1. المقالات
  2. الجزء الخامس_زاد المعاد
  3. حكم رسول الله في ثمن الكلب والسنور

حكم رسول الله في ثمن الكلب والسنور

6193 2007/11/29 2024/11/15

 
حكم رسول الله في ثمن الكلب والسنور


في الصحيحين عن أبي مسعود أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان

وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي عن ذلك وفي سنن أبي داود عنه أن النبي نهى عن ثمن الكلب والسنور وفي صحيح مسلم من حديث رافع بن خديج عن رسول الله  قال شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام فتضمنت هذه السنن أربعة أمور أحدها تحريم بيع الكلب وذلك يتناول كل كلب صغيرا كان أو كبيرا للصيد أو للماشية للحرث وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث قاطبة والنزاع في ذلك معروف عن أصحاب مالك حنيفة فجوز أصحاب أبي حنيفة بيع الكلاب وأكل أثمانها وقال القاضي عبد الوهاب أصحابنا في بيع ما أذن في اتخاذه من الكلاب فمنهم من قال يكره ومنهم من قال انتهى وعقد بعضهم فصلا لما يصح بيعه وبنى عليه اختلافهم في بيع الكلب فقال ما كانت كلها محرمة لم يجز بيعه إذ لا فرق بين المعدوم حسا والممنوع شرعا وما تنوعت إلى محللة ومحرمة فإن كان المقصود من العين خاصة كان الإعتبار بها والحكم لها فاعتبر نوعها وصار الآخر كالمعدوم وإن توزعت في النوعين لم يصح البيع لأن يقابل ما حرم منها أكل مال بالباطل وما سواه من بقية الثمن يصير مجهولا قال وعلى هذا الأصل مسألة بيع كلب الصيد فإذا بني الخلاف فيها على هذا الأصل قيل الكلب من المنافع كذا وكذا وعددت جملة منافعه ثم نظر فيها فمن رأى أن جملتها منع

 

 

ومن رأى جميعها محللة أجاز ومن رآها متنوعة نظر هل المقصود المحلل  المحرم فجعل الحكم للمقصود ومن رأى منفعة واحدة منها محرمة وهي مقصودة منع أيضا التبس عليه كونها مقصودة وقف أو كره فتأمل هذا التأصيل والتفصيل وطابق بينهما لك ما فيهما من التناقض والخلل وأن بناء بيع كلب الصيد على هذا الأصل من البناء فإن قوله من رأى أن جملة منافع كلب الصيد محرمة بعد تعديدها لم يجز فإن هذا لم يقله أحد من الناس قط وقد اتفقت الأمة على إباحة منافع كلب الصيد الإصطياد والحراسة وهما جل منافعه ولا يقتنى إلا لذلك فمن الذي رأى منافعه كلها ولا يصح أن تراد منافعه الشرعية فإن إعارته جائزة وقوله ومن رأى جميعها محللة أجاز كلام فاسد أيضا فإن منافعه المذكورة محللة والجمهور على عدم جواز بيعه وقوله ومن رآها متنوعة نظر هل المقصود المحلل أو المحرم كلام لا فائدة تحته ألبتة منفعة كلب الصيد هي الإصطياد دون الحراسة فأين التنوع وما يقدر في المنافع من يقدر مثله في الحمار والبغل وقوله ومن رأى منفعة واحدة محرمة وهي مقصودة أظهر فسادا مما قبله فإن هذه المنفعة المحرمة ليست هي المقصودة من كلب الصيد قدر أن مشتريه قصدها فهو كما لو قصد منفعة محرمة من سائر ما يجوز بيعه وتبين هذا التأصيل وأن الأصل الصحيح هو الذي دل عليه النص الصريح الذي لا معارض له من تحريم بيعه فإن قيل كلب الصيد مستثنى من النوع الذي نهى عنه رسول الله بدليل ما رواه من حديث جابر رضي الله عنه أنه نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد

 

 

