البحث
الحق الثالث: اجتناب ما نهى عنه وزجر الجزء الثانى
· [1]فصل في التقليد
التقليد هو الدافع الثالث من دوافع مـخالفة النبي ﷺ، والتقليد هو هو اتباع قول من ليس بحجة بدون حجة من كتاب الله أو سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
والواجب هو اتباع النبي ﷺبالدليل الشرعي من الكتاب أو السنة أو كلاهما ، والتقليد الأعمى خلاف الاتباع.
والاتباع بالدليل وسط بين طرفين ، هـما التقليد واتباع الرأي ، وبيان ذلك أن التقليد فيه تعطيل للعقل ، واتباع الرأي فيه تقديم العقل على النقل ، وأما الاتباع فهو تسليم العقل لما يمليه النقل المنزل من لدن الحكيم الخبير.
وخطورة التقليد تكمُن في اتباع قول باطل ، لعالم أو غير عالم ، وسواء في العقيدة أو الشريعة أو السلوك ، فيحصل بهذا الإثم ، وقد بلي بهذا كثير من المسلمين.
والتقليد لا يجوز إلا لواحد وهو النبي ﷺ، وما سواه فلا يجوز تقليدهم إلا إذا كانوا مستندين على الدليل ، والله المستعان.
قال ابن تيمية رحمه الله:
والواجب على كل مسلم يشهد أن (لا إلـٰه إلا الله وأن محمدا رسول الله) ؛ أن يكون أصل قصده توحــيد الله ، بعبادته وحده لا شريك له وطــاعة رسوله ، يدور على ذلك ويتّـبعه أين وجده ، ويعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة ، فلا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا لرسـول الله ﷺ ، ولا لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا للصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، فإن الهدى يدور مع الرسول حيث دار ، ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث داروا ، فإذا أجمعوا لم يُجمعوا على خطأ قط ، بخلاف أصحاب عالم من العلماء ، فإنهم قد يُجمعون على خطأ ، بل كل قول قالوه ولم يقله غيرهم من الأمة لا يكون إلا خطأ ، فإن الدين الذي بعث الله به رسوله ليس مسلّما إلى عالم واحد وأصحابه ، ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظيرا لرسول الله ﷺ ، وهو شبيه بقول الرافضة في الإمام المعصوم.
ولا بد أن يكون الصحابة والتابعون يعرفون ذلك الحق الذي بعث الله به الرسول قبل وجود المتبوعين الذين تنسب إليهم المذاهب في الأصول والفروع ، ويمتنع أن يكون هؤلاء جاءوا بحق يخالف ما جاء به الرسول ، فإن كل ما خالف الرسول فهو باطل ، ويمتنع أن يكون أحدهم علِم من جــهة الرسـول ما يخالف الصحابة والتابعين لهم بإحــسان ، فإن أولئك لم يجـتمعوا على ضـلالة ، فلابد أن يكـون
قوله إن كان حقا مأخوذا عما جاء به الرسول ، موجودا فيمن قبله ، وكل قول قيل في دين الإسلام مخالف لما مضى عليه الصحابة والتابعون - لم يقله أحد منهم بل قالوا خلافه - فإنه قول باطل. انتهى.
وقال أحمد بن حنبل: من رد حديث رسول الله ﷺ فهو على شفا هلكة.
قال ابن الجوزي رحمه الله:
(وفي التقليد إبطال منفعة العقل ، لأنه إنما خلق للتأمل والتدبر ، وقبيح بمن أُعطي شمعة يستضىء بها أن يطفئها ويمشي في الظلمة.
واعلم أن عمـوم أصحاب المذاهب يعظُم في قلوبهم الشخص فيتبعون قوله من غير تدبر لما قال ، وهذا عين الضلال ، لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل ، كما قال علي عليه السلام للحارث بن حوط وقد قال له: أتظن أنا نظن أن طلحة والزبير كانا على باطل؟
فقال له: يا حارث ، إنه ملبوس عليك ، إن الحق لا يعرف بالرجال ، إعرف الحق تعرف أهله.
وكان أحمد بن حنبل يقول: من ضِيق علم الرجل أن يقلد في اعتقاده رجلا.
ولهذا أخذ أحمد بن حنبل بقول زيد في الجد وترك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه).
