البحث
وكان يحذر من التحايل على الفتوى
عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ﷺ عام الفتح وهو بمكة يقول
( إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام) فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال:( لا هو حرام) فقال رسول الله ﷺ عند ذلك:( قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه[أي: اذابوه] ثم باعوه فأكلوا ثمنه)[1]
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ
( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل)[2]
وقد حذرنا الله تعالى في كتابه من التحايل على شرعه فيما ضربه لنا من قصص بني إسرائيل
قال تعالى
(واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون فى السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون(163) وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون(164) فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون(165) فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين)
[الأعراف:163_166]
قال ابن كثير:( وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام[3]
وقال السعدي:(تحيلوا على الصيد، فكانوا يحفرون لها حفرا، وينصبون لها الشباك، فإذا جاؤ يوم السبت، ووقعت في تلك الحفر و الشباك؛ لم يأخذوها في تلك اليوم، فإذا جاء يوم الأحد أخذوها)[4]
المراجع
- رواه البخاري[2236]ومسلم[1581]
- رواه ابن بطة في إيطال الحيل[47/1]وحسنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى[29/29]وابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود[244/9]وقال ابن كثير في تفسيره[293/3] إسناده جيدا، واختلف فيه قول الألباني فقال في الضعيفة[608/1]( وإسناه جيد كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره وغيره في غيره) وضعفه في غاية المرام[11]
- تفسير ابن كثير[493/3]
- تفسير السعدي[306/1]