1. المقالات
  2. كيف عاملهم النبي ﷺ؟
  3. نهي النبي ﷺ عن وسم الحيوان في وجهه أو ضربه في وجهه

نهي النبي ﷺ عن وسم الحيوان في وجهه أو ضربه في وجهه

الكاتب : محمد صالح المنجد
53 2024/10/06 2024/11/17
المقال مترجم الى : English

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما

أن النبي ﷺ مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال " لعن الله الذي وسمة " (1).

وفي رواية : فقال :

" أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها ، أو ضربها في وجهها " (2).

قال النووي : " أما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي ، والحمير ، والخيل ، والأبل ، والبغال ، والغنم ، وغيرها ، لكنه من الآدمي أشد ،لانه مجتمع المحاسن ، مع أنه لطيف لأنه يظهر فيه أثر الضرب ، روبما شانه ، وربما أذي بعص الحواس .

وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع للحديث ، ولما ذكرناه.

فأما الآدمي فوسمه حرام ؛  لكرامته ، ولأنه لا حاجة إليه ، فلا يجوز تعذيبه .

وأما غير الآدمي فقال جماعة من أصحابنا : يكره ، وقال البغوي من أصحابنا : لا يجوز .

فأشار إلى تحريمة ، وهو الأظهر ؛ لأن النبي ﷺ لعن فاعلة ، واللعن يقتضى التحريم ، وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف عندنا . 

لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية ، ولا يستحب في غيرها ، ولا ينهي عنه . قال أهل اللغة : الوسم أثر كيه (3).

المراجع

  1. رواه مسلم [ 2117 ].
  2.  رواه أبو دواد [ 2564 ] ، وصححه الألباني في صحيح أبي دواد [ 2310 ] .
  3.  شرح النووى على صحيح مسلم [ 97/14 ].


المقال السابق المقال التالى

مقالات في نفس القسم

موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day