فإن قال قائل: فالعوام لا يعرفون الدليل فكيف لا يقلدون؟
فالجــواب: ينبغي للعامي أن يجــتهد في اخــتيار الـعالم الذي يقـلده ، فيختار شديد التمسك بالسنة ، الشديد الخوف من الله.
قال ابن عبد البر رحمه الله: إن العامة لابد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها ، لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك ، لأن العلم درجات ، لا سبيل إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها ، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة ، والله أعلم.
ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها ، وأنهم المرادون
بقول الله عز وجل
]فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون[
، وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة[2] إذا أشكلت عليه ، فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به ؛ لا بد له من تقليد عالمه.
وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا ، وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم[3].
قال ابن تيمية رحمه الله: والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة ، والتقليد جائز في الجملة ، لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد ، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويُـحرِّمون الاجتهاد ، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد ، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد ، فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد ؛ هذا فيه خلاف ، والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد ، إما لتكافؤ الأدلة ، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد ، وإما لعدم ظهور دليل له[4].
قلت: ومن أمــثلة التقليد الباطل في مسائل العــقيدة مما هو كفر ؛ تقليد المجتمع في فعل عبادات شركية ، كدعاء أصحاب القبور والذبح لها.
ومن أمثلة التقليد الباطل في مسائل العقيدة - مما هو من البدع الغير مكفرة - تقليد المجتمع في بدعة المولد النبوي والصلاة عند القبور ، اعتقادا أن للصلاة عندها مزية وفضيلة فحسب ، وأما من قصد بصلاته التقرب لذلك الميت فهو مشرك قطعا.
ومن أمثلة التقليد الباطل في مسائل الشريعة تقليد المجتمع في صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة ، وابتداع أذكار وأدعية نبوية تقال بعد الصلوات لم ترد عن النبي ﷺولا عن صحابته.
وأكثر الذين يفعلون ذلك يفعلونه بدافع التقليد الأعمى لمجتمعاتهم ، بدون بينة ولا برهان ، وربما لو بين لهم الحق لتـركوا ما هم عليه.
والتقليد يجوز عند الضرورة ، في حق الرجل العامي الذي ليس عنده مقدرة على البحث عن الحق ، فمثل هذا يجوز في حقه أن يقلد أحد من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم في البلد ، المعروفين بالتمسك بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فمثل هؤلاء إذا وُجدوا فلا يجوز العدول عنهم إلى غيرهم.
وقال ابن القيم رحمه الله:
والمصنفـون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله وبيان زلة العالم ليبينوا بذلك فساد التقليد ، وأن العالـِم قد يزِل ولا بُد ، إذ ليس بمعصوم ، فلا يجوز قبول كل ما يقوله ويُـنَـزَّل قوله منـزلة قول المعصوم ، فهذا الذي ذمّه كل عالم على وجـه الأرض ، وحرّموه ، وذموا أهله ، وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم ، فإنهم يقلدون العالم فيما زلّ فيه وفيما لم يزل فيه ، وليس لهم تمييز بين ذلك ، فيأخذون الدين بالخطأ ولابد ، فيُحِـلون ما حرم الله ، ويحرمون ما أحل الله ، ويُشرِّعون ما لم يشرع ، ولا بدّ لهم من ذلك ، إذ كانت العصمة منتفية عمن قلدوه ، فالخطأ واقع منه ولابد[5].
وقال أيضا رحمه الله:
لا يستقر للعبد قدمٌ في الإسلام حتى يعقِد قلبه وسِره على أن الدين كله لله ، لا رب سواه ، ولا متبوع غيره ، وأن كلام غيره يُعرض على كلامه ، فإن وافقه قبلناه ، لا لأنه قاله ، بل لأنه أخبر به
عن الله ورسوله ، وإن خالفه رددناه واطّرحناه ، ولا يعرض كلامه صلوات الله وسلامه عليه على آراء القياسيين ، ولا عقول الفلاسفة والمتكلمين ، ولا على سياسة الولاة الحاكمين والسلاطين ، ولا أذواق المتزهدين والمتعبدين ، بل تُعرض هذه كلها على ما جاء به عرض الدراهم المجهول حاملها على أخبر الناقدين ، فما حُكم بصحته منها فهو المقبول ، وما حُكم بِرَده فهو المردود ، والله الموفق للصواب[6].
