البحث
كان النبي ﷺ يسمح للنساء بالمشاركة في الغزو لمداواة الجرحى وإعداد الطعام
عن الربيع بنت معبود رضى الله عنها قالت :
كنا نغزو مع النبي ﷺ فنسقي القوم ، ونخدمهم ، ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة (1).
وفى لفظ : " كنا مع النبي ﷺ نسقي ونداوي الجرحى ، ونرد القتلى إلى المدينة .
وعن أنس ابن مالك رضى الله عنه قال :
كان رسول الله ﷺ يغزو بأم سليم ونسوه من الأنصار معه إذا غزا ، فيسقين الماء ، ويداوين الجرحى (2).
وعنه أيضاً رضى الله عنه قال :
لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم - يعنى يوم أحد - وإنهما لمشمرتان تنقلان القرب على متونهما ، تفر غانه فى أفواه القوم ، ثم ترجعان فتملآنها ، ثم تجيئان فتفر غانه في أفواه القوم (3).
وعن أم عطية الأنصارية قالت :
غزوت مع رسول الله ﷺ سبع غزوات ، أخلفهم في رحالهم ، فأصنع لهم الطعام ، وأداوي الجرحى ، وأقوم على المرضى (4).
قال النووى : " فيه خروج النساء في الغزوة ، والأنتفاع بيهن في السقى ، والمداواة ونحوهما ، وهذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن ، وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا فى موضع الحاجة " (5).
وقال ابن حجر رحمه الله : " أما حكم المسألة فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة ، وتقدر بقدرها فيما تعلق بالنظر والجس باليد ، وغير ذلك "(6).
وعن محمود بن لبيد قال :
لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل حولوه عند امرأة يقال لها : رفيدة ، وكانت تداوي الجرحى. فكان النبي ﷺ إذا مر به يقول : " كيف أمسيت ؟ " ، وإذا أصبح : " كيف أصبحت ؟"،فيخبره (7).
تنبيه :
بعض دعاة تحرير المرأة يستدل بمثل هذه الأحاديث على جواز عمل المرأة مطلقاً ، وهذا استدلال باطل ؛ فأين عمل المرأة في مداواة الجرحى ن ونقل القتلى من عملها سكرتيرة في مكتب ؟
هل العمل في محيط الدماء والجثث حيث لا يوجد أدنى مجال لثوران الشهوة أو حدوث الفتنة ، هل يستوى وعمل شابة جميلة متغنجة مع الرجال ، حيث تخالطهن وتحادثهن ؟!
وكان ينهى عن قتل النساء في الحرب
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال :
وجدت امرأة مقتولة في بعض المغازى رسول الله ﷺ ، فنهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان (8).
" وأجمع العلماء على العمل بهذا الحديث ، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا " (9).
المراجع
- رواه البخارى [ 2670 ] .
- رواه مسلم [ 1810 ].
- رواه البخارى [ 3811 ] ومسلم [ 4064 ] .
- رواه مسلم [ 3380 ].
- شرح النووى على صحيح مسلم [188/12].
- فتح البارى [ 136/10 ].
- رواه البخارى في الأدب المفرد [ 1129] ، وصححه الحافظ ابن حجر في الإصابة [11175]، والألبانى في صحيح الأدب المفرد [ 863].
- رواه البخارى [3015 ] ومسلم [1744 ].
- شرح النووى على صحيح مسلم [ 48/12 ].