وقال النسائي أخبرني إبراهيم بن الحسن المصيصي حدثنا حجاج بن محمد عن حماد بن عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب والسنور كلب الصيد وقال قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب المثنى بن الصباح عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول قال ثمن الكلب سحت إلا كلب صيد وقال ابن وهب عمن أخبره عن ابن شهاب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي ثلاث هن سحت حلوان الكاهن ومهر الزانية وثمن الكلب العقور وقال ابن وهب حدثني الشمر بن عبدالله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب الله عنه أن النبي نهى عن ثمن الكلب العقور   ويدل على صحة هذا الإستثناء أيضا أن جابرا أحد من روى عن النبي النهي عن ثمن وقد رخص جابر نفسه في ثمن كلب الصيد وقول الصحابي صالح لتخصيص عموم الحديث من جعله حجة فكيف إذا كان معه النص باستثنائه والقياس وأيضا لأنه يباح به ويصح نقل اليد فيه بالميراث والوصية والهبة وتجوز إعارته وإجارته في قولي العلماء وهما وجهان للشافعية فجاز بيعه كالبغل والحمار فالجواب أنه لا يصح عن النبي استثناء كلب الصيد بوجه أما حديث جابر رضي الله فقال الإمام أحمد وقد سئل عنه هذا من الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف وقال الصواب أنه موقوف على جابر وقال الترمذي لا يصح إسناد هذا الحديث وقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا لا يصح أبو المهزم ضعيف يريد راويه عنه البيهقي روى عن النبي النهي عن ثمن الكلب جماعة منهم ابن عباس وجابر بن وأبو هريرة ورافع بن خديج وأبو جحيفة اللفظ مختلف والمعنى واحد والحديث روي في استثناء كلب الصيد لا يصح وكأن من رواه أراد حديث النهي عن اقتنائه عليه والله أعلم

 

 


وأما حديث حماد بن سلمة عن أبي الزبير فهو الذي ضعفه الإمام أحمد رحمه الله بن أبي جعفر وكأنه لم يقع له طريق حجاج بن محمد وهو الذي قال فيه الدارقطني أنه موقوف وقد  قال ابن حزم بأن أبا الزبير لم يصرح فيه بالسماع من جابر وهم مدلس وليس من رواية عنه وأعله البيهقي بأن أحد رواته وهم من استثناء كلب الصيد مما نهي عن من الكلاب فنقله إلى البيع قلت ومما يدل على بطلان حديث جابر هذا وأنه خلط عليه أنه صح عنه أنه قال أربع من ضراب الفحل وثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام وهذا علة أيضا للموقوف عليه استثناء كلب الصيد فهو علة للموقوف والمرفوع وأما حديث المثنى بن الصباح عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه فباطل لأن فيه بن أيوب وقد شهد مالك عليه بالكذب وجرحه الإمام أحمد وفيه المثنى بن الصباح عندهم مشهور ويدل على بطلان الحديث ما رواه النسائي حدثنا الحسن بن أحمد بن حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أسباط حدثنا الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال أبو هريرة رضي الله عنه أربع من السحت ضراب الفحل وثمن الكلب ومهر البغي الحجام وأما الأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلا يدرى من أخبر ابن وهب عن ابن شهاب من أخبر ابن شهاب عن الصديق رضي الله عنه ومثل هذا لا يحتج به وأما الأثر عن علي رضي الله عنه ففيه ابن ضميرة في غاية الضعف ومثل هذه الآثار المعلولة لا تقدم على الآثار التي رواها الأئمة الثقات الأثبات حتى قال الحفاظ إن نقلها نقل تواتر وقد ظهر أنه لم يصح عن صحابي خلافها ألبتة بل هذا وأبو هريرة وابن عباس أن ثمن الكلب خبيث قال وكيع حدثنا إسرائيل عن عبدالكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس رضي الله عنهما ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الخمر حرام
وهذا أقل ما فيه أن يكون قول ابن عباس وأما قياس الكلب على البغل والحمار فمن أفسد القياس بل قياسه على الخنزير أصح من عليهما لأن الشبه الذي بينه وبين الخنزير أقرب من الشبه الذي بينه وبين والحمار ولو تعارض القياسان لكان القياس المؤيد بالنص الموافق له أصح وأولى القياس المخالف له فإن قيل كان النهي عن ثمنها حين كان الأمر بقتلها فلما حرم قتلها وأبيح اتخاذ نسخ النهي فنسخ تحريم البيع قيل هذه دعوى باطلة ليس مع مدعيها لصحتها دليل ولا شبهة وليس في الأكثر ما يدل على هذه الدعوى ألبتة بوجه من الوجوه ويدل على بطلانها أن أحاديث تحريم بيعها وأكل مطلقة عامة كلها وأحاديث الأمر بقتلها والنهي عن اقتنائها نوعان نوع كذلك المتقدم ونوع مقيد مخصص وهو المتأخر فلو كان النهي عن بيعها مقيدا مخصوصا به الآثار كذلك فلما جاءت عامة مطلقة علم أن عمومها وإطلاقها مراد فلا يجوز والله أعلم

 

 

 