وقد جاء التحذير القرآني من التقليد الأعمى في
قوله تعالى
]اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون[.
كما جاء التحذير النبوي من التقليد الأعمى ، لكون ذلك سببا للزلل ، فإن خطورة التقليد كما تقدم تكمن في زلة العالم ، ثم قلده من قلده ، وفي التمسك بالأثر عصمة من الزلل بإذن الله ، فعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟
قال: قلت: لا.
قال: يهدمه زلة العالم ، وجدال المنافق بالكتاب ، وحكم الأئمة المضلين[7].
ومن المعلوم أن المخُـوف من زلة العالم تقليده فيها ، إذ لولا التقليد لما خيف من زلة العالم على غيره.
وأما آثار السلف في التحذير من التقليد فكثيرة جدا ، ومن ذلك ما قاله ابن عباس: ويل للأتباع من عثرات العالم.
قيل: كيف ذلك؟
قال: يقول العالم شيئا برأيه ، ثم يجد من هو أعلم برسول الله ﷺمنه ، فيترك قوله ذلك ثم يمضي الأتباع[8].
وفيما يلي طائفة من كلام الأئمة الأربعة في التحذير من التقليد ، نقلت عامتها من مقدمة كتاب «صفة صلاة النبي ﷺ» للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.
أبو حنيفة النعمان رحمه الله
فأما أولهم وهو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله ؛ فقد روى عنه أصحابه أقولاً شتى وعبارات متنوعة ، كلها تؤدي إلى شيء واحد وهو: وجوب الأخذ بالحديث ، وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له ، فمن هذا قوله رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي[9].
وقال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه[10].
وفي رواية: حرام على من لم يعرف دليلي أن يُفتي بكلامي.
وزاد في رواية: فإننا بشر ، نقول القول اليوم ، ونرجع عنه غداً.
وفي رواية أخرى: ويحك يا يعقوب [11]، لا تكتب كل ما تسمع مني ، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غداً ، وأرى الرأي غداً وأتركه بعد غد.
علق الألباني رحـمه الله بقوله: وذلك لأن الإمام كثيراً ما يبني قوله على القياس ، فيبدو له قياس أقوى ، أو يبلغه حديث عن النبي ﷺفيأخذ به ويترك قوله السابق.
وقال: إذا قلت قولاً يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول ﷺ؛ فاتركوا قولي[12].
مالك بن أنس رحمه الله
وأما الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال:
إنما أنا بشر ، أخطئ وأصيب ، فانظروا في رأيي ، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه ، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه[13].
وقال: ليس أحد بعد النبي ﷺإلا ويؤخذ من قوله ويترك ، إلا النبي ﷺ[14].
محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله
قال رحمه الله: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله ﷺوتعزُبُ[15] عنه ، فمهما قلت من قول أو أصَّلتُ من أصلٍ فيه عن رسول الله ﷺخلافَ ما قلتُ ؛ فالقول ما قال رسول الله ﷺ، وهو قولي[16].
وقال: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله ﷺ؛ لم يحل له أن يدعها لقول أحد[17].
وقال: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ﷺ؛ فقولوا بسنة رسول الله ﷺ، ودعوا ما قلت[18].
وفي رواية: فاتبعوها ، ولا تلتفتوا إلى قول أحد[19].
وقال: إذا صح الحديث فهو مذهبي[20].
وقال: كل مسألة تكلمت فيها ، صح الخبر فيها عن النبي ﷺعند أهل النقل بخلاف ما قلت ؛ فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي[21].
وقال: اشهدوا أني إذا صح عندي الحديث عن رسول الله ﷺفلم آخذ به فإن عقلي قد ذهب[22].
وقال: كلما قلت ، وكان عن النبي ﷺخلاف قولي مما يصح ؛ فحديث النبي ﷺأولى ، ولا تقلدوني[23].
وقال: كل حديث عن النبي ﷺفهو قولي ، وإن لم تسمعوه مني[24].
وقال أيضا: إذا صح عن رسول الله ﷺحديث ، وقلت قولا ؛ فأنا راجع عن قولي ، قائل بذلك[25].
أحمد بن حنبل رحمه الله
قال رحمه الله: لا تقلدني ، ولا تقلد مالكًا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري ، وخذ من حيث أخذوا[26].
