البحث
خيرية كف اللسان واليد عن المسلمين
عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: إن رجلاً سأل رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي المسلمين خير؟ قالَ:
"مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ"
(3).
_______________________
- ابن حجر، فتح الباري، (10/ 496. والصنعاني، سبل السلام (4/ 323).
- النووي، شرح صحيح مسلم (13/ 91).
- رواه مسلم، برقم (40).
وفي رواية عند البخاري: أي الإسلام أفضل؟ قال:
"مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ" (1).
قوله: "أي الإسلام أفضل" أي: ذوي الإسلام أفضل؟ ويؤيد هذا المعنى رواية مسلم "أي المسلمين"، والجامع بين اللفظين أن أفضلية المسلم حاصلة بهذه الخصلة (2).
وهنا ينشأ سؤال وهو: ما الحكمة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الخصال أجاب بصاحب الخصلة؟
الجواب: أن هذه الإجابة تأتي نحو: قوله تعالى:
{يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍۢ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 215]
.
والتقدير" (بأي ذوي الإسلام) يقع الجواب مطابقاً له بغير تأويل، إذا ثبت أن بعض خصال المسلمين المتعلقة بالإسلام أفضل من بعض (3).
قوله: "أفضل" أي: أفضل من غيره.
قوله: "مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ" معناه: من لم يؤذ مسلماً بقول ولا فعل (4).
_______________________
- برقم (11)، ومسلم برقم (42).
- ابن حجر فتح الباري، (1/ 55).
- ابن حجر فتح الباري، (1/ 55).
- النووي، شرح صحيح مسلم، (1/ 207).
والمراد بالمسلم: المسلم الكامل، وليس المراد نفي أصل الإسلام عمن لم يكن بهذه الصفة، وهو من باب التفضيل لا الحصر (1).
وعبر الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ "المسلم" من باب التغليب، فإن المسلمات يدخلن في ذلك.
وخص اللسان بالذكر لأنه المعبر كما في النفس، وهكذا اليد لأن أكثر الأفعال بها.
والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد، لأن اللسان يمكنه الكلام في الماضي والحاضر والمستقبل بخلاف اليد، ويمكن أن تشارك اللسان بالكتابة وإن أثرها في ذلك عظيم ويُستثنى من ذلك شرعاً تعاطي الضرب في إقامة الحدود والتعازير على المسلم المستحق لذلك.
وفي التعبير باللسان دون القول حتى يشمل كل حركة اللسان ومن ذلك حركة اللسان حركة اللسان على شكل الاستهزاء.
وكذلك تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم اليد دون الجوارح فيه حكمة فيدخل في اليد، اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق (2).
_______________________
- المرجع السابق.
- ابن حجر، فتح الباري، (1/ 54).