فصل


الحكم الثاني تحريم بيع السنور كما دل عليه الحديث الصحيح الصريح الذي رواه جابر بموجبه كما رواه قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن وضاح حدثنا محمد بن آدم حدثنا بن المبارك حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله أنه كره الكلب والسنور قال أبو محمد فهذه فتيا جابر بن عبدالله أنه كره بما رواه ولا له مخالف من الصحابة وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد وهي اختيار أبي بكر وهو الصواب لصحة الحديث بذلك وعدم ما يعارضه فوجب القول به قال البيهقي ومن العلماء من حمل الحديث على أن ذلك حين كان محكوما بنجاستها فلما النبي الهرة ليست بنجس صار ذلك منسوخا في البيع ومنهم من حمله على السنور توحش ومتابعة ظاهر السنة أولى ولو سمع الشافعي رحمه الله الخبر الواقع فيه به إن شاء الله وإنما لا يقول به من توقف في تثبيت روايات أبي الزبير وقد أبو سفيان عن جابر على هذه الرواية من جهة عيسى بن يونس وحفص بن غياث عن عن أبي سفيان انتهى كلامه ومنهم من حمله على الهر الذي ليس بمملوك ولا يخفى ما في هذه  من الوهن

 

 


 


فصل


والحكم الثالث مهر البغي وهو ما تأخذه الزانية في مقابلة الزنى بها فحكم رسول أن ذلك خبيث على أي وجه كان حرة كانت أو أمة ولا سيما فإن البغاء إنما كان عهدهم في الإماء دون الحرائر ولهذا قالت هند وقت البيعة أو تزني الحرة ولا بين الفقهاء في أن الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت رجلا من نفسها فزنى بها لا مهر لها واختلف في مسألتين إحداهما الحرة المكرهة والثانية الأمة المطاوعة الحرة المكرهة على الزنى ففيها أربعة أقوال وهي روايات منصوصات عن أحمد أحدها أن لها المهر بكرا كانت أو ثيبا سواء وطئت في قبلها أو دبرها والثاني أنها إن كانت ثيبا فلا مهر لها وإن كانت بكرا فلها المهر وهل يجب معه أرش على روايتين منصوصتين وهذا القول اختيار أبي بكر والثالث أنها إن كانت ذات محرم فلا مهر لها وإن كانت أجنبية فلها المهر والرابع أن من تحرم ابنتها كالأم والبنت والأخت فلا مهر لها ومن تحل ابنتها والخالة فلها المهر وقال أبو حنيفة رحمه الله لا مهر للمكرهة على الزنى بحال بكرا كانت أو ثيبا

 

 


أوجب المهر قال إن استيفاء هذه المنفعة جعل مقوما في الشرع بالمهر وإنما لم للمختارة لأنها باذلة للمنفعة التي عوضها لها فلم يجب لها شيء كما لو أذنت في عضو من أعضائها لمن أتلفه ومن لم يوجبه قال الشارع إنما جعل هذه المنفعة متقومة بالمهر في عقد أو شبهة عقد يقومها بالمهر في الزنى ألبتة وقياس السفاح على النكاح من أفسد القياس قالوا جعل الشارع في مقابلة هذا الإستمتاع الحد والعقوبة فلا يجمع بينه وبين ضمان قالوا والوجوب إنما يتلقى من الشارع من نص خطابه أو عمومه أو فحواه أو أو معنى نصه وليس شيء من ذلك ثابتا متحققا عنه وغاية ما يدعى قياس السفاح النكاح ويا بعد ما بينهما قالوا والمهر إنما هو من خصائص النكاح لفظا ومعنى إنما يضاف إليه فيقال مهر النكاح ولا يضاف إلى الزنى فلا يقال مهر الزنا أطلق النبي المهر وأراد به العقد كما قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام وكما قال ورجل باع حرا فأكل ثمنه ونظائره كثيرة والأولون يقولون الأصل في هذه المنفعة أن تقوم بالمهر وإنما أسقطه الشارع في حق وهي التي تزني باختيارها وأما المكرهة على الزنى فليست بغيا فلا يجوز إسقاط منفعتها التي أكرهت على

 


كما لو أكره الحر على استيفاء منافعه فإنه يلزمه عوضها وعوض هذه المنفعة هو المهر فهذا مأخذ القولين ومن فرق بين البكر والثيب رأى أن الواطيء لم يذهب على الثيب شيئا وحسبه العقوبة ترتبت على فعله وهذه المعصية لا يقابلها شرعا مال يلزم من أقدم عليها بخلاف فإنه أزال بكارتها فلا بد من ضمان ما أزاله فكانت هذه الجناية مضمونة عليه الجملة فضمن ما أتلفه من جزء منفعة وكانت المنفعة تابعة للجزء في الضمان كما تابعة له في عدمه من البكر المطاوعة ومن فرق بين ذوات المحارم وغيرهن رأى أن تحريمهن لما كان تحريما مستقرا وأنهن غير الوطء شرعا كان استيفاء هذه المنفعة منهن بمنزلة التلوط فلا يوجب مهرا وهذا الشعبي وهذا بخلاف تحريم المصاهرة فإنه عارض يمكن زواله

