البحث
نهي النبي ﷺ عن وسم الحيوان في وجهه أو ضربه في وجهه
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما
أن النبي ﷺ مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال " لعن الله الذي وسمة " (1).
وفي رواية : فقال :
" أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها ، أو ضربها في وجهها " (2).
قال النووي : " أما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي ، والحمير ، والخيل ، والأبل ، والبغال ، والغنم ، وغيرها ، لكنه من الآدمي أشد ،لانه مجتمع المحاسن ، مع أنه لطيف لأنه يظهر فيه أثر الضرب ، روبما شانه ، وربما أذي بعص الحواس .
وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع للحديث ، ولما ذكرناه.
فأما الآدمي فوسمه حرام ؛ لكرامته ، ولأنه لا حاجة إليه ، فلا يجوز تعذيبه .
وأما غير الآدمي فقال جماعة من أصحابنا : يكره ، وقال البغوي من أصحابنا : لا يجوز .
فأشار إلى تحريمة ، وهو الأظهر ؛ لأن النبي ﷺ لعن فاعلة ، واللعن يقتضى التحريم ، وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف عندنا .
لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية ، ولا يستحب في غيرها ، ولا ينهي عنه . قال أهل اللغة : الوسم أثر كيه (3).
المراجع
- رواه مسلم [ 2117 ].
- رواه أبو دواد [ 2564 ] ، وصححه الألباني في صحيح أبي دواد [ 2310 ] .
- شرح النووى على صحيح مسلم [ 97/14 ].