البحث
الآيات من ١٧٨ الي ١٨١ من سورة البقرة
تحت قسم :
احفظ معنا ثلاث آيات كل يوم
6041
2012/10/03
2024/10/04
نكمل علي بركة الله حفظ الآيات من ١٧٨ الي ١٨١ من سورة البقرة
الآيات :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَ
هُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178)
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180)
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181)
كيف نقرأها :
شرح الكلمات :
{ كتب عليكم القصاص } : كتب فرض والقصاص : إذا لم يرض ولي الدم بالدية ولم يعف .
{ في القتلى } : الفاء سببية أي بسبب القتلى جمع قتيل وهو الذي أزهت روحه فمات بأي آلة .
{ الحر } : الحر خلاف العبد والعبد هو الرقيق المملوك .
{ فمن عفى له من أخيه شىء } : فمن تنازل له ولي الدم عن القود إلى الدية أو العفو .
{ فاتباع بمعروف } : فالواجب أن تكون مطالبة الدية بالمعروف بالرفق واللين .
{ وأداء إليه بإحسان } : وأن يكون أداء الدية بإحسان خالياً من المماطلة والنقص .
{ ذلك تخفيف من ربكم } : أي ذلك الحكم العادل الرحيم وهو جواز أخذ الدية بدلاً من القصاص تخفيف عنكم من ربكم إذ كان في شرع من قبلكم القصاص فقط أو الدية فقط ، وأنتم مخيرون بين العفو والدية والقصاص .
{ فمن اعتدى بعد ذلك } : يريد من أخذ الدية ثم قَتَل فإنه يتعين قتله غير .
{ القصاص } : السماواة في القتل والجراحات وفي آلة القتل أيضاً .
{ حياة } : إبقاء شامل عميم ، إذ من يريد أن يقتل يذكرأتنه سيقتل فيترك القتل فيحيا ، ويحيا من أراد قتله ، ويحيا بحياتهما خلق كثير ، وعدد كبير .
{ أولى الألباب } : أصحاب العقول الراجحة ، واحد الألباب : لبٌّ وهو في الانسان العقل .
{ لعلكم تتقون } : ليعدكم بهذا التشريع الحكيم لاتقاء ما يضر ولا يسر في الدنيا والآخرة .
{ كُتِبَ } : فرض وأُثبِتَ .
{ خيراً } : مالاً نقداً أو عرضاً أو عقاراً .
{ الوصية } : الوصية ما يوصى به من مال وغيره .
{ المعروف } : ما تعارف عليه الناس كثيرا أو قليلاً بحيث لا يزيد عل الثلث .
{ التبديل } : التغيير للشيء بآخر .
التفسير :
هذه الآية نزلت في حيين من العرب كان أحد الحيين يرى أنه أشرف من الآخر فلذا يقتل الحر بالعبد ، والرجل بالمرأة تطاولا وكبرياء فحدث بين الحيين قتل وهم في الاسلام فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية تبطل ذحْل الجاهلية وتقرر مبدأ العدل والمساواة في الاسلام فقال تعالى : { يا أيها الذين آمنتوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى } ، فلا يقتل بالرجل رجلان ، ولا بالمرأة رجل ولا امرأتان ولا بالعبد حر ولا عبدان .
فمن تنازل له أخوه وهو ولي الدم عن القصاص إلى الدية أو العفو مطلقاً فليتبع ذلك ولا يقل لا أقبل إلا القصاص بل عليه أن يقبل ما عفا عنه أخوه له من قصاص أو دية أو عفو ، وليطلب وليالدم الدية بالرفق والأدب ، وليؤد القاتل الدية بإحسان بحيث لا يماطل ولا ينقص منها شياً
ثم ذكر تعالى منّته على المسلمين حيث وسع عليهم في هذه المسألة فجعل ولي الدم مخيراً بين ثلاثة العفو أو الدية أو القود ( القصاص ) في حين أن اليهود كان مفروضا عليهم القصاص فقط ، والنصارى الدية فقط وأخبر تعالى بحكم أخير في هذه القضية وهو أن من أخذ الدية وعفا عن القتل ثم تراجع وقتل فقال : { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } .
واختلف في هذا العذاب الأليم هل هو عذاب الدنيا بالقتل ، أو هوعذاب الآخرة ، ومن هنا قال مالك والشافعي حكم هذا المعتدي كحكم القتاتل ابتداء إن عفي عنه قبل ، وإن طولب بالقود أو الدية أعطى ، وقال آخرون ترد منه الدية ويترك الأمر لله ، وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله يرد أمره إلى الإِمام يحكم فيه بما يحقق المصلحة العامة ثم أخبر تعالى : أن في القاص الذي شرع لنا وكتبه علينا مع التخفيف حياةٌ عظيمةً لما فيه من الكف عن إزهاق الأرواح وسفك الدماء فقال تعالى : { ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون } .
و بمناسبة ذكر آية القصاص وفيها أن القاتل عرضة للقتل والمفروض فيه أن يوصي في ماله قبل قتله ، ذكر تعالى آية الوصية فقال تعالى : كتب عليكم أيها المسلمون إذا حضر أحدكم الموت إن ترك مالاً الوصية أي الإِيصاء للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم بآية المواريث ، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « فلا وصية لوارث » ونسخ الوجوب وبقي الاستحباب ولكن لغير الوالدين والأقربين الوارثين إلا أن يجيز ذلك الورثة وأن تكون الوصية ثلثاً فأقل فإن زادت وأجازها الورثة جازت لحديث ابن عباس عند الدار قطني لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ، ودليل استحباب الوصية حديث سعد في الصحيح حيث أذن له الرسول في الوصية بالثلث ، وقد تكون الوصية واجبة على المسلم وذلك إن ترك ديوناً لازمة ، وحقوقا واجبة في ذمته فيجب أن يوصي بقضائها واقتضائها بعد موته لحديث ابن عمر في الصحيح « ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » ، هذا ما تضمنته الآية الأولى ( 180 ) وأما الآية الثانية ( 181 ) فيقول تعالى لعباده المؤمنين فمن بدل إيصاء مؤمن أوصى به بأن زاد فيه هذا الحكم غيره أو بدل نوعاً بآخر فلا إثم علىلموصى ولكن الإِثم على من بدل وغيّر ، وختم هذا الحكم بقوله أن الله سميع عليم تهديداً ووعيداً لمن يقدم على تغيير الوصايا لغرض فاسد وهوى سيء
من هداية الآيات:
1- حكم القصاص في الإِسلام وهو المساواة والمماثلة فيقتل الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة والمرأة بالرجل والرجل بالمرأة ويقتل القاتل بما قَتَل به مماثلة لحديث : « المرء مقتول بما قتل به » .
ولما كان العبد مقوماً بالمال فإنه لا يقتل به الحر بل يدفع إلى سيده مال . وبهذا حكم الصحابة والتابعون وعليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وخالف أبو حنيفة فرأى القود فيقتل الحر بالعبد أخذاً بظاهر هذه الآية .
2- محاسن الشرع الإِسلامي وما فيه من اليسر والرحمة حيث أجاز العفو والدية بدل القصاص .
3- بلاغة القرآن الكريم ، إذ كان حكماء العرب في الجاهلية يقولون : القتل أنفى للقتل ، فقال : القرآن : { ولكم في القصاص حياة } . فلم يذكر لفظ القتل بالمرة فنفاه لفظاً وواقعاً .
4- نسخ الوصية للوارثين مطلقاً إلا بإجازة الورثة .
5- استحباب الوصية بالمال لمن ترك مالاً كثيراً يوصي به فيوجوه البر والخير .
6- تأكد الوصيّة حضرالموت أو لم يحضر لمن له أو عليه حقوق خشية أن يموت فتضيع الحقوق فيأثم بإضاعتها .
أحكام التجويد :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178)
يَا أَيُّهَا : مد جائز منفصل 4 أو 5 حركات
ءامَنُوا : مد بدل لوقوع الهمزة قبل حرف المد
الْعَبْدُ : قلقلة الباء ( المرتبة الصغرى )
وَالْأُنْثَىٰ : إخفاء النون عند الثاء
فَمَنْ عُفِيَ : إظهار النون لأن بعدها حرف حلقي
مِنْ أَخِيهِ : إظهار النون لأن بعدها حرف حلقي
شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ : إخفاء النون عند الفاء
أَدَاءٌ : مد واجب متصل 4 أو 5 حركات
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ : إظهار النون لأن بعدها حرف حلقي
بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ : إخفاء التنوين عند الذال
مِنْ رَبِّكُمْ : إداغام كامل بغير غنة ( النون في الراء)
عَذَابٌ أَلِيمٌ : إظهار التنوين لأن بعده حرف حلقي
أَلِيمٌ : مد عارض للسكون 2 أو 4 أو 6 حركات فيآخر الكلمة
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)
حَيَاةٌ يَا : إدغام ناقص بغنة ( التنوين في الياء)
يَا أُولِي : مد جائز منفصل 4 أو 5 حركات
تتَّقُونَ : مد عارض للسكون 2 أو 4 أو 6 حركات فيآخر الكلمة
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180)
إِنْ تَرَكَ : إخفاء النون عند حرف التاء
خَيْرًا الْوَصِيَّةُ : إظهار التنوين لن بعده حرف حلقي
الْأَقْرَبِينَ : قلقلة القاف ( المرتبة الصغرى )
حَقًّا عَلَى : إظهار التنوين لن بعده حرف حلقي
الْمُتَّقِينَ : مد عارض للسكون 2 أو 4 أو 6 حركات فيآخر الكلمة
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181)
فَمَنْ بَدَّلَهُ : إقلاب النون الى ميم لأن بعده حرف الباء
سَمِيعٌ عَلِيمٌ : إظهار التنوين لن بعده حرف حلقي
عَلِيمٌ : مد عارض للسكون 2 أو 4 أو 6 حركات فيآخر الكلمة