البحث
ونهى عن الدعاء على شخص منهم بعينه باللعن وغيره
عن عمر بن الخطاب
أن رجلا على عهد النبي ﷺ كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا, وكان يضحك رسول الله ﷺ وكان النبيﷺ قد جلده في الشراب[1] فأتي به يوما، فأمر به ، فجلد. فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبيﷺ: ( لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله)[2]
من فوائد الحديث
فيه: أنه لا تنافي بين ارتكاب النهي، وثبوت محبة الله ورسوله في قلب المرتكب؛ لنهﷺ أخبر بأن المذكور يحب الله ورسوله مع وجود ما صدر منه. ويحتمل أن يكون استمرار ثبوت محبة الله ورسوله في قلب العاصي مقيدا بما إذا ندم على وقوع المعصية، وأقيم عليه الحد، فكفر عنه الذنب المذكور، بخلاف من لم يقع منه ذلك، فإنه يخشى عليه بتكرار الذنب أن يطبع على قلبه شيء حتى يسلب منه ذلك نسأل الله العفو والعافية[3]
قال الشيخ الإسلام:( قد نهى النبي ﷺ عن لعنة هذا الذي كان يكثر شرب الخمر؛ معللا ذلك بأنه يحب الله ورسوله، مع أنه ﷺ لعن شارب الخمر مطلقا فدل ذلك على أنه يجوز أن يلعن المطلق، ولا تجوز لعنة المعين الذي يحب الله ورسوله، ومن المعلوم أن كل مؤمن فلا بد أن يحب الله ورسوله)[4]
وعلى ذلك فإن قيل: ما وجه الجمع بين هذا الحديث، وبين حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له)[5]
الجواب: أن الحديث الباب في لعن المعين فإنه لا يجوز، وحديث أنس بن مالك في لعن جنس شاربي الخمر على العموم، وهو جائز
المراجع
- أي: بسبب شربه الشراب المسكر
- رواه البخاري[6780]
- فتح الباري[78/12]
- منهاج السنة النبوية[570_569/4]
- رواه الترمذي[1295] وابن ماجة[3381] وصححه الألباني