 

 

 

قال صاحب المغني وهكذا ينبغي أن يكون الحكم فيمن حرمت بالرضاع لأنه طاريء أيضا فرق في ذوات المحارم بين من تحرم ابنتها وبين من لا تحرم فكأنه رأى أن من لا ابنتها تحريمها أخف من تحريم الأخرى فأشبه العارض فإن قيل فما حكم المكرهة على الوطء في دبرها أو الأمة المطاوعة على ذلك قيل هو بعدم الوجوب فهذا كاللواط لا يجب فيه المهر اتفاقا وقد اختلف في هذه المسألة الشيخان أبو البركات ابن تيمية وأبو محمد بن قدامة فقال البركات في محرره ويجب مهر المثل


بشبهة والمكرهة على الزنى في قبل أو دبر وقال أبو محمد في المغني ولا يجب بالوطء في الدبر ولا اللواط لأن الشرع لم يرد ببدله ولا هو إتلاف لشيء فأشبه والوطء دون الفرج وهذا القول هو الصواب قطعا فإن هذا الفعل لم يجعل له قيمة أصلا ولا قدر له مهرا بوجه من الوجوه وقياسه على وطء الفرج من أفسد ولازم من قاله إيجاب المهر لمن فعلت به اللوطية من الذكور وهذا لم يقل به ألبتة


 


فصل


وأما المسألة الثانية وهي الأمة المطاوعة فهل يجب لها المهر فيه قولان أحدهما يجب قول الشافعي وأكثر أصحاب أحمد رحمه الله قالوا لأن هذه المنفعة لغيرها فلا بدلها مجانا كما لو أذنت في قطع طرفها والصواب المقطوع به أنه لا مهر لها هي البغي التي نهى رسول الله عن مهرها وأخبر أنه خبيث وحكم عليه وعلى ثمن وأجر الكاهن بحكم واحد والأمة داخلة في هذا الحكم دخولا أوليا فلا يجوز من عمومه لأن الإماء هن اللاتي كن يعرفن بالبغاء وفيهن وفي ساداتهن أنزل تعالى

وأما قولكم إن منفعتها لسيدها ولم يأذن في استيفائها فيقال هذه المنفعة يملك استيفاءها بنفسه ويملك المعاوضة عليها بعقد النكاح أو شبهته ولا يملك عليها إلا إذا أذنت ولم يجعل الله ورسوله  عوضا قط غير العقوبة فيفوت على السيد حتى يقضى له بل هذا تقويم مال أهدره ورسوله وإثبات عوض حكم الشارع بخبثه وجعله بمنزلة ثمن الكلب وأجر الكاهن وإن عوضا خبيثا شرعا لم يجز أن يقضي به ولا يقال فأجر الحجام خبيث ويقضى له به لأن منفعة الحجامة منفعة مباحة وتجوز بل على مستأجره أن يوفيه أجره فأين هذا من المنفعة الخبيثة المحرمة التي عوضها من وحكمه حكمها وإيجاب عوض في مقابلة هذه المعصية كإيجاب عوض في مقابلة اللواط الشارع لم يجعل في مقابلة هذا الفعل عوضا فإن قيل فقد جعل في مقابلة الوطء في الفرج عوضا وهو المهر من حيث الجملة بخلاف قلنا إنما جعل في مقابلته عوضا إذا استوفى بعقد أو بشبهة عقد ولم يجعل له عوضا استوفى بزنى محض لا شبهة فيه وبالله التوفيق ولم يعرف في الإسلام قط أن زانيا عليه بالمهر للمزني بها ولا ريب أن المسلمين يرون هذا قبيحا فهو عند الله عز قبيح


 


فصل


فإن قيل فما تقولون في كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت هل يجب عليها رد ما قبضته أربابه أم يطيب لها أم تصدق به قيل هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهي أن من قبض ما ليس له قبضه ثم أراد التلخص منه فإن كان المقبوض  أخذ بغير رضى صاحبه ولا استوفى عوضه رده عليه فإن تعذر رده عليه قضى به دينا عليه فإن تعذر ذلك رده إلى ورثته فإن تعذر ذلك تصدق به عنه فإن اختار صاحب ثوابه يوم القيامة كان له وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القابض استوفى منه ماله وكان ثواب الصدقة للمتصدق بها كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وإن كان المقبوض برضى الدافع وقد استوفى عوضه المحرم كمن عاوض على خمر أو خنزير على زنى أو فاحشة فهذا لا يجب رد العوض على الدافع لأنه أخرجه باختياره واستوفى المحرم فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض فإن في ذلك إعانة له على الإثم وتيسير أصحاب المعاصي عليه وماذا يريد الزاني وفاعل الفاحشة إذا علم أنه غرضه ويسترد ماله فهذا مما تصان الشريعة عن الإتيان به ولا يسوغ القول به وهو الجمع بين الظلم والفاحشة والغدر ومن أقبح القبيح أن يستوفى عوضه من المزني ثم يرجع فيما أعطاها قهرا وقبح هذا مستقر في فطر جميع العقلاء فلا تأتي به ولكن لا يطيب للقابض أكله بل هو خبيث كما حكم عليه رسول الله ولكن خبثه مكسبه لا لظلم من أخذ منه فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة به فإن كان إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ويتصدق بالباقي