وفي رواية: لا تقلد في دينك أحداً من هؤلاء ، ما جاء عن النبي ﷺوأصحابه فخذ به ، ثم التابعين بعدُ الرجل فيه مُـخَيَّـر[27].
وقال مرَّةً: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء به النبي ﷺوعن الصحابة ، ثم هو مِن بعد التابعين مخير[28].
وقال: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي سفيان كله رأي ، وهو عندي سواء ، وإنما الحجة في الآثار[29].
وقال: من رد حديث رسول الله ﷺفهو على شفا هلكة[30].
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى:
فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول ﷺأن يبينه للأمة ، وينصح لهم ، ويأمرهم باتباع أمره ، وإن خالف ذلك رأي عظيمٍ من الأمة ، فإن أمْر رسول الله ﷺأحقُّ أن يعظم ويقتدى به مِن رأي معظَّمٍ قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأً ، ومن هنا ردّ الصحابة ومن بعدهم على كل من خالف سنة صحيحة ، وربما أغلظوا في الرد ، لا بغضاً له ، بل هو مـحبوب عندهم معظم في نفوسهم ، لكن رسول الله ﷺأحب إليهم ، وأمره فوق أمر كل مخلوق ، فإذا تعارض أمر الرسول ﷺوأمر غيره ؛ فأمر الرسول ﷺأولى أن يقدم ويتبع ، ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفوراً له [31]، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يُخالَف أمره إذا ظهر أمر الرسول ﷺبخلافه. انتهى[32].
وقد كان السلف يعظمون أمر النبي ﷺويقدمونه ولو خالف أمر آبائهم وعلمائهم ، كما روى أبو يعلى في «مسنده» [33] بإسناد جيد رجاله ثقات [34]عن سالم بن عبد الله بن عمر قال:
جلس رجل من أهل الشام إلى عبد الله بن عمر وأنا معه ، فقال له: يا أبا عبد الرحمـٰن ، ما ترى في التمتع بالعمرة إلى الحج؟
فقال له عبد الله: حسن جميل لمن صنع ذلك.
فقال له الرجل: فإن أباك قد كان ينهى عنها.
فغضب عبد الله ثم قال: ويلك أرأيت إن كان أبي نهى عنها وكان رسول الله ﷺ عمل بها ، أمر رسول الله ﷺ تأخذ أم بأمر أبي؟
قال: لا ، بل بأمر رسول الله.
قال: فإن رسول الله ﷺ قد فعل ذلك ، فقم لشأنك.
قال الألباني رحمه الله: إسناد جيد ، رجاله ثقات[35].
قال مقيده عفا الله عنه: وقد كان عمر ينهى عن المتعة ويأمر بالإفراد لئلا يهجر البيت خلال بقية العام ، لأن الناس إذا جمعوا بين الحج والعمرة في الحج هجروا العمرة خلال العام ، فنهى عمر عن التمتع وأمر بالإفراد حتى يضطر الناس للاعتمار خلال العام لـمن أراد ذلك ، هذا رأيه رضي الله عنه[36] ، وخالفه ابنه عبد الله ، لأن هذا مخالف لسنة رسول الله ﷺالفعلية ، فقد حج النبي ﷺواعتمر لما حج حجة الوداع.
خلاصة
وخلاصة القول هو أن الواجب هو الاعتصام بالكتاب والسنة ، والحذر من معصية النبي ﷺأيا كانت دوافعها ودواعيها ، فإن من اعتصم بالكتاب والسنة نجا ، ومن حاد عنهما هلك ، كما قال النبي ﷺفي مرض وفاته: خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ؛ كتاب الله وسنتي[37].
وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض الآيات والأحاديث والآثار الواردة في باب «الاعتصام بالسنة والحذر من البدع في الحق الرابع» ؛ {وأن لا يعبد الله إلا بما شرع}.
المراجع
- عقد الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه «أضواء البيان» فصلا أصوليا مطولا في مسألة التقليد ، وذلك في تفسير سورة محمد عند تفسير قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها{ ، من عند قوله: المسألة الثالثة في التقليد.
- أي تمييزه ومعرفته للقبلة.
- «جامع بيان العلم وفضله» (2/989).
- «مجموع الفتاوى» (20/203-204).
