البحث
كان النبي ﷺ لا يزوج المرأة إلا بعد موافقتها
عن عقبة بن عامر رضى الله عنه
أن النبي ﷺ قال لرجل : " أترضى أن أزوجك فلانة ؟ " . قال : نعم . وقال للمرأة : " أترضين أن أزوجك فلاناً ؟ " . قالت : نعم . فزوج أحدهما صاحبه ، فدخل بها الرجل ، ولم يفرض لها صداقاً ، ولم يعطها شيئاً . وكان ممن شهد الحديبية ، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر ، فلما حضرته الوفاة قال : إن رسول الله ﷺ زوجنى فلانة ، ولم أفرض لها صداقاً ، ولم أعطها شيئاً ، وإنى أشهدكم أنى أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر . فأخذت سهماً فباعته بمائة ألف . فقال رسول الله ﷺ : " خير النكاح أيسره " (1).
أى : أقلة مؤونة ، وأسهلة إجابة للخطبة ، ويستدل بذلك على يمن المرأة وبركتها ؛ لأن النكاح ألفة بين الزوجين ، فيقصد منه الخفة ، فإذا تيسر عمت بركته ، ومن يسره : خفة صداقها ، وترك المغالاة فيه ، وكذا جميع متعلقات النكاح من وليمة ونحوها (2).
كان ﷺ يرد نكاح من زوجها أبوها بغير رضاها
عن خنساء بنت خذام الأنصارية رضى الله عنها
أن أباها زوجها وهى ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله ﷺ ، فرد نكاحه (3).
وفى الحديث دليل على أنه لا يجوز تزويج الثيب بغير إذنها ، وعلى الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها أنه لا يجوز ويرد (4)
المراجع
- رواه أبو دواد [ 2117 ] ، وصححه الألبانى
- فيض القدير [ 482/3 ] .
- رواه البخارى [ 5139 ] .
- عون المعبود شرح سنن أبي دواد [ 90/6 ] .