البحث
صلاة متفرقة
(1)- صلاة تحية المسجد: ينبغي أن تصلي ركعتين عند دخول المساجد، ومنها المسجد الحرام، إلا إذا جئت لحج أو عمرة، فتبدأ بالطواف.
(2) صلاة الطواف: عليك أن تصلي بعد كل سبعة أشواط ركعتين، تقرأ في الأولى بعد الفاتجة: "الكافرون"، وفي الثانية: "الإخلاص"، والأفضل أن تكون خلف مقام إبراهيم، فإن لم يتيسر ففي أي مكان، ولو خارج المسجد
(3) صلاة الاستخارة: من هم بأمر مباح صلى أي ركعتين من غير فريضة، ثم يدعو بطلب الخير فيها،
(4) صلاة الخسوف: وتكون عند خسوف الشمس أو القمر، وينادى لها بقول: (الصلاة جامعة).
"عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ"
- وبعد الاستخارة يمضي في الأمر، ولا ينتظر رؤيا ولا غيرها، وله أن يكررها عدة مرات، ويتحرى أوقات الإجابة؛ كالثلث الأخير من الليل.
- وتصلى في وقت النهي إذا كانت لأمر يفوت. أما إذا كانت لأمر لا يفوت فلا تصلى في وقت النهي.
- وتصلى في المسجد، وهي ركعتان، في كل ركعة ركوعان، يكبر للإحرام، ويقرأ الفاتحة وسورة، ثم يركع ثم يرفع، ويقرأ مرة أخرى، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد يفعل ذلك في الركعتين.
- والسنة: الجهر، والإطالة في القراءة، حتى ينكشف الخسوف، ويكون كل قيام أطول من الذي بعده.
- وتسن الخطبة بعدها.
- ومن فاتته الجماعة: صلاها وحده عند الخسوف، ولا تقضى بعد الخسوف.
(5) صلاة الاستسقاء: تسن عند طلب المطر في المصلى، وهي ركعتان يجهر فيهما كالعيدين.
- ولها خطبة قبلها أو بعدها، والأفضل أن تكون قبل الصلاة مع التضرع والدعاء.
- ويحول الإمام رداءه بعد الدعاء، ويقلب كفيه، ويرفع المصلون أيديهم ويؤمنون.
(6) صلاة الجنازة: لا ركوع فيها ولا سجود، وإنما هي أربع تكبيرات يرفع يديه في الأولى، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ثم يكبر الثانية، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيه الواردة في التشهد، ثم يكر الثالثة ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويدعو كذلك، كل ذلك سراً، وله أن يزيد على الأربع.
- ثم يسلم سراً تسليمة واحدة عن يمينه، أو يسلم تسليمتين مثل تسليم الصلاة.
- وإن فاتته الجماعة: صلاها وحده، فيقف عند رأس الميت، ووسط المدينة، وتجوز هذه الصلاة دوه غيرها على القبر بعد الدفن، كما تجوز الصلاة على الغائب الذي لم يصل عليه.
(7) صلاة المسافر: ويشرع له قصر الصلاة الرباعية: الظهر والعصر والعشاء، فيصليها ركعتين، إذا سافر، كما له الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء؛ للسفر، أو للمطر الشديد، أو للمرض، أو لعموم الحرج.