البحث
وإذا رأى السائل بحاجة إلى حكم ما بينه له وإن لم يسأل عنه
إما لتعم الفائدة،أو السائل يحتاج إليها، أو لسبب اخر
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء،فإن توضانا به عطشنا، أنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ:( هو الطهور؛ أشفق ؟أن يشتبه عليه حكم ميتته وقد يبتلى بها راكب البحر، فعقب الجواب عن سؤاله بيان حكم الميتة؟[1]
رواه أبو داود[83] و الترمذي[69] والنسائي [332] وصححه الألباني في الإرواء[9]
قال الرافعي:( لما عرف ﷺ اشتباه الأمر الأمر على السائل في ماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته، وقد يبتلى بها راكب البحر فعقب الجواب عن سؤاله ببيان حكم الميتة)[2]
وقال ابن العربي:( وذلك من محاسن الفتوى أن يجاء في الجواب بأكثر مما يسأل عنه تتميما للفائدة، وإفادة العلم آخر غير مسئول عنه، ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم كما هنا؛ لأن من توقف في طهورية ماء البحر فهو عن العلم بحل ميتته مع تقدم تحريم الميتة أشد توقفا)[3]
المراجع
- تحفة الأحوذي[188/1]
- فيض القدير[215/3]