 

 

 

 فهذا حكم كل كسب خبيث لخبث عوضه كان أو منفعة ولا يلزم من الحكم بخبثه وجوب رده على الدافع فإن النبي حكم كسب الحجام ولا يجب رده على دافعه   فإن قيل فالدافع ماله في مقابلة العوض المحرم دفع ما لا يجوز دفعه بل حجر عليه الشارع فلم يقع قبضه موقعه بل وجود هذا القبض كعدمه فيجب رده على مالكه كما لو المريض لوارثه بشيء أو لأجنبي بزيادة على الثلث أو تبرع المحجور عليه بفلس أو أو تبرع المضطر إلى قوته بذلك ونحو ذلك وسر المسألة أنه محجور عليه شرعا في الدفع فيجب رده قيل هذا قياس فاسد لأن الدفع في هذه الصور تبرع محض لم يعاوض عليه والشارع قد منه لتعلق حق غيره به أو حق نفسه المقدمة على غيره وأما ما نحن فيه فهو قد بماله على استيفاء منفعة أو استهلاك عين محرمة فقد قبض عوضا محرما واقبض مالا محرما فاستوفى ما لا يجوز استيفاؤه وبذل فيه ما لا يجوز بذله فالقابض قبض محرما والدافع استوفى عوضا محرما وقضية تراد العوضين لكن قد تعذر رد أحدهما فلا يوجب رد الآخر من غير رجوع عوضه نعم كان الخمر قائما بعينه لم يستهلكه أو دفع إليها المال ولم يفجر بها وجب رد في الصورتين قطعا كما في سائر العقود الباطلة إذا لم يتصل بها القبض فإن قيل وأي تأثير لهذا القبض المحرم حتى جعل له حرمة ومعلوم أن قبض ما لا يجوز بمنزلة عدمه إذ الممنوع شرعا كالممنوع حسا فقابض المال قبضه بغير حق فعليه أن إلى دافعه قيل والدافع قبض العين واستوفى المنفعة بغير حق كلاهما قد اشتركا في دفع ما ليس دفعه وقبض ما ليس لهما قبضه وكلاهما عاص لله فكيف يخص أحدهما أن يجمع له بين والمعوض عنه  على الآخر العوض والمعوض فإن قيل هو فوت المنفعة على نفسه باختياره قيل والآخر فوت العوض على نفسه فلا فرق بينهما وهذا واضح بحمد الله وقد توقف شيخنا في وجوب رد عوض هذه المنفعة المحرمة على باذله أو الصدقة به في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم وقال الزاني ومستمع الغناء قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم فاستوفوا العوض المحرم والتحريم الذي فيه لحقهم وإنما هو لحق الله تعالى وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض والأصول تقتضي أنه رد أحد العوضين رد الآخر فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته وأخذ عوضها جميعا منه بخلاف ما كان العوض خمرا أو ميتة فإن تلك لا ضرر عليه في فواتها فإنها لو كانت باقية عليه ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه بحيث كان يتمكن من صرف المنفعة في أمر آخر أعني من صرف القوة التي عمل بها

 

 

 

 