- «إعلام الموقعين» (2/169) ، ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه.
- «الصواعق المرسلة» ص 308 - 309 .
- رواه الدارمي في المقدمة ، باب في كراهية أخذ الرأي.
- «جامع بيان العلم وفضله» (2/165 – 166).
- «حاشية ابن عابدين» (1/63) ، كما في «صفة الصلاة».
- «حاشية ابن عابدين» على البحر الرائق (6/293) ، كما في «صفة الصلاة».
- هو أبو يوسف ، من أجل أصحاب أبي حنيفة.
- ذكره الفلاني في «الإيقاظ» (ص 50) ، المطبعة المنيرية كما في «صفة الصلاة».
- رواه عنه ابن عبد البر في «الجامع» (1/622).
- قال الألباني في حاشيته على الأثر المذكور في مقدمة «صفة الصلاة»: نسبة هذا إلى مالك هو المشهور عند المتأخرين ، وصححه عنه ابن عبد الهادي في «إرشاد السالك» (1/227). اهـ.
قلت: وقد نقله الذهبي عنه في السير وهو مشهور عنه ، ولفظه: كل أحدٍ يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر ﷺ. كما رواه ابن عبد البر في «جامعه» من عدة طرق عن مجاهد (2/118-119) ، ورواه أيضا عن الحكم بن عتيبة (2/118). - أي تغِيبُ عنه.
- رواه البيهقي بسنده إلى الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: فذكره. انظر «مناقب الشافعي» (1/474 – 475) (الناشر: مكتبة التراث – القاهرة).
- ذكره الفلاني في «الإيقاظ» (ص 68) كما في «صفة الصلاة».
- رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (1/224) ، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (1/389).
- رواه أبو نعيم في «الحلية» (9/114).
- ذكره الفلاني في «الإيقاظ» (ص 107) كما في «صفة الصلاة».
- [1] رواه الهروي في «ذم الكلام وأهله» (389) ، الناشر: مكتبة العلوم والحكم – المدينة.
- رواه أبو نعيم في «الحلية» (9/113) ، وبنحوه رواه البيهقي في «المدخل» (1/225) ، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (1/388-389).
- رواه أبو نعيم في «الحلية» (9/113).
- رواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» ، ص 93 – 94 ، كما في «صفة الصلاة».
- [1] رواه الهروي في «ذم الكلام وأهله» رقم (391) ، الناشر: مكتبة العلوم والحكم – المدينة.
- ذكره الفلاني في كتابه «الإيقاظ» (ص 113) نقلا من «صفة الصلاة».
- أي في المسائل الاجتهادية التي لم يرد فيها نص في الكتاب والسنة ، ولم يفتِ فيها الصحابة رضي الله عنهم ، فعندئذ يصح الرجوع إلى فتاوى التابعين.
- ذكرهما أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» ، باب في الرأي ، الناشر: مكتبة ابن تيمية – القاهرة.
- رواه ابن عبد البر في «الجامع» (2/242).
- روى ذلك ابن الجوزي عنه في كتابه «مناقب أحمد» ، الباب الثاني والعشرون في ذكر تعظيمه لأهل السنة والنقل ، ص 249 ، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ، الناشر: دار هجر للنشر والتوزيع.
كما عقد ابن الجوزي في الكتاب المذكور بابا ذكر فيه أقوالا للإمام أحمد في الحث على التمسك بالسنة والأثر ، فليراجعه من أراد الاستزادة. - علق الألباني هنا فقال: بل هو مأجور ، لقوله ﷺ: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. رواه الشيخان وغيرهما. انظر «صفة الصلاة» ، ص 49 .
- نقله ابن رجب في تعليقه على «إيقاظ الهمم» ، ص 93 ، كما في «صفة الصلاة».
- برقم (5451).
- قال هذا الشيخ الألباني رحمه الله.
- «صفة صلاة النبي ﷺ» ، ص 48 .
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالصحابة الذين استحبوا الإفراد - كعمر رضي الله عنه وغيره - إنما استحبوا أن يسافر سفرا آخر للعمرة ليكون للحج سفرا على حِدة وللعمرة سفرا على حِدة. «مجموع الفتاوى» (26/45-46).
- رواه الخطيب في «كتاب الفقيه والمتفقه» (1/274).