((كان يبيت جنباً فيأتيه بلال، فيؤذنه بالصلاة، فيقوم فيغتسل، فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه، ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر، ثم يظل صائماً. قال مطرف: فقلت لعامر: في رمضان؟ قال: نعم، سواء رمضان أو غيره)) ابن أبي شيبة وسنده صحيح وأبو يعلى.
12- تيمم الجنب بدل الوضوء:
ويجوز لهما التيمم بدل الوضوء أحياناً لحديث عائشة قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ، أو تيمم)) البيهقي قال لحافظ في ((الفتح)) إسناده حسن.
13- اغتساله قبل النوم أفضل:
واغتسالهما أفضل، لحديث عبد الله بن قيس قال: ((سألت عائشة قلت: كيف كان صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام، أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة)) مسلم وأبو عوانة وأحمد.
14- تحريم إتيان الحائض:
ويحرم عليه أن يأتيها في حيضها لقوله تبارك وتعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحبّ المتطهرين﴾. وفيه أحاديث:
الأول: من قوله صلى الله عليه وسلم: ((من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً؛
فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد)) حديث صحيح. رواه أصحاب السنن وغيرهم.
الثاني: عن أنس بن مالك قال:(إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت،ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها،ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى ذكره ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء؛ غير النكاح، فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل ألا يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعبّاد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالا يا رسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهنّ في المحيض؟ فتمعّر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننّا أن قد وجد عليهما، فخرجا، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما فسقاهما، فظننا أنه لم يجد عليهما)). مسلم وأبو عوانة وأبو دواد في صحاحهم.
15- كفارة من جامع الحائض:
من غلته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها، فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريباً أو ربعها، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: ((يتصدق بدينار أو نصف دينار)) أخرجه أصحاب السنن والطبراني والدارمي والحاكم.
16- ما يحل له من الحائض:
ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض، وفيه أحاديث:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: ((... واصنعوا كل شيء إلا النكاح)).
الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تتّزر، ثم يضاجعها زوجها، وقالت مرة: يباشرها))البخاري ومسلم وأبو عوانة.
الثالث: عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم:((كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً[ ثم صنع ما أراد] ))أبو داود وسنده صحيح على شرط مسلم.
17- متى يجوز إتيانها إذا طهرت:
فإذا طهرت من حيضها، وانقطع الدم عنها، جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط، أو تتوضأ أو تغتسل، أي ذلك فعلت، جاز له إتيانها، لقوله تبارك
وتعالى في الآية السابقة: ﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحبّ المتطهرين﴾.
18- جواز العزل:
الأول: عن جابر رضي الله عنه قال: ((كنا نعزل والقرآن ينزل))، وفي رواية: ((كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينهنا)) البخاري ومسلم والنسائي والترمذي.
الثاني: عن أبي سعيد الخدري قال: ((جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي وليدة، وأنا أعزل عنها، وأنا أريد ما يريد الرجل، وإن اليهود زعموا: ((أن الموءودة الصغرى العزل))، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كذبت يهود، [كذبت يهود]، لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه)) النسائي، وأبو داود والترمذي.
الثالث: عن جابر أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمينا وسانيتنا، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال:
((اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها))، فلبث الرجل، ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت! فقال: ((قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها)) مسلم وأبو داود وأحمد.
19- الأولى ترك العزل:
ولكن تركه أولى لأمور:
الأول: أن فيه إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها، فإن وافقت عليه ففيه ما يأتي،
الثاني: أنه يفوت بعض مقاصد النكاح، وهو تكثير نسل أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((تزوجوا الودود الولد فإني مكاثر بكم الأمم)) حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي.ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالوأد الخفي حين سألوه عن العزل، فقال: ((ذلك الوأد الخفي)).مسلم والطحاوي وأحمد والبيهقي.
ولهذا أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الأولى تركه في حديث أبي سعيد الخدري أيضاً، قال: ((ذُكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟!- ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم- فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. (وفي رواية)، فقال: وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون؟ ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة)) مسلم والنسائي، وابن منده والبخاري.
20- ما ينويان بالنكاح:
وينبغي لهما أن ينويا بنكاحمها إعفاف نفسيهما، وإحصانهما من الوقوع فيما حرم الله عليهما، فإنه تكتب مباضعتهما صدقة لهما، لحديث أبي ذر رضي الله عنه:
((أن أناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، [وبكل تكبير صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة]، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بُضع أحدكم صدقة! قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليها فيها وزر؟ [قالوا: بلى، قال:] فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له [فيها] أجر، [وذكر أشياء: صدقة، صدقة، ثم قال: ويجزئ من هذا كله ركعتا الضحى] )) مسلم والنسائي وأحمد.
21- ما يفعل صبيحة بنائه:
ويُستحب له صبيحة بنائه بأهله أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره، ويسلم عليهم، ويدعو لهم، وأن يقابلوه بالمثل لحديث أنس رضي الله عنه قال: ((أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بنى بزينب، فأشبع المسلمين خبزاً ولحماً، ثم خرج إلى أمهات المؤمنين فسلم عليهن، ودعا لهن، وسلمن عليه ودعون له، فكان يفعل ذلك صبيحة بنائه)) أخرجه الحاكم والترمذي والنسائي وأحمد.
22- وجوب اتخاذ الحمّام في الدار:
ويجب عليهما أن يتخذا حماماً في دارهما، ولا يسمح لها أن تدخل حمام السوق، فإن ذلك حرام، وفيه أحاديث:
الأول: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤممن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر)) الحاكم والترمذي والنسائي.
الثاني: عن أم الدرداء قالت: خرجت من الحمام، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من أين يا أم الدرداء؟ قالت: من الحمام، فقال: ((والذي نفسي بيده، ما من أمرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها، إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن)) أحمد والدولابي بإسنادين عنها ؛ أحدهما صحيح.
الثالث: عن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها، فقالت: ممن أنتن؟ قلن: من أهل الشام، قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمام؟ قلن: نعم، قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
((ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى)). أصحاب السنن إلا النسائي، والدارمي والطيالسي، وأحمد.