البحث
وكان يجيب السائل بما يحصر له المسأله ويضبطها
عن ابن عمر عن النبي ﷺ أن رجلا سأله ما يلبس المحرم؟ فقال
(لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الورس، أو الزعفران،فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين). [1]
وفي هذا الحديث: أن النبي { سئل عما يلبس المحرم فأجاب عما لا يلبس؛فإن لا يلبس محصور، وما يلبسه غير محصور.
قال النووي:(قال العلماء: هذا الجواب من بديع الكلام وجزله،لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر، فقال: لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه). [2]
المراجع
- رواه البخاري [131] ومسلم [1177].
- رشح النووي عىل صحيح مسلم [8/73].