 ثم أورد على نفسه سؤالا فيقال على هذا فينبغي أن تقضوا بها إذا طالب بقبضها وأجاب عنه بأن قال قيل لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم بالقبض ولو أسلموا بعد القبض لم يحكم بالرد ولكن المسلم تحرم عليه هذه الأجرة كان معتقدا لتحريمها بخلاف الكافر وذلك لأنه إذا طلب الأجرة فقلنا له أنت حيث صرفت قوتك في عمل يحرم فلا يقضى لك بالأجرة فإذا قبضها وقال الدافع هذا اقضوا لي برده فإني أقبضته إياه عوضا عن منفعة محرمة قلنا له دفعته معاوضة  بها فإذا طلبت استرجاع ما أخذ فاردد إليه ما أخذت إذا كان له في بقائه معه فهذا محتمل قال وإن كان ظاهر القياس ردها لأنها مقبوضة بعقد فاسد انتهى وقد نص أحمد في رواية أبي النضر فيمن حمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني أكره كرائه ولكن يقضى للحمال بالكراء وإذا كان لمسلم فهو أشد كراهة فاختلف أصحابه هذا النص على ثلاث طرق إحداها إجراؤه على ظاهره وأن المسألة رواية واحدة قال ابن أبي موسى وكره أحمد أن المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني فإن فعل قضي له بالكراء وهل يطيب له لا على وجهين أوجههما أنه لا يطيب له ويتصدق به وكذا ذكر أبو الحسن الآمدي قال أجر نفسه من رجل في حمل خمر أو خنزير أو ميتة كره نص عليه وهذه كراهة تحريم النبي لعن حاملها إذا ثبت ذلك فيقضى له بالكراء وغير ممتنع أن يقضى له وإن كان محرما كإجارة الحجام انتهى فقد صرح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع محرمة عليه على الصحيح الطريق الثانية تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرها وجعل المسألة رواية واحدة وهي هذه الإجارة لا تصح وهذه طريقة القاضي في المجرد وهي طريقة ضعيفة وقد رجع عنها كتبه المتأخرة فإنه صنف المجرد قديما الطريقة الثالثة تخريج هذه المسألة على روايتين إحداهما أن هذه الإجارة صحيحة بها الأجرة مع الكراهة للفعل والأجرة والثانية  تصح الإجارة ولا يستحق بها أجرة وإن حمل وهذا على قياس قوله في الخمر لا يجوز وتجب إراقتها قال في رواية أبي طالب إذا أسلم وله خمر أو خنازير تصب الخمر الخنازير وقد حرما عليه وإن قتلها فلا بأس فقد نص أحمد أنه لا يجوز إمساكها قد نص في رواية ابن منصور أنه يكره أن يؤاجر نفسه لنطارة كرم لنصراني لأن ذلك يرجع إلى الخمر إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر فقد منع من إجارة نفسه حمل الخمر وهذه طريقة القاضي في تعليقه وعليها أكثر أصحابه والمنصور عندهم المخرجة وهي عدم الصحة وأنه لا يستحق أجرة ولا يقضى له بها وهي مذهب مالك وأبي يوسف ومحمد

 

 

 

 

 وهذا إذا استأجر على حملها إلى بيته للشرب أو لأكل أو مطلقا فأما إذا استأجره لحملها ليريقها أو لينقل الميتة إلى الصحراء يتأذى بها فإن الإجارة تجوز حينئذ لأنه عمل مباح لكن إن كانت الأجرة جلد لم تصح واستحق أجرة المثل وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه رده على صاحبه هذا شيخنا وهو مذهب مالك والظاهر أنه مذهب الشافعي وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله كالرواية الأولى أنه تصح الإجارة ويقضى له بالأجرة ومأخذه في ذلك أن الحمل كان مطلقا لم يكن المستحق نفس حمل الخمر فذكره وعدم ذكره سواء وله أن يحمل آخر غيره كخل وزيت وهكذا قال فيما لو أجره داره أو حانوته ليتخذها كنيسة أو فيها الخمر قال أبو بكر الرازي لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع الخمر أو لا يشترط وهو يعلم أنه يبيع فيه الخمر أن الإجارة تصح لأنه لا يستحق  إلا بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء وإن شرط ذلك لأن له أن لا يبيع فيه الخمر ولا الدار كنيسة ويستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة فإذا لم يستحق عليه فعل الأشياء كان ذكرها وتركها سواء كما لو اكترى دارا لينام فيها أو ليسكنها فإن تستحق عليه وإن لم يفعل ذلك وكذا يقول فيما إذا استأجر رجلا ليحمل خمرا أو أو خنزيرا أنه يصح لأنه لا يتعين حمل الخمر بل لو حمله بدله عصيرا استحق فهذا التقييد عندهم لغو فهو بمنزلة الإجارة المطلقة والمطلقة عنده جائزة غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيها كما يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا ثم إنه بيع السلاح في الفتنة قال لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره وعامة خالفوه في المقدمة الأولى وقالوا ليس المقيد كالمطلق بل المنفعة المعقود هي المستحقة فتكون هي المقابلة بالعوض وهي منفعة محرمة وإن كان للمستأجر أن غيرها مقامها وألزموه فيما لو اكترى دارا ليتخذها مسجدا فإنه لا يستحق عليه المعقود عليه ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة بناء على أنها اقتضت فعل الصلاة لا تستحق بعقد إجارة ونازعه أصحاب أحمد ومالك في المقدمة الثانية وقالوا إذا غلب على ظنه أن المستأجر بها في محرم حرمت الإجارة لأن النبي لعن عاصر الخمر ومعتصرها والعاصر إنما عصيرا ولكن لما علم أن المعتصر يريد أن يتخذه خمرا فيعصره له استحق اللعنة

 

 

 قالوا وأيضا فإن في هذا معاونة على نفس ما يسخطه الله ويبغضه ويلعن فاعله فأصول وقواعده تقتضي تحريمه وبطلان العقد عليه وسيأتي مزيد تقرير هذا عند الكلام حكمه بتحريم العينة وما يترتب عليه من العقوبة قال شيخنا والأشبه طريقة ابن موسى يعني أنه يقضى له بالأجرة وإن كانت المنفعة ولكن لا يطيب له أكلها قال فإنها أقرب إلى مقصود أحمد وأقرب إلى القياس وذلك النبي لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه فالعاصر والحامل قد على منفعة تستحق عوضا وهي ليست محرمة في نفسها وإنما حرمت بقصد المعتصر فهو كما لو باع عنبا وعصيرا لمن يتخذه خمرا وفات العصير والخمر في يد فإن مال البائع لا يذهب مجانا بل يقضى له بعوضه كذلك هنا المنفعة التي المؤجر لا تذهب مجانا بل يعطى بدلها فإن تحريم الإنتفاع بها إنما كان من جهة لا من جهة المؤجر فإنه لو حملها للإراقة أو لإخراجها إلى الصحراء خشية بها جاز ثم نحن نحرم الأجرة عليه لحق الله سبحانه لا لحق المستأجر والمشتري من استؤجر للزنى أو التلوط أو القتل أو السرقة فإن نفس هذا العمل محرم لأجل المستأجر فهو كما لو باع ميتة أو خمرا فإنه لا يقضى له بثمنها لأن نفس هذه محرمة وكذلك لا يقضى له بعوض هذه المنفعة المحرمة قال شيخنا ومثل هذه الإجارة والجعالة يعني الإجارة على حمل الخمر والميتة لا توصف مطلقا ولا بالفساد مطلقا بل يقال هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر بمعنى أنه عليه العوض وفاسدة بالنسبة إلى الأجير بمعنى أنه يحرم عليه الإنتفاع بالأجر في الشريعة نظائر قال ولا ينافي هذا نص أحمد على كراهة نطارة كرم النصراني ننهاه عن هذا الفعل وعن عوضه ثم نقضي له بكرائه قال ولو لم  يكن  هذا لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة فإن كل من استأجروه على عمل يستعينون به المعصية قد حصلوا غرضهم منه فإذا لم يعطوه شيئا ووجب أن يرد عليهم ما أخذ منهم ذلك أعظم العون لهم وليسوا بأهل أن يعاونوا على ذلك بخلاف من سلم إليهم عملا قيمة له بحال يعني كالزانية والمغني والنائحة فإن هؤلاء لا يقضى لهم بأجرة ولو منهم المال فهل يلزمهم رده عليهم أم يتصدقون به فقد تقدم الكلام مستوفى في وبينا أن الصواب أنه لا يلزمهم رده ولا يطيب لهم أكله والله الموفق للصواب

 

 


 


فصل


الحكم الخامس حلوان الكاهن قال أبو عمر بن عبدالبر لا خلاف في حلوان الكاهن أنه يعطاه على كهانته وهو من أكل المال بالباطل والحلوان في أصل اللغة العطية قال

 

( فمن رجل أحلوه رحلي وناقتي % يبلغ عني الشعر إذ مات قائله )


 انتهى وتحريم حلوان الكاهن تنبيه على تحريم حلوان المنجم والزاجر وصاحب القرعة التي هي الأزلام وضاربه الحصا والعراف والرمال ونحوهم ممن تطلب منهم الأخبار عن وقد نهى النبي عن إتيان الكهان وأخبر أن من أتى عرافا فصدقه بما يقول كفر بما أنزل عليه ولا ريب أن الإيمان بما جاء به محمد

 


وبما يجيء به هؤلاء لا يجتمعان في قلب واحد وإن كان أحدهم قد يصدق أحيانا فصدقه إلى كذبه قليل من كثير وشيطانه الذي يأتيه بالأخبار لا بد له أن يصدقه ليغوي به الناس ويفتنهم به وأكثر الناس مستجيبون لهؤلاء مؤمنون بهم ولا سيما ضعفاء العقول كالسفهاء والجهال وأهل البوادي ومن لا علم لهم بحقائق الإيمان فهؤلاء هم المفتونون بهم منهم يحسن الظن بأحدهم ولو كان مشركا كافرا بالله مجاهرا بذلك ويزوره وينذر ويلتمس دعاءه فقد رأينا وسمعنا من ذلك كثيرا وسبب هذا كله خفاء ما بعث الله به من الهدى ودين الحق على هؤلاء وأمثالهم ( ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور ) وقد قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي إن هؤلاء يحدثوننا أحيانا بالأمر كما قالوا فأخبرهم أن ذلك من جهة الشياطين يلقون إليهم الكلمة تكون حقا هم معها مائة كذبة فيصدقون من أجل تلك الكلمة

