البحث
وجعل كفارة ضرب العبد عتقه
عن زاذان أبي عمر قال:
أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكاً. قال: فأخذ من الأرض عوداً، أو شيئاً، فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من لطم مملوكه، أو ضربه؛ فكفارته أن يعتقه".
قال العلماء: في هذا الحديث الرفق بالمماليك، وحسن صحبتهم وكف الأذى عنهم.
وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجباً وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه وإزالة إثم الظلم عنه.
عن معاوية بن سويد قال:
"لطمت مولى لنا، فهربت، ثم جئت قبيل الظهر، فصليت خلف أبي فدعاه، ودعاني، ثم قال: امتثل منه، فعفا". ثم قال: كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة، فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "أعتقوها". قالوا: ليس لهم خادم غيرها. قال: "فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها؛ فليخلوا سبيلها".
وقوله: "امتثل منه" محمول على تطييب نفس المولى المضروب، وإلا فلا يجب القصاص في اللطمة ونحوها، وإنما واجبة التعزيز، لكنه تبرع، فأمكنه من القصاص فيها.
وفيه: الرفق بالموالي، واستعمال التواضع.
وانظر: كيف تقرر مسبقاً عند الابن أن أباه سيعاقبه إذا ضرب الخادم، أو أساء معاملته؛ ولذلك هرب حين ضربه، ولم يعد إلا وقت الصلاة؛ علها تشفع له عند والده.
وعن هلال بن يساف قال:
عجل شيخ، فلطم خادماً له، فقال له سويد بن مقرن: عجز عليك إلا حر وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادماً إلا واحدة لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها.