البحث
وأرشد الجار إلى عدم منع جاره مما يحتاج إليه
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره، فلا يمنعه" فلما حدث أبو هريرة طأطئوا رءوسهم. فقال: مالي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم.
قال ابن رجب: "ومذهب الإمام أحمد أن الجار يلزمه أن يمكن جاره من وضع خشبه على جداره إذا احتاج إلى ذلك، ولم يضر بجداره؛ لهذه الحديث الصحيح.
والجمهور حملوا الأمر في الحديث على الندب، والنهي على التنزيه؛ جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه".
وقول أبي هريرة "ما لي أراكم عنها معرضين" أي: عن هذه السنة، أو عن هذه المقالة.