البحث
وقد اختلف العلماء في حد الجار
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن حد الجوار أربعون داراً من كل جانب مستدلين بحديث:
"حق الجار أربعون داراً هكذا، وهكذا، وهكذا"
وذهب المالكية إلى أن الجار هو الملاصق من جهة من الجهات أو المقابل له بينهما شارع ضيق لا يفصلهما فاصل كبير كسوق أو نهر متسع، او من يجمعهما مسجد أو مسجدان لطيقان متقاربان.
وذهب أبو حنيفة إلى أن الجار هو الملاصق فقط؛ لأن الجار من المجاورة، وهي الملاصقة حقيقة.
قال ابن حجر: "واختلف في حد الجوار: فجاء عن علي رضي الله عنه: "من سمع النداء فهو جار".
وقيل: "من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار".
والأقرب: أن حد الجوار يرجع فيه إلى العرف؛ فما عد عرفاً أنه جار فهو جار.
قال ابن قدامة: "الجار هو المقارب، ويرجع في ذلك إلى العرف".