 

 

وأما أصحاب الملاحم فركبوا ملاحمهم من أشياء أحدها من أخبار الكهان والثاني من أخبار منقولة عن الكتب السالفة متوارثة بين أهل الكتاب والثالث من أمور أخبر نبينا بها جملة وتفصيلا والرابع من أمور أخبر بها من له كشف من الصحابة ومن بعدهم والخامس من منامات متواطئة على أمر كلي وجزئي فالجزئي  بعينه والكلي يفصلونه بحدس وقرائن تكون حقا أو تقارب والسادس من استدلال بآثار علوية جعلها الله تعالى علامات وأدلة وأسبابا لحوادث لا يعلمها أكثر الناس فإن الله سبحانه لم يخلق شيئا سدى ولا عبثا وربط العالم العلوي بالسفلي وجعل علويه مؤثرا في سفليه دون العكس فالشمس والقمر ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وإن كان كسوفهما لسبب شر يحدث في الأرض ولهذا شرع تغيير الشر عند كسوفهما بما يدفع ذلك الشر المتوقع من الصلاة والذكر والتوبة والإستغفار والعتق فإن هذه الأشياء تعارض أسباب الشر وتقاومها

 

 

موجباتها إن قويت عليها وقد جعل الله سبحانه حركة الشمس والقمر واختلاف مطالعهما سببا للفصول التي هي سبب والبرد والشتاء والصيف وما يحدث فيهما مما يليق بكل فصل منها فمن له اعتناء واختلاف مطالعهما يستدل بذلك على ما يحدث في النبات والحيوان وغيرهما أمر يعرفه كثير من أهل الفلاحة والزراعة ونواتي السفن لهم استدلالات وأحوال الكواكب على أسباب السلامة والعطب من اختلاف الرياح وقوتها لا تكاد تختل والأطباء لهم استدلالات بأحوال القمر والشمس على اختلاف طبيعة الإنسان وتهيئها التغير واستعدادها لأمور غريبة ونحو ذلك وواضعو الملاحم لهم عناية شديدة بهذا وأمور متوارثة عن قدماء المنجمين ثم من هذا كله قياسات وأحكاما تشبه ما تقدم ونظيره وسنة الله في خلقه جارية سنن اقتضته حكمته فحكم النظير حكم نظيره وحكم الشيء حكم مثله وهؤلاء صرفوا قوى إلى أحكام  والقدر واعتبار بعضه ببعض والإستدلال ببعضه على بعض كما صرف أئمة الشرع قوى إلى أحكام الأمر والشرع واعتباربعضه ببعض والإستدلال ببعضه على بعض والله له الخلق والأمر ومصدر خلقه وأمره عن حكمة لا تختل ولا تتعطل ولا تنتقض ومن قوى ذهنه وفكره واستنفد ساعات عمره في شيء من أحكام هذا العالم وعلمه كان له من النفوذ والمعرفة والإطلاع ما ليس لغيره ويكفي الإعتبار بفرع واحد من فروعه وهو عبارة الرؤيا فإن العبد إذا نفذ فيها وكمل جاء بالعجائب وقد شاهدنا نحن وغيرنا من ذلك أمورا عجيبة يحكم فيها المعبر متلازمة صادقة سريعة وبطيئة ويقول سامعها هذه علم غيب وإنما هي معرفة ما عن غيره بأسباب انفرد هو بعلمها وخفيت على غيره والشارع صلوات الله عليه حرم تعاطي ذلك ما مضرته راجحة على منفعته أو ما لا منفعة فيه أو ما يخشى على صاحبه يجره إلى الشرك وحرم بذل المال في ذلك وحرم أخذه به صيانة للأمة عما يفسد عليها أو يخدشه بخلاف علم عبارة الرؤيا فإنه حق لا باطل لأن الرؤيا مستندة إلى المنامي وهي جزء من أجزاء النبوة ولهذا كلما كان الرائي أصدق كانت رؤياه وكلما كان المعبر أصدق وأبر وأعلم كان تعبيره أصح بخلاف الكاهن والمنجم ممن لهم مدد من إخوانهم من الشياطين فإن صناعتهم لا تصح من صادق ولا بار متقيد بالشريعة بل هم أشبه بالسحرة الذين كلما كان أحدهم أكذب وأفجر وأبعد عن ورسوله ودينه كان السحر معه أقوى وأشد تأثيرا بخلاف علم الشرع والحق فإن كلما كان أبر وأصدق وأدين كان علمه به ونفوذه فيه أقوى وبالله التوفيق

 

المقال السابق المقال